Deskripsi Masalah
Beberapa waktu yang lalu di sebuah desa digemparkan oleh sebuah batu yang menangis. Konon, certitanya ada seorang laki-laki yang durhaka kepada ayah dan ibunya, hingga akhirnya dia dikutuk/disabdo (red. Jawa) oleh kedua orang tuanya tersebut menjadi sebuah patung. Dalam ceritanya ia tidak kembali menjadi manusia lagi. Namun anehnya setelah menjadi patung, ternyata ada air yang keluar dari kedua mata dan di area sekitar jalan depan dan belakang.
Pertanyaan:
Apakah semua kewajiban kepada mayyit masih berlaku kepada patung tersebut ?
Uraian Jawaban
Perubahan bentuk dari laki-laki menjadi perempuan, manusia menjadi hewan, bahkan menjadi batu (maskhu) merupakan fenomena yang masih menyisakan polemik di kalangan ulama’. Sebagian ulama, diantaranya Abu Zur’ah berpendapat bahwa hal tersebut mustahil terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Karena maskhu merupakan adzab yang hanya ditimpakan kepada Bani Isra’il.
Dari beberapa kejadian yang ada, ulama berkesimpulan; Bila perubahan bentuk (maskhu)-nya merupakan perubahan bentuk secara hakikat (Tabaddulu Al-Dzat) maka akan berimbas pada hukum yang ada. Namun, bila yang berubah hanya sifatnya saja (Tabaddulu Al-Shifat), maka tidak ada imbas pada hukum sama sekali.
Berikut ini adalah beberapa kejadian dalam literatur fiqih yang dapat kita gunakan sebagi barometer untuk menjawab permasalahan yang sedang kita bahas ini :
1) Menyentuh laki-laki yang berubah menjadi perempuan, ataupun sebaliknya, dapat membatalkan wudlu bagi lawan jenis dengan perincian di atas (perubahan dzat/shifat).
2) Tidak ada kesunahan sujud tilawah bagi seseorang yang mendengar bacaan ayat sajadah dari orang yang dimaskhu dengan perincian di atas.
3) Iddah seorang istri yang suaminya dimaskhu menjadi batu adalah menggunakan Iddatu Al-maut (4 bulan 10 hari)ز
4) Orang yang berubah bentuk menjadi batu tidak akan tahan hidup lebih dari tiga hari.
Dari uraian di atas, bisa ditarik benang merah, bahwa patung sebagaimana deskripsi di atas wajib ditajhiz apabila perubahan bentuk (maskhu) tersebut merupakan perubahan secara hakikat (Tabaddulu Al-Dzat).
Ibarot:
حاشية البجيرمي على الخطيب (6/ 60)
قَوْلُهُ : ( إذَا تَيَقَّنَّ مَوْتُهُ إلَخْ ) وَالْمَوْتُ مُفَارَقَةُ الرُّوحِ الْجَسَدَ ، وَقِيلَ : عَرَضٌ يُضَادُّ الْحَيَاةَ ، وَقِيلَ : عَدَمُ الْحَيَاةِ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ الْحَيَاةُ ؛ وَهَذَا هُوَ الْأَحْسَنُ لِدُخُولِ السَّقْطِ وَإِخْرَاجِ الْجَمَادَاتِ ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَرُدُّ عَلَيْهِ السَّقْطُ الَّذِي لَمْ تُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ ، لِأَنَّهُ يُقَالُ عَلَيْهِ مَيِّتٌ مَعَ أَنْ رُوحَهُ لَمْ تَدْخُلْ جَسَدَهُ حَتَّى يُقَالَ فَارَقَتْهُ وَيَرُدُّ عَلَى الثَّانِي الْجَمَادَاتُ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ عَلَيْهَا مَيِّتَةٌ مَعَ قِيَامِ الْعَرَضِ بِهَا وَالرُّوحُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ جِسْمٌ لَطِيفٌ مُشْتَبِكٌ بِالْبَدَنِ كَاشْتِبَاكِ الْمَاءِ بِالْعُودِ الْأَخْضَرِ وَالرُّوحُ بَاقٍ لَا يَفْنَى
بجيرمي على الخطيب ج 1 / ص 433
وعبارة ع ش على م ر: وقع السؤال في الدرس عما لو قرأ الميت آية سجدة كرامة فهل يسجد السامع له أم لا. قال: ويمكن الجواب بأن الظاهر الأول؛ لأن كرامات الأولياء لا تنقطع بموتهم فلا مانع أن يقرأ الميت قراءة حسنة يلتذ بها، فحينئذ يشرع لسامعه السجود، وإن لم يكن الميت مكلفا إذ هي من المميز كذلك، فليس الميت كالساهي والجماد ونحوهما، وأما لو مسخ وقرأ آية سجدة فينبغي أن يقال: إن كان المسخ الحاصل تبدل صفة سجد السامع لقراءته آيتها؛ لأن الممسوخ كما ذكر آدمي حقيقة، وإن كان تبدل ذات فلا؛ لأنه إما حيوان كالدرة المعلومة فهو فاقد للتمييز، وإما جماد وكل منهما لا يسجد لقراءته اهـ
تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (5 / 242)
ووقع السؤال عما لو مسخت الشاة بعيراً أو عكسه هل يجزىء في الأولى عن سبعة ولا يجزىء البعير في الثانية إلا عن واحد أو لا . الجواب عنه أن هذا ينبني على أن المسخ هل هو تغيير صفة أو ذات ، فإن قلنا بالأول : لا تجزىء الشاة الممسوخة بعيراً إلا عن واحد ويجزىء البعير الممسوخ إلى الشاة عن سبعة وإن قلنا بالثاني : انعكس الحال لأن ذات الشاة الممسوخة إلى البعير ذات بعير والبعير الممسوخ إلى الشاة ذات شاة اه ع ش على م ر . قوله : ( جاز ) ومع ذلك يختص الثواب به ويسقط الطلب عنهم م د وزي .
