Dengan perkembangan zaman semua bisa terjadi termasuk mempercepat pohon untuk berbuah, dan untuk memperoleh untung yang banyak para penebas mangga mempunyai inisiatif untuk menebas pohon mangga untuk jangka satu tahun. Dalam masa satu tahun tersebut mereka memberi semacam obat pada pohon sehingga pohon yang semestinya bisa berbuah satu kali bisa berbuah sampai tiga kali.
Pertanyaan:
1. Termasuk aqad apakah yang dilakukan para penebas pohon dan pemilik?
Jawaban:
Dalam literatur fiqih termasuk aqad ijaroh fasidah, karena menyewa pohon untuk menghendaki buahnya itu tidak sah. Dan dalam bahasa hadist termasuk bai’ siniin atau mu’aawamah, yang hukumnya haram bi nashi as-Syariat (haram dengan nash syara’).
Catatan:
Menurut imam taqiyyuddin As-Subki, diperbolehkan menyewakan pohon untuk diambil buahnya.
Referensi:
فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (12/ 237)
وقال في الوسيط معبرا عن هذا الشرط انه لا يتضمن استيفاء عين قصد أو هذا أليق بمسائل الفصل وعلته أن الاجارة عقد ينبغي به المنافع دون الاعيان هذا هو الاصل إلا أنه قد تستحق بها الاعيان تابعة لضرورة أو حاجة حاقة فتلحق تلك الاعيان حينئذ بالمنافع وفيه مسائل (احداها) استئجار الكروم والبستان لثمارها والشاة لنتاجها أو صوفها أو لبنها باطل لان الاعيان لا تملك بعقد الاجارة وهذا في الحقيقة بيع لاعيان معدومة ومجهولة (الثانية) الاستئجار لارضاع الطفل جائز ويستحق به منفعة وعين فالمنفعة أن تضع الصبى في حجرها فتح العزيز وتلقمه الثدى ويعصره عند الحاجة والعين اللبن الذي يمتصه الصبي وإنما جوزناه وأثبتناه به استحقاق اللبن لانا لو منعناه لاحتاج إلى شراء اللبن كل دقيقة وفيه من المشقة ما يعظم ثم الشراء إنما يمكن بعد الحلب والتربية لا تتم باللبن المحض
أسنى المطالب الجزء الثانى ص: 435.
وتصح إجارة مصحف وكتاب لمطالعتهما والقراءة منهما لا إجارة بركة لصيد سمك منها فلا تصح كاستئجار الأشجار للثمار.
صحيح مسلم (5/ 18)
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِىُّ – وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ – قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ – قَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعُ السِّنِينَ هِىَ الْمُعَاوَمَةُ – وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِى الْعَرَايَا.
شرح النووي على مسلم (10/ 193)
وأما النهى عن بيع المعاومة وهو بيع السنين فمعناه أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر فيسمى بيع المعاومة وبيع السنين وهو باطل بالإجماع نقل الإجماع فيه بن المنذر وغيره لهذه الأحاديث ولأنه بيع غرر لأنه بيع معدوم ومجهول غير مقدور على تسليمه وغير مملوك للعاقد والله أعلم
فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (ص: 377)
وبغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاءها فلا يصح اكتراء بستان لثمرته لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا. ونقل التاج السبكي في توشيحه اختيار والده التقي السبكي في آخر عمره صحة إجارة الأشجار لثمرها وصرحوا بصحة استئجار قناة أو بئر للانتفاع بمائها للحاجة.
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 136)
(قوله: ونقل التاج السبكي الخ) ضعيف (قوله: صحة إجارة الخ) مفعول اختيار المضاف لفاعله (قوله: وصرحوا) أي الفقهاء.(وقوله: بصحة استئجار قناة) عبارة الروض وشرحه، ويجوز للشخص استئجار القناة، وهي الجدول المحفور للزراعة، بمائها الجاري إليها من النهر، لا إستئجار القرار منها دون الماء، بأن استأجرها ليكون أحق بمائها الذي يحصل فيها بالمطر والثلج في المستقبل، لأنه استئجار لمنفعة مستقبلة.
2. Bagaimana hukum tindakan yang dilakukan para penebas pohon seperti dalam deskripsi?
Jawaban:
Tidak dibenarkan jika penggunaan bahan kimia tersebut dilakukan berulang-ulang dan atau sekali tapi menimbulkan kerusakan besar pada pohon atau lingkungan. Namun, bila menggunakan bahan organik yang dapat menyuburkan tanaman tanpa efek-efek tersebut, maka diperbolehkan.
