Anda berada di halaman: Kajian » Bahtsul Masail
Silakan Login

Username
Password
Update Terakhir
Sabtu, 19 Mei 2012
Halaman:  Info Singkat
Sabtu, 19 Mei 2012
Halaman:  Info Singkat
Kamis, 17 Mei 2012
Halaman:  Hikmah
Kamis, 10 Mei 2012
Halaman:  Mawaizh
Kamis, 10 Mei 2012
Halaman: 
Ka’bah Dan Bendungan Saba’
Oleh: Amirul Ulum
Kamis, 10 Mei 2012
Halaman:  Bahtsul Masail
Menaggapi hasil keputusan MK tentang anak hasil zina
Oleh:  Lajnah an-Nadwah al-Ilmiyyah [LNI] ’11 -‘12
Kamis, 10 Mei 2012
Halaman:  Bahtsul Masail
Mengubur dua mayat dalam satu kuburan gara-gara tidak mampu bayar sewa
Oleh: Lajnah an-Nadwah al-Ilmiyyah [LNI] ’11 -‘12
Kamis, 10 Mei 2012
Halaman:  Bahtsul Masail
Pemindahan makam karena ada pembuatan taman kota
Oleh: Oleh Lajnah an-Nadwah al-Ilmiyyah [LNI] PP. Al-Anwar ’11 –‘1
Kamis, 10 Mei 2012
Halaman:  Artikel
MENJAGA PERSATUAN DAN KETENANGAN UMAT DALAM BERIBADAH
Oleh: Tim Kajian Karya Ilmiyah PP. Al-ANWAR
Kamis, 10 Mei 2012
Halaman:  Hikmah
Info Singkat
Sabtu, 19 Mei 2012
Pengirim: PANITIA PPDB MA AL-ANWAR SARANG
Sabtu, 19 Mei 2012
Selasa, 12 Jul 2011
Pengirim: tim website
 

Hasil-hasil Bahtsul Masail di Lingkungan Ponpes Sarang

Print this page Generate PDF
Merapi Meletus, Pengunjung dikenai Tarif

Nadwah Fiqhiyah Al-Anwar 2011

Deskripsi Masalah

Merapi yang belum lama ini mengamuk, dengan berangsur-angsur menunjukan sikap yang baik, bahkan menjadi wisata Merapi. Berbagai kesibukan pun sudah banyak yang dilakukan, namun tidak sedikit juga yang masih dalam keprihatinan, karena masih banyak yang mengungsi. Keadaan semacam ini pun dimanfaatkan oleh masyarakat setempat seperti kejadian di salah satu desa yang terkena bencana dengan memberlakukan tiket masuk bagi pengunjung yang sekedar lewat ingin lihat-lihat saja, jika sepeda motor Rp. 3.000,- mobil Rp. 5.000,- Dengan dalih bantuan pemerintah lambat dan mata pencaharian tidak berjalan. Pemerintah setempat pun memperbolehkan masyarakat melakukan hal itu sampai beberapa bulan, sampai selesainya pendataan bantuan.

Pertanyaan:

a. Bolehkah masyarakat melakukan tindakan menariki pajak dengan alasan di atas?
b. Sikap apa yang harus dilakukan pemerintah dengan tindakan masyarakat?

Sa'il: PP. Lirboyo

Jawaban:

a. Yang di tanyakan di atas bukan penarikan pajak tapi penarikan sumbangan, hukumnya boleh jika dalam kedaan dlorurot, dan ketika dlorurotnya sudah hilang maka tidak boleh.

Catatan : memonopoli jalan (fasilitas umum) seperti menetapkan tarif hukumnya haram secara umum.

