1. Deskripsi Masalah

Peraturan pemerintah (PP)No.61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi menimbulkan polemik di masyarakat. PP yang ditandatangani oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Juli 2014 lalu ini memperbolehkan aborsi bagi mereka yang hamil akibat pemerkosaan. Inilah isi pasal mengenai legalisasi aborsi yang termuat dalam PP No. 61 tahun 2014

Pasal 31

1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan :

a. Indikasi kedaruratan medis atau

b. Kehamilan akibat pemerkosaan

2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b hanya dapat dilakukan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid.

Pasal 34

1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 31 merupakan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Kehamilan akibat perkosaaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibuktikan dengan:

a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter dan

b. Keterangan penyidik psikolog dan atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan

Pertanyaan :

a. Bagaimana perspektif fiqih dalam menanggapi PP diatas ?

Jawaban :

Penetapan PP diatas tidak dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

• kebijakan tersebut di anggap tidak ada maslahat dan justru bisa mendatangkan mafsadah dan bertentangan dengan hukum syari’at.

• PP diatas akan sangat mungkin di manfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena pe”legal”an dalam peraturan tersebut itu multi fungsi dan multi tafsir sehingga rawan di salah artikan dan sangat mungkin terjadi peyelewengan karena kurang jelasnya isi yang dibuat dalam keputusan tersebut dalam beberapa kriteria-kriteria seperti:

-pasal 34 ayat 1 persetujuan pihak perempuan dalam hal pembuktian yang secara syar’i.

-pasal 34 ayat 2 huruf a tentang batasan kriteria dokter yang mu’tabar secara syariat dan,

-huruf b tentang keabsahan psikolog sebagai acuan.

• PP tersebut juga bisa berdampak bahaya karena nantinya orang akan dengan mudah memutuskan aborsi.

• Dengan diperbolehkanya hal ini (aborsi) bisa menjadi pintu untuk menuju aborsi yang dilegalkan ,sedangkan praktek aborsi tanpa alasan medis itu melanggar kode etik kedokteran.

المنثور في القواعد – (1 / 307)

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ نَصَّ عَلَيْهِ : قَالَ ( الْفَارِسِيُّ ) فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) : مَنْزِلَةُ الْوَالِي مِنْ الرَّعِيَّةِ : مَنْزِلَةُ الْوَلِيُّ مِنْ الْيَتِيمِ انْتَهَى وَهُوَ نَصٌّ فِي كُلِّ وَالٍ ، وَمِنْ ثَمَّ إذَا قَسَّمَ عَلَى الْأَصْنَافِ حَرُمَ عَلَيْهِ التَّفْضِيلُ مَعَ تَسَاوِي الْحَاجَاتِ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ التَّعْمِيمَ وَكَذَا التَّسْوِيَةُ ، بِخِلَافِ ( الْمَالِكِ ) فِيهِمَا ، قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَإِذَا أَرَادَ إسْقَاطَ بَعْضِ الْجَنَدِ بِسَبَبٍ جَازَ وَبِغَيْرِ سَبَبٍ لَا يَجُوزُ ، حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ أَيْضًا لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْأُمُورِ أَنْ يُنَصِّبَ إمَامًا ( لِلصَّلَوَاتِ ) فَاسِقًا وَإِنْ صَحَّحْنَا الصَّلَاةَ خَلْفَ الْفَاسِقِ ، أَيْ ؛ لِأَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ وَوَلِيُّ الْأَمْرِ مَأْمُورٌ بِمُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ فِي حَمْلِ النَّاسِ عَلَى فِعْلِ ( الْمَكْرُوهِ ) ، وَحَيْثُ يُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِي الْأَسِيرِ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالِاسْتِرْقَاقِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِالتَّشَهِّي ، بَلْ يَرْجِعُ ( إلَى الْمَصْلَحَةِ ) حَتَّى إذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ وَجْهُ الْمَصْلَحَةِ حَبَسَهُمْ إلَى أَنْ يَظْهَرَ ،

إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية للحجي – (1 / 45)

قاعدة خامسة وهي : « درء المفاسد أولى من جلب المصالح » ، فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً ، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات كما في حديث : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » إلخ .

قواعد الأحكام في مصالح الأنام – (1 / 102)

ولا يشترط في درء المفاسد أن يكون ملابسها أو المتسبب إليها عاصيا. وكذلك لا يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون المأمور والمنهي عاصيين، بل يشترط فيه أن يكون أحدهما ملابسا لمفسدة واجبة الدفع، والآخر تاركا لمصلحة واجبة التحصيل.

إسعاد الرفيق (2/93)

/

ومنها (كل قول يحث) أحدا من الخلق (على) نحو فعل أو قول شيء أو استماع إلى شيء (محرم) في الشرع ولو غير مجمع على حرمته.