Referensi:
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 315)
نَعَمْ لَوْ قَالَ فِي إجَارَةِ الْأَرْضِ: إنْ شِئْت فَازْرَعْ، وَإِنْ شِئْت فَاغْرِسْ، أَوْ قَالَ: أَجَرْتُكَهَا لِتَنْتَفِعَ بِهَا مَا شِئْت صَحَّ. بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: أَجَرْتُك الدَّابَّةَ لِتَحْمِلَهَا مَا شِئْت لِلضَّرَرِ
[حاشية الشربيني]
(قَوْلُهُ: صَحَّ) لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ وَعَدَمُ الْإِضْرَارِ فَعَلَيْهِ إرَاحَةُ الْمَأْجُورِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ كَمَا فِي إرَاحَةِ الدَّابَّةِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ مُحَكَّمَةٌ، وَالتَّعْمِيمَ مَحْمُولٌ عَلَيْهَا؛ لِلُحُوقِ الضَّرَرِ بِالْمَالِكِ بِمُخَالَفَتِهَا فَيَجِبُ فِي أَرْضِ الزِّرَاعَةِ إرَاحَتُهَا إذَا اُعْتِيدَتْ كَالدَّابَّةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ بِحَذْفٍ وَتَغْيِيرٍ.
نهاية المحتاج الجزء الخامس ص:286
(ولو قال )آجرتكها (لتنتفع بها ماشئت)صح ويفعل ماشآء لرضاه به لكن يشترط أن ينتفع به على الوجه المعتاد كمامر نظيره فى العارية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وعدم الإضرار كما قاله ابن الصباغ (قوله ويفعل ماشآء)شامل لنحو القصب والأرز مع شدة ضرره بالنسبة لبقية أنواع الزرع والوجه أن يتقيد بالمعتاد فى مثل تلك الأرض وإن عمم فقال لتزرع ما شئت م راهـ سم على حج اى فطريقه إذاأراد زرع ذلك ولم تجر العادة بزرعه فى تلك الأرض أن ينص عليه(قوله على الوجه المعتاد) اى بالنسبة للأرض ولو نادرا ولا نظر لخصوص المستأجر حتى لو كان مثله لايزرع إلا الحنطة مثلا واعتيد فى تلك الأرض ان تزرع من غير ما اعتاده نحوالمستأجر كالسمسم والقصب مثلا جاز له فعله وان لم يكن من عادته اهـ
3. Siapa yang bertanggung jawab apabila pohon tersebut mengalami penurunan kualitas berbuahnya?
Jawaban:
Kedua-duanya, karena penebas menimbulkan kerusakan terhadap pohon. Sedangkan pemilik pohon tidak berhak menuntut karena dia memberi izin atas tindakan penebas.
Referensi:
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (25 / 40)
( ولو تعدى المستأجر ) في ذات العين المؤجرة ( بأن ) أي كأن ( ضرب الدابة أو كبحها ) بموحدة فمهملة أي جذبها بلجامها ( فوق العادة ) فيهما أي بالنسبة لمثل تلك الدابة كما هو ظاهر ( أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادا أو قصارا ) دق وهما أشد ضررا مما استؤجر له ( ضمن العين ) المؤجرة أي دخلت في ضمانه لتعديه أما ما هو العادة فلا يضمن به وإنما ضمن بضرب زوجته ومعلمه لإمكان تأديبهما باللفظ ،
الأشباه والنظائر (ص: 141)
القاعدة السادسة عشرة الرضى بالشيء رضى بما يتولد منه وقريب منها قاعدة المتولد من مأذون فيه لا أثر له ومن فروعها رضى أحد الزوجين بعيب صاحبه فزاد فلا خيار له على الصحيح ومنها أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون فهلك في الضرب فلا ضمان لأنه لولد من مأذون فيه كما لو أذن في الوطء فأحبل ومنها قال مالك أمره اقطع يدي ففعل فسرى فهدر على الأظهر ومنها لو قطع قصاصا أو حدا فسرى فلا ضمان ومنها تطيب قبل الإحرام فسرى إلى موضع آخر بعد الإحرام فلا فدية فيه ومنها محل الاستجمار معفو عنه فلو عرق فتلوث منه فالأصح العفو ومنها لو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه ولم يبالغ لم يفطر في الأصح بخلاف ما إذا بالغ لأنه تولد من منهي عنه ويستثنى من القاعدة ما كان مشروطا بسلامة العاقبة كضرب المعلم والزوج والولي وتعزير الحاكم وإخراج الجناح ونحو ذلك
إعانة الطالبين (3/ 129)
وفي البجيرمي ويستثنى من اشتراط اللفظ ما إذا اشترى شيئا وسلمه له البائع في ظرف فالظرف معار في الأصح وما لو أكل المهدي إليه الهدية في ظرفها فإنه يجوز إن جرت العادة بأكلها منه كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها وهو معار فيضمنه بحكم العارية إلا إذا كان للهدية عوض وجرت العادة بالأكل منه فلا يضمنه بحكم الإجارة الفاسدة فإن لم تجر العادة بما ذكر ضمنه في الصورتين بحكم الغصب اهـ. سلطان