حاشية ابن قاسم العبادي:) ج: 1 ص: 290)
ولو مسخ آدمي كلبا فينبغ طهارته استحبابا لما كان وهو ظاهر على ما يأتي في التنبيه الآتي قبيل وجلد نجس بالموت عن بعض المتكلمين إن المتبدل الصفة دون الذات أما على ما يأتي فيه المحققين من أنه تعدم الذات الأولى وتخلف أخرى ففيه نظر يحتمل أن يحكم بمجاسته, لأنه كلب ويحتمل أن يحكم بطهارته, لأن ما ادعوه غير قطع, بل يحتمل الصفة فقط ولا تنجس بالشك وعلى الجملة فينبغ أن لايكلف.
فتاوى الرملي ج ٣ / ٣٥٤
(سئل) عمن مسخ زوجها فهل يفصل في ذلك بين أن يكون من الأموات كحجر فتعتد عدة الوفاة أو من الأحياء كتمساح فعدتها كعدة الأحياء؟ (فأجاب) بأنها تعتد عدة طلاق إن مسخ زوجها حيوانا أو عدة الوفاة إن مسخ حجر
تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (ج 4 /ص 210)
قوله : ( وبكل فرقة الخ ) ومن الفرقة المسخ حيواناً فمسخها ولو بعد الدخول ينجز الفرقة ويسقط المهر قبله أيضاً ، ولا تعود الزوجة بعودها آدمية ولو في العدة كعكسه الآتي . وفارق الردة ببقاء الجنسية فيها . ومسخه ينجز الفرقة أيضاً . ولا يسقط المهر ولو قبل الدخول لتعذر عوده بخروجه عن أهلية الملك . وقال العلامة السنباطي : تشطيره قبل الدخول والأمر في النصف العائد إليه لرأي الإمام كباقي أمواله ، وأما المسخ حجراً فكالموت ولو بعد مسخه حيواناً ، ولو بقي منه جزء آدمياً فحكم الآدمي باق له مطلقاً ، ولو مسخ بعضه حيواناً وبعضه حجراً فالحكم للأعلى ، فإن كان طولاً فهو حيوان وينفق عليه من ماله ما دام حيواناً فإن عاد آدمياً عاد إليه ملكه . وإن مات انقلب حجراً ورث عنه . ولو مسخ الرجل امرأة وعكسه تنجزت الفرقة ولا تعود وإن عادا نعم إن كان انقلابهما مجرد تخيل فلا فرقة .
فائدة : قالوا إن الممسوخ لا يعيش فوق ثلاثة أيام وأنه لا عقب له وما وجد من جنس الممسوخ فمن نسل غيره كما في الحديث ، وقيل مما ولده الممسوخ قبل موته في الثلاثة أيام . قال السيوطي : وجملة الممسوخات ثلاثة عشر . أخرج الزبير بن بكار والديلمي في مسند
تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (1 / 311)
فرع : جلد الرجل أو المرأة إذا سلخ وحشي وهو المسمى بالبوّ لا ينقض لأنه لا يسمى آدمياً ، ولو سلخ الذكر وحشي فلا نقض لأنه لا يسمى ذكراً كما ذكره الشيخ عبد البر الأجهوري ، ووقع السؤال عما لو تطورّ ولي بصورة امرأة أو مسخ رجل امرأة هل ينقض أو لا ؟ فأجيب عنه : بأن الظاهر في الأول عدم النقض للقطع بأن عينه لم تنقلب ، وإنما انخلع من صورة إلى صورة مع بقاء صفة الذكورة ، وأما المسخ فالنقض به محتمل لقرب تبدل العين مع أنه قد يقال فيه بعدم النقض أيضاً لاحتمال تبدل الصفة دون العين ع ش على م ر .
حاشية إبن قاسم العبادي ج 7 / ص 404
(تنبيه) بين أبو زرعة في فتاويه أن المسخ إلى الحيوانية لا يثبت بالبينة في وقوع المسخ بمعنى قلب الحقيقة في هذه الأمة وبفرضه فهو نادر لم يسمع مثله على أنه يحتمل أن يكون سحرا وتمويها وذلك يستحيل قلب الحقيقة غايته أنه إذا كان آدميا صار على شكل آخر ظاهرا أو في نفس الأمر قال فلا يسمع القاضي دعوى ذلك ولا يترتب عليها مقتضاها من فسخ نكاح ولا غيره اهـ وما قاله محتمل فيما فرضه من المسخ إلى الحيوانية أما المسخ إلى الحجرية فيحتمل أن يأتي فيه ذلك لأنه أبعد من الأول ويحتمل قبول شهادة البينة لأنه لا اشتباه فيه وهذا أقرب ومحل ما قاله في الأول على ما فيه حيث لم يخبر عدد التواتر بأنهم شاهدوا فلانا المعروف لهم انقلب خلقه إلى الحيوانية الناهقة مثلا وأنه استمر على ذلك بصفة لا يقع مثلها في السحر فحينئذ يقبلون ويرتب على ذلك حكمه الذي قدمناه ويقاس به ما في معناه اهـ فليتأمل فيه فإن ما نقله عن أبي زرعة من عدم سماع الدعوى وعدم الثبوت بالبينة ينافي ما قرره من حصول الفرقة بالمسخ ووجوب المهر والعدة فإن ذلك فرع سماع الدعوى والثبوت فليحرر.
والله أعلم بالصواب