فتح الوهاب: ج1 / ص 254

فصل في بيان حكم المنافع المشتركة (منفعة الشارع) الاصلية (مرور) فيه (وكذا جلوس) ووقوف ولو بغير إذن الامام (لنحوحرفة) كاستراحة وانتظار رفيق (إن لم يضيق) على المارة فيه عملا بما عليه الناس بلا إنكار،ولا يؤخذ على ذلك عوض، وفي ارتفاق الذمي بالشارع بجلوس ونحوه وجهان رجح منهما السبكي وغيره ثبوته.(وله) أي للجالس فيه (تظليل) لمقعده (بما لا يضر) المارة مما ينقل معه من نحو ثوب وبارية بالتشديد وهي منسوج قصب كالحصير لجريان العادة به

إحياء علوم الدين: ج 4 / ص 211

فإذا عرفت أن السؤال يباح لضرورة فاعلم أن الشيء إما أن يكون مضطرا إليه أو محتاجا إليه حاجة مهمة أو حاجة خفيفة أو مستغني عنه فهذه أربعة أحوال أما المضطر إليه فهو سؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتا أو مرضا وسؤال العاري وبدنه مكشوف ليس معه ما يواريه وهو مباح مهما وجدت بقية الشروط في المسئول بكونه مباحا والمسئول منه بكونه راضيا في الباطن وفي السائل بكونه عاجزا عن الكسب فإن القادر على الكسب وهو بطال له السؤال إلا إذا استغرق طلب العلم أوقاته وكل من له خط فهو قادر على الكسب بالوراقة وأما المستغني فهو الذي يطلب شيئا وعنده مثله وأمثاله فسؤاله حرام قطعا وهذان طرفان واضحان وأما المحتاج حاجة مهمة فكالمريض الذي يحتاج إلى دواء ليس يظهر خوفه لو لم يستعمله ولكن لا يخلو عن خوف وكمن له جبة لا قميص تحتها في الشتاء وهو يتأذى بالبرد تأذيا لا ينتهى إلى حد الضرورة وكذلك من يسأل لأجل الكراء وهو قادر على المشي بمشقة فهذا أيضا ينبغي أن تسترسل عليه الإباحة لأنها أيضا حاجة محققة ولكن الصبر عنه أولى وهو بالسؤال تارك للأولى ولا يسمى سؤاله مكروها مهما صدق في السؤال وقال ليس تحت جبتي قميص والبرد يؤذيني أذى أطيقه ولكن يشق علي فإذا صدق فصدقه يكون كفارة لسؤاله إن شاء الله تعالى.

وأما الحاجة الخفيفة فمثل سؤال قميصا ليلبسه فوق ثيابه عند خروجه ليستر الخروق من ثيابه عن أعين الناس وكمن يسأل لأجل الأدم وهو واجد للخبز وكمن يسأل الكراء لفرس في الطريق وهو واجد كراء الحمار أو يسأل كراء المحمل وهو قادر على الراحلة فهذا ونحوه إن كان فيه تلبيس حال بإظهار حاجة غير هذه فهو حرام وإن لم يكن وكان فيه شيء من المحذورات الثلاثة من الشكوى والذل وإيذاء المسؤل فهو حرام لأن مثل هذه الحاجة لا تصلح لأن تباح بها هذه المحذورات وإن لم يكن فيها شيء من ذلك فهو مباح مع الكراهة

الزواجر عن اقتراف الكبائر: ج1 / ص 438

منع الناس من الأشياء المباحة لهم على العموم أو الخصوص كالأرض الميتة التي يجوز لكل أحد إحياؤها، وكالشوارع والمساجد والربط والمعادن الباطنة أو الظاهرة فمنع واحد من هذه عن أن ينتفع به من الوجه الجائز ينبغي أن يكون كبيرة لأنه شبيه بالغصب، فهو كما لو منع الإنسان من ملكه إذ استحقاقه للانتفاع بشيء من ذلك كاستحقاقه للانتفاع بملكه.فكما أن منع الملك كبيرة فكذا منع هذا.

