Deskripsi Masalah
ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة
Begitulah sekilas komentar kitab taqrib bahwasanya ketika kita punya anak yang baru lahir kalau sudah dapat 7 hari dari kelahirannya yang disunnahkan untuk di aqiqohi. Bila laki laki disunnahkan menyembelih dua ekor kambing dan bila Perempuan satu ekor kambing dan ada sebagian masyarakat (pak fajar) karena dia sangat senang mempunyai bayi laki laki dia ingin mengaqiqohi puteranya dua ekor kambing. Cuma permasalahannya pak Fajar tidak punya uang untuk membeli dua ekor kambing pak Fajar hanya bisa membeli satu ekor kambing. Hari berganti hari, minggu berganti minggu pak Fajar pun mempunyai uang untuk membeli kambing lagi dengan tujuan mengaqiqohi.
Pertanyaan :
a. Apakah masih disunnahkan mengaqiqohi bayi yang sudah diaqiqohi seperti kasus diatas?
b. Kalau seandainya pak Fajar kaya di kemudian hari, apakah dia disunnahkan untuk mengaqiqohi lagi?
Jawaban :
Tidak disunnahkan, akan tetapi yang lebih afdlol kalau sudah mampu mengaqiqohi lagi untuk menolong anaknya agar tidak tertuntut atas dirinya.
Al Maraji’
o Tafsir Ibnu Katsir Juz: 2 Hal: 12
o Fathul Bari Juz: 9 Hal: 592
o Hasyiyah Al Bajuri Juz: 2 Hal: 303
o Hawasyi As Syarwani Juz: 9 Hal: 371
o Nihayah Al Muhtaj Juz: 5 Hal: 312
o Riyad Al Badi’ah Hal: 83
o As Syarqowi Juz: 1 Hal: 470
o Al Baijuri Juz: 2 Hal: 303
تفسير ابن كثير ج 2 ص 12
وقوله: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ } يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل
فتح الباري – ابن حجر – ج 9 ص 592
قال داود بن قيس راوية عن عمرو سألت زيد بن أسلم عن قوله مكافئتان فقال متشابهتان تذبحان جميعا أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى
حاشية الباجوري ج 2 ص 303
(قوله ولا تفوت بالتأخير بعده) أي بعد يوم السابع وقوله فإن تأخرت للبلوغ سقط حكمها في حق العاق عن المولود أي فلا يخاطب بها بعده لانقطاع تعلقه بالمولود حينئذ لاستقلاله وهذا يقتضي أنها تطلب من العاق إلى البلوغ وهو محمول على ما إذا كان موسرا بها قبل ذلك ولكن حصل التأخير فلا ينافي ما سبق من أنه إذا طرأ اليسار بعد أكثر النفاس فلا تطلب منه
حواشي الشرواني والعبادي ج 9 ص 370
قوله: (بشرط يسار العاق إلخ) عبارة المغني ولو كان الولي عاجزا عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر بها قبل تمام السابع استحبت في حقه وإن أيسر بها بعد السابع مع بقية مدة النفاس أي أكثره كما قاله بعض المتأخرين لم يؤمر بها وفيما إذا أيسر بها بعد السابع في مدة النفاس تردد للاصحاب ومقتضى كلام الانوار ترجيح مخاطبته بها ولا يفوت على الولي الموسر بها حتى يبلغ الولد فإن بلغ يحسن له أن يعق عن نفسه تداركا لما فات اهـ – الى ان قال- فإن أيسر بعدها أي مدة النفاس فلا يندب له قاله في العباب قال في الايعاب وهو كتعبيرهم بلا يؤمر بها صريح في أن الاصل الموسر بعد الستين أي أكثر مدة النفاس لو فعلها قبل البلوغ لم تقع عقيقة بل شاة لحم وقولهم لا آخر لوقتها محمول على ما إذا كان الاصل موسرا في مدة النفاس وهل فعل المولود لها بعد البلوغ كذلك لان أصله لما لم يخاطب بها كان هو كذلك أو تحصل بفعله مطلقا لانه مستقل فلا ينتفي الثواب في حقه بانتفائه في حق أصله كل محتمل وظاهر إطلاقهم الآتي أن من بلغ ولم يعق أحد عنه يسن له أن يعق عن نفسه يشهد للثاني اه
نهاية المحتاج ج 5 ص 312
[ فرع ] لو صلى واحدة بنية الوتر حصل الوتر ، ولا يجوز بعدها أن يفعل شيئا بنية الوتر لحصوله وسقوطه ، فإن فعل عمدا لم ينعقد وإلا انعقد نفلا مطلقا ، وكذا لو صلى ثلاثا بنية الوتر وسلم وكذا نقل م ر عن شيخنا الرملي قال : لسقوط الطلب فلا تقبل الزيادة بعد ذلك فألزم بأنه يلزم أنه لو نذر أن يأتي بأكثر الوتر أبدا فنوى ثلاث ركعات منه وسلم منها فات العمل فالتزمه ، ورأيت شيخنا حج أفتى بخلاف ذلك .ا هـ سم على منهج . وقول سم : ورأيت شيخنا حج أفتى بخلاف ذلك : أي فقال إذا صلى ركعة من الوتر أو ثلاثة مثلا جاز له أن يفعل باقيه . أقول : والأقرب ما قاله حج وقد ينازع في قول الرملي لسقوط الطلب بأن سقوط الطلب لا يقتضي منع البقية ، ألا ترى أن فرض الكفاية يسقط الطلب فيه بفعل واحد ولو فعله غيره بعده أثيب عليه ثواب الفرض
رياض البديعة ص 83
والمخاطب بها من تلزم نفقة المولود إن أيسر بها قبل مضي ستين يوما من الولادة ويستمر طلبها منه حينئذ إلى بلوغ المولود فإن لم يوسر بها إلا بعد مضي ستين يوما لم تطلب منه بل لو فعلها حينئذ وقعت شاة لحم لا عقيقة
حاشية الشرقاوي على التحرير ج 1 ص 470
ويدخل وقتها بالولادة ولا آخر له فلا تفوت بموت الولد ولا بطول الزمن بل ينتقل طلبها بالبلوغ من الأب إلى الولد فيخبرفي العق عن نفسه ولو لم تطلب من الأب لفقره لم تطلب من الولد على المعتمد
حاشية الباجوري ج 2 ص 303
قوله (ويذبخ) بالبناء للمفعول–الى أن قال- وقوله شاتان أي متساويتين ويجزئ عنهما سبعان من بدنة أو بقرة وهذا إن أراد الأكمل فلا ينافي أنه يتأدى أصل السنة عن الغلام بشاة أو سبع بدنة أو بقرة لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا وألحق به سبع بدنة أو بقرة –الى أن قال- قال بعضهم وأما الخنثى فيحتمل الحاقه بالغلام أو بالجارية فلو بانت ذكوريته أمر بالتدارك، (أمر بالتدارك) أي بأن يعق عنه بشاة أخرى بعد أن عق عنه بشاة أولا