الأشباه والنظائر – (1 / 392)

الثاني عشر في الرجوع إلى قول الطبيب وذلك في مواضع أحدها في الماء المشمس على الوجه القائل بمراجعة أهل الطب قال في البيان إن قال طبيبان إنه يورث البرص كره وإلا فلا قال في شرح المهذب واشتراط طبيبين ضعيف بل يكفي واحد فإنه من باب الإخبار ثانيها اعتماده في المرض المبيح للتيمم والذي قطع به الجمهور أنه يكفي قول طبيب واحد وفي وجه لا بد من اثنين وفي ثالث يجوز اعتماد العبد والمرأة وفي رابع والفاسق والمراهق وفي خامس والكافر ثالثها اعتماده في كون المرض مخوفا في الوصية قال الرافعي لا بد فيه من الإسلام والبلوغ والعدالة والحرية والعدد قال ولا يبعد جريان الخلاف الذي في التيمم هنا وقال النووي المذهب الجزم باشتراط العدد وغيره لأنه يتعلق به حقوق آدميين من الورثة والموصى لهم فاشترط فيه شروط الشهادة لغيره بخلاف الوضوء فإنه حق الله وله بدل رابعها اعتماده في أن المجنون ينفعه التزويج وكذا المجنونة وعبارة الشرح والروضة تقتضي اشتراط العدد وحيث قالا عند إشارة الأطباء وفي موضع أرباب الطب وعبارة الشامل إذا قال أهل الطب قال العلائي ولم أجد أحدا تعرض للاكتفاء فيه بواحد ولا يبعد لأنه جار مجرى الإخبار.

BACA JUGA :  Wakaf Mushaf Alquran Jumbo

إعانة الطالبين – (3 / 122(

)قوله قال شيخنا ) أي في التحفة ولفظها اقتضى كلامهم وصرح به بعضهم أن الطبيب الماهر أي بأن كان خطؤه نادرا وإن لم يكن ماهرا في العلم فيما يظهر لأنا نجد بعض الأطباء استفاد من طول التجربة والعلاج ما قل به خطؤه جدا . وبعضهم لعدم ذلك ما كثر به خطؤه فتعين الضبط بما ذكرته لو شرطت له إلى آخر ما ذكره الشارح.

التشريع الجنائي في الإسلام – (1 / 242)

المبحث الخامس

علاقة الأحكام الشرعية بأحكام القوانين

191 – حكم القوانين واللوائح المخالفة للقرآن والسنة: إذا جاءت القوانين واللوائح متفقة مع نصوص القرآن والسنة، أو متمشية مع مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، وجبت الطاعة لها، وحقت العقوبة على من خالفها. أما إذا جاءت القوانين واللوائح خارجة على نصوص القرآن والسنة، أو خارجة على مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، فهي قوانين ولوائح باطلة بطلاناً مطلقاً، وليس لأحد أن يطيعها، بل على كل مسلم أن يحاربها.

CATATAN:

Praktek aborsi dalam syariat itu dilarang (haram) meskipun dalam hal-hal tertentu diperbolehkan dan semuanya bersifat darurat atau sebagai langkah akhir ,dan semestinya pemerintah tetap menjadikan aborsi sebagai suatu tidakan yang ilegal (haram) agar tidak terjadi hubungan suami istri tanpa adanya pernikahan dan tanpa adanya pertanggung jawaban dari kedua belah pihak maupun salah satunya.

 المنتقى من فتاوى الفوزان – (69 / 33)

205 ـ هل يجوز إسقاط الحمل في أيامه الأولى ؟

إذا كان الغرض من إسقاط الحمل هو كراهية الحمل وعدم إرادته فهذا لا يجوز . أما إذا كان لضرورة بأن يخشى على حياة الحامل لو بقي وكان في طور النطفة أو العلقة فلا بأس بإسقاطه إذا قرر ذلك هيئة طبية موثوقة .

 فتاوى دار الإفتاء المصرية – (2 / 318)

وفى فقه مذهب الإمام الشافعى ( حاشية البجيرمى على الاقناع ج – 4 ص 40، وحاشية الشبراملى على نهاية المحتاج ج – 6 ص 179 ، وكتاب أمهات الأولاد فى نهاية المحتاج ج – 8 ص 416 ) اختلف علماء المذهب فى التسبب فى إسقاط الحمل الذى لم تنفخ فيه الروح، وهو ما كان عمره الرحمى مائة وعشرين يوما، والذى يتجه الحرمة، ولا يشكل عليه العزل لوضوح الفرق بينهما، بأن المنى حال نزوله لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد الاستقرار فى الرحم وأخذه فى مبادىء التخلق .

وعندهم أيضا اختلف فى النطفة قبل تمام الأربعين على قولين قيل لا يثبت لها حكم السقط والوأد، وقيل لها حرمة ولا يباح إفسادها ولا التسبب فى إخراجها بعد الاستقرار، وفى تعليق لبعض الفقهاء قال الكرابيسى سأل أبا بكر بن أبى سعيد الفراتى عن رجل سقى جاريته شرابا لتسقط ولدها، فقال ما دامت نطفة أو علقة فواسع له ذلك إن شاء الله، وفى إحياء علوم الدين للغزالى فى التفرقة بين الإجهاض والعزل أن ما قبل نفخ الروح يبعد الحكم بعدم تحريمه، أما فى حالة نفخ الروح فما بعده إلى الوضع فلا شك فى التحريم، وأما ما قبله فلا يقال إنه خلاف الأولى، بل يحتمل للنزيه والتحريم ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة .

إحياء علوم الدين – (2 / 51)

وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حيا.

 فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ – (11 / 134)

يجوز شرب دواء لإلقاء نطفة ذكره في الوجيز وقدمه في الفروع، وقال ابن الجوزي: يحرم. وقال في الفروع: وظاهر كلام ابن عقيل في الفنون أنه يجوز إسقاطه قبل أن تنفخ فيه الروح. ا هـ. -الى ان قال- وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم تنفخ فيه الروح، وجعلوه كالعزل، وهو قول ضعيف، لأن الجنين ربما انعقد وربما تصور، وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية وإنما يسبب إلى منع انعقاده.

Artikulli paraprakTak Kenal Maka Tak Sayang, Ta’arufan PP Al-Anwar
Artikulli tjetërAda Nafsu Dibalik Batu

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini