Deskripsi Masalah
Sebut saja si Budi, anak kelas 1 SD yang rajin berjama’ah. Suatu ketika Budi berjama’ah dan dia berada di shof paling awal. Pada roka’at kedua, datanglah Pak Ihsan dan dia langsung mengangkat Budi dan memindahkannya ke shof belakang dan Pak Ihsan menempati shof Budi dengan alasan si Budi tidak pantas berada di depan karena dia masih kecil.
Pertanyaan :
a. Apakah anak kecil seperti Budi bisa menghilangkan fadhilah jama’ah pada shof belakangnya?
Jawaban :
Menurut selain Imam Ghozali tidak bisa menghilangkan fadlilah jama’ah jika anak kecil tersebut lebih dahulu menempati shof awal. Dan apabila tidak lebih dahulu, maka bisa menghilangkan fadlilah.
Al Maraji’ :
o I’anah Tholibin Juz: 2 Hal: 31-32
o Manhaj Al Qowim Juz: 1 hal: 317
إعانة الطالبين (2/ 31-32)
( قوله ويقف إلخ ) أي ويسن إذا تعددت أصناف المأمومين أن يقف خلفه الرجال ولو أرقاء ثم بعده إن كمل صفهم الصبيان ثم بعدهم وإن لم يكمل صفهم النساء وذلك للخبر الصحيح ليليني منكم أولو الأحلام والنهي أي البالغون العاقلون ثم الذين يلونهم ثلاثا ومتى خولف الترتيب المذكور كره
( تنبيه ) النسوة إذا صلين جماعة تقف ندبا إمامتهن وسطهن لأنه أستر لها ومثلهن العراة البصراء فيقف إمامهم غير المستور وسطهم ويقفون صفا واحدا إن أمكن لئلا ينظر بعضهم إلى عورة أحد
( قوله ولا يؤخر الصبيان للبالغين ) أي إذا حضر الصبيان أولا وسبقوا إلى الصف الأول ثم حضر البالغون فلا ينحى الصبيان لأجلهم لأنهم حينئذ أحق به منهم
( وقوله لاتحاد جنسهم ) أي أن جنس الصبيان والبالغين واحد وهو الذكورية
المنهج القويم (ص: 317)
( ويقف ) ندبا فيما إذا تعددت أصناف المأمومين ( خلفه الرجال ) صفا ( ثم ) بعد الرجال إن كمل صفهم ( الصبيان ) صفا ثانيا وإن تميزوا عن البالغين بعلم ونحوه هذا ( إن لم يسبقوا ) أي ابلصبيان ( إلى الصف الأول فإن سبقوا ) إليه ( فهم أحق به ) من الرجال فلا ينحون عنه لهم لأنهم من الجنس بخلاف الخناثى والنساء ثم بعد الصبيان وإن لم يكمل صفهم الخناثى
b. Apakah dapat dibenarkan tindakan Pak Ihsan mengangkat (menarik) Budi dengan alasan di atas?
Jawaban :
Menurut selain Imam Ghozali tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Budi lebih berhak atas tempat tersebut sebab dia lebih dahulu menempatinya.
Al Maraji’ :
o Al fatawa Al Fiqhiyyah Al Kubro Juz: 1 hal: 229
o Ihya’ Ulumuddin Juz: 1 Hal: 200
o I’anah Tholibin Juz: 3 Hal: 210
o Hasyiyah al Bajuri Juz: 1 Hal: 43
الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ 229)
وسئل نفع الله به عما إذا أقيمت الصلاة فسبق الصبيان الرجال إلى الصف الأول أو كانوا قعودا فيه فأقيمت الصلاة فجاء الرجال فهل لهم إخراجهم من الصف الأول كما ذكره الغزالي في الإحياء أو ليس لهم إخراجهم ويكون الصبيان أحق به لسبقهم كسائر المباحات كما أفتى به علي بن عمر بالمحقق وفي شرح التنبيه هذا الحكم الذي ذكره الأصحاب في موقف المأمومين فيما إذا حضروا جميعا، أما إذا حضر الصبيان أولا قبل الرجال فليس لهم إزالتهم عن موضعهم
إحياء علوم الدين (1/ 192)
ومهما وجد غلاما في الصف ولم يجد لنفسه مكانا فله أن يخرجه إلى خلف ويدخل فيه أعني إذا لم يكن بالغا وهذا ما أردنا أن نذكره من المسائل التي تعم بها البلوى
وسيأتي أحكام الصلوات المتفرقة في كتاب الأوراد إن شاء الله تعالى
إعانة الطالبين (3/ 178)
( قوله ولو صبيا في الصف الأول ) غاية في بقاء حقه أي يبقى حق من سبق للصلاة ولو كان صبيا وجلس في الصف الأول وهي للرد كما يدل عليها عبارة المغني ونصها وشمل ما لو كان الجالس صبيا وهو الأصح
حاشية البيجوري (1/ 43)
ومحل الكراهة إذا سوك الصائم نفسه، فإن سوكه الغير بغير إذنه حرم لتفويته الفضيلة على غيره. ومثل ذلك إزالة دم الشهيد، فإن أزاله هو بأن جرح جرحا يقطع بموته منه فأزال الدم عن نفسه قبل موته كره، وإن أزاله غيره في حياته بغير إذنه أو بعد موته حرم لتفويته الفضيلة على غيره