حاشية الجمل على شرح المنهج:ج4 / ص 111

وفي شرح مسلم وغيره متى أذل نفسه أو ألح في السؤال أو آذى المسئول حرم اتفاقا، وإن كان محتاجا كما أفتى به ابن الصلاح وفي الإحياء متى أخذ من جوزنا له المسألة عالما بأن باعث المعطي الحياء منه أو من الحاضرين ولولاه لما أعطاه فهو حرام إجماعا ويلزمه رده اهـ. وحيث أعطاه على ظن صفة وهو في الباطن بخلافها ولو علم به لم يعطه لم يملك الآخذ ما أخذه كهبة الماء في الوقت كما قاله بعض المتأخرين وهو ظاهر وما ذهب إليه الجيلي من حرمة السؤال بالله تعالى إن أدى إلى تضجر ولم يأمن أن يرده ومن أن رد السائل صغيرة ما لم ينهره وإلا فكبيرة يتعين حمل أوله على ما إذا آذى بذلك المسئول إيذاء لا يحتمل عادة وثانيه على نحو مضطر مع العلم بحاله وإلا فعموم ما قاله غريب اهـ. شرح م ر وقوله متى أذل نفسه ومنه بل أقبحه ما اعتيد من سؤال المسلم اليهود والنصارى ومع ذلك يملك ما أخذه حيث لم يعط على ظن صفة ليست فيه اهـ وقوله أو ألح في السؤال ظاهره، وإن لم يؤذ المسئول اهـ. سم على حج وقوله، وإن كان محتاجا أي إلا أن يضطر كما هو ظاهر اهـ.ع ش عليه.

b. Mempercepat datangnya bantuan, dan melarang penarikan dengan cara paksa (ilhah) bila bantuan sudah datang.

الفوائد الجنية: ج 2/ ص 123

تصرف الامام أي الأعظم ومثله نوابه من قاض وغيره -الى ان قال- فعليه ان يأمر بما يعم نفعه كعمارة سوق البلد وشربه ومعونة المحتاجين ويجب ذالك من بيت المال إن كان فيه المال وإلا فعلى من له قدرة على ذلك وينهى عن كل ما يعم ضرره كمن تصدى للتدريس والوعظ وليس هو من أهله فيشهر امره لئلا يغتر به.

الأحكام السلطانية: 188

وأما القسم الثاني وهو ما يختص بأفنية الدور والأملاك، فإن كان مضرا بأربابها منع المرتفقون منها إلا أن يأذنوا بدخول الضرر عليهم فيمكنوا، وإن كان غير مضر بهم ففي إباحة ارتفاقهم به من غير إذنهم قولان: أحدهما أن لهم الارتفاق بها وإن لم يأذن أربابها ؛ لأن الحريم مرفق إذا وصل أهله إلى حقهم منه ساواهم الناس فيما عداه والقول الثاني أنه لا يجوز الارتفاق بحريمهم إلا عن إذنهم لأنه تبع لأملاكهم فكانوا به أحق وبالتصرف فيه أخص، فأما حريم الجوامع والمساجد، فإن كان الارتفاق به مضرا بأهل المساجد والجوامع منعوا منه، ولم يجز للسلطان أن يأذن لهم فيه؛ لأن المصلين به أحق، وإن لم يكن مضرا أجاز ارتفاقهم بحريمها.

فتاوى معاصرة للقرضاوي: ج 1 / ص 496

ومن هنا نقول: إن من واجبات الحكومة المسلمة أن تنظم علاقات الناس على أسس سليمة، فتضع من الأنظمة والقوانين ما يحقق العدل ويرفع الظلم، ويشيع الطمأنينة والاستقرار بين الناس، ويزيل أسباب النزاع والخصام من بينهم، وفقًا لما أوجبه الشرع من إقامة المصالح، ودرء المفاسد عن الخلق.

الفتاوى الفقهية الكبرى: 3 / ص 339

ويحترز عما يتوقع من المفسدات بما أمكن الاحتراز به ولا تترك المصالح المظنونة للمفاسد الموهومة اهـ.

 

 

 

 

 


''