Umrah demi karisma
Deskripsi
Sekarang ini marak kita jumpai orang yang menginginkan bisa terangkat nama baiknya dengan melakukan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah umroh. Melihat hal tersebut banyak KBIH Indonesia pun berlomba-lomba untuk menggiurkan para konsumennya dengan menerapkan sistem umroh flash. Yaitu, siapapun boleh mendaftar dengan hanya membayar uang sebesar lima juta rupiah. Setelah beberapa hari dari pendaftaran mereka bisa langsung melaksanakan umroh, akan tetapi setelah mereka sampai di rumah akan dikenai tanggung jawab melunasi hutang (kekurangan biaya umroh) kepada KBIH yang bersangkutan.
Pertanyaan:
- Bagaimana perspektif fiqh menanggapi praktek umroh dalam deskripsi di atas?
Jawaban:
Hukum umroh dalam deskripsi di atas adalah makruh karena adanya unsur takalluf.
Takalluf adalah memaksakan diri pada sesuatu yang tidak dia mampu.
شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال – (9 / 312)
ذكر الطبرى قال : حدثنا محمد بن خالد ، عن خراش ، حدثنا سلم بن قتيبة ، عن قيس بن الربيع ، عن عثمان بن شابور عن شقيق بن سلمه قال : ( دخلت على سلمان فقرب إلى خبز شعير وملحًا ، وقال : لولا أن رسول الله عليه السلام نهى أن تكلف أحدنا ماليس عنه تكلفت لك ) . فدل بهذا الحديث أن المرء إذا أضافه ضيف أن الحق عليه أن يأتيه من الطعام بما حضره ، وأن لا يتكلف له بما ليس عنده ، وإن كان ما حضره من ذلك دون مايراه للضيف أهلا ؛ لأن فى تكلفة ماليس عنه معان مكروهة.
التقريرات السديدة في المسائل المفيدة – (471-472)
أحكام الحج خمسة: 1- فرض عين وهو حجة الإسلام إذا اجتمعت شروط وجوب الحج. 2- فرض كفاية كالحج لإحياء الكعبة كل سنة – من جماعة يظهر بهم الشعار ولو صغارا–. 3- سنة كحج الصبيان والعبيد وحج القادر على المشي من أكثر من مسافة مرحلتين من مكة 4-مكروه كما إذا خاف أو شك في الهلاك وكحج الفقير يعتمد على سؤال الناس. 5- حرام كحج المرأة بدون محرم إذا لم تأمن على نفسها أو حجها بدون إذن زوجها وكذلك إذا تيقن الضرر.
الفتاوى الفقهية الكبرى – (4 / 118)
وسئل عن التكلف المذموم ما حده؟ فأجاب بقوله حده أن يكون فيه مشقة عرفا إما بأن لا يتيسر له الشيء إلا بدين والدائن متكره من استدانته أو والمدين يعسر عليه أن يبذل وجهه للدائن حتى يقترض منه أو لا يكون له جهة ظاهرة يوفي منها لأن الاستدانة في هذه الحالة الأخيرة حرام أو بأن لا يكون دين ولكن عليه مصرف أهم بطريق الندب فيقدم ذلك على التكلف أما الأهم بطريق الوجوب فيحرم تقديم غيره عليه.
ولو تعارض التكلف ومقصد صالح بأن أحب أن يظهر أثر النعمة عليه أو جاءه من لو لم يتكلف له لحصل له منه ضرر ولو بالغيبة والذم أو كان في ذلك التكلف إعانة للناس على الاشتغال بالعلم أو نحو ذلك من مقاصد الخير فما الذي يقدم هل يترك حذرا من التكلف أو يفعل ولو مع التكلف حيازة لثواب ذلك المقصد الصالح؟ هذا مما يتردد النظر فيه والذي يظهر لي الآن أنه حيث سهلت عليه الاستدانة وكان له جهة ظاهرة يوفي منها أو كان معه مال وعليه مصارف صالحة وأمكنه جعل هذا الذي نحن فيه من جملتها فلا بأس بالتكلف ولا ذم فيه حينئذ لما فيه من المصلحة الظاهرة وحيث انتفى ذلك كره التكلف لأنه يخرج غالبا إلى حيز الرياء والمباهاة والصالحون برآء من ذلك.
الإقناع للشربيني – (1 / 251)
شروط وجوب الحج ( وشرائط وجوب الحج ) أي والعمرة ( سبعة ) بل ثمانية كما ستعرفه الأول ( الإسلام ) فلا يجبان على كافر أصلي وجوب مطالبة كما في الصلاة أما المرتد بعد الاستطاعة فلا يسقطان عنه فإن أسلم معسرا استقر في ذمته بتلك الاستطاعة أو موسرا ومات قبل التمكن حج واعتمر عنه من تركته ولو ارتد في أثناء نسكه بطل في الأصح فلا يمضي في فاسده ( و ) الثاني والثالث ( البلوغ والعقل ) فلا يجبان على صبي ولا مجنون لعدم تكليفهما كسائر العبادات ( و ) الرابع ( الحرية ) فلا يجبان على من فيه رق لأن منافعه مستحقة لسيده وفي إيجاب ذلك عليه إضرار لسيده ( و ) الخامس ( الاستطاعة ) كما يعلم ذلك من كلامه فلا يجبان على غير مستطيع لمفهوم الآية = إلى أن قال = ( و ) الشرط السادس للوجوب ( تخلية الطريق ) أي أمنه ولو ظنا في كل مكان بحسب ما يليق به فلو خاف في طريقه على نفسه أو عضوه أو نفس محترمة معه أو عضوها أو ماله ولو يسيرا سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق له سواه لم يجب النسك عليه لحصول الضرر والمراد بالأمن العام حتى لو كان الخوف في حقه وحده قضى من تركته كما نقله البلقيني عن النص ويجب ركوب البحر إن غلبت السلامة في ركوبه وتعين طريقا كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة فإن غلب الهلاك أو استوى الأمران لم يجب بل يحرم لما فيه من الخطر ( و ) السابع ( إمكان المسير ) إلى مكة بأن يكون قد بقي من الوقت ما يتمكن فيه من السير المعتاد لأداء النسك وهذا هو المعتمد كما نقله الرافعي عن الأئمة وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه يشترط لاستقراره لا لوجوبه فقد صوب النووي ما قاله الرافعي وقال السبكي إن نص الشافعي أيضا يشهد له ولا بد من وجود رفقة يخرج معهم في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده الخروج فيه وأن يسيروا السير المعتاد فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج بحيث لا يصلون مكة إلا بأكثر من مرحلة في كل يوم أو كانوا يسيرون فوق العادة لم يلزمه الخروج هذا إن احتيج إلى الرفقة لدفع الخوف فإن أمن الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها لزمه ولا حاجة للرفقة ولا نظر إلى الوحشة بخلافها فيما مر في التيمم لأنه لا بدل لما هنا بخلافه ثم ( و ) الثامن من شروط الوجوب وهو من شروط الاستطاعة أن يثبت على الراحلة أو في محمل ونحوه بلا مشقة شديدة فمن لم يثبت عليها أصلا أو ثبت في محمل عليها لكن بمشقة شديدة لكبر أو نحوه انتفى عنه استطاعة المباشرة ولا تضر مشقة تحتمل في العادة.