Deskripsi masalah;
Supranatural, dunia ini adalah dunia dengan nuansa yang berbeda sama sekali, dan juga termasuk kultur yang sangat tua keberadaannya di muka bumi. Realita modernisasi dengan laju yang sangat kencang pun terkadang hanya menjadi sebuah bingkai digital dari icon clasical yang bisa membuat manusia berdebar, bahkan tidak jarang icon-icon clasical menjadi sebuah kendaraan untuk mencapai keglamouran modern yang seolah menjanjikan.
Namun biasanya nuansa classic tersebut tidak lepas dari mediator-mediator, seperti: keris, boneka, kembang, susuk dan lain sebagainya. Yang menarik, ternyata dalam dunia digitalpun ada istilah classic yang dipakai, seperti merubah foto wajah atau body dengan perangkat computer atau yang sering kita dengar dengan “edit foto”. Hal ini mereka sebut dengan susuk digital karena bisa menambah kecantikan pada foto atau body, seperti halnya khasiat-khasiat susuk-susuk classic.
Pertanyaan;
a) Bagaimana hukum memasangkan susuk digital ditinjau dari sudut tashwir?
Jawaban: Khilaf, ada ulama’ yang memperbolehkan dan ada yang mengharamkan sebagaimana dalam konsep taswir.
صحيح البخاري – 18 / 346
حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد قال سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث
قتادة قال كنت عند ابن عباس وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل فقال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ
صحيح البخاري – 18 / 332
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم وما بالمدينة يومئذ أفضل منه قال سمعت أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين
الفقه الإسلامي وأدلته – (4 / 217)
التصوير في أصل اللغة العربية: معناه الإنشاء والترتيب والتمييز
تفسير آيات الأحكام – (1 / 505)
وفي الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خرج عُنق من النار يوم القيامة ، له عينان تبصران ، وأذنان تسمعان ، ولسان ينطق يقول : إني وكّلت بثلاث : بكلّ جبَّارٍ عنيد ، وبكلّ من دعا مع الله إلها آخر ، وبالمصورين » . وفي البخاري « أشدُّ الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون » يدل على المنع من تصوير أيّ شيء كان .
وقال الإمام النووي : إنَّ جواز اتخاذ الصور إنما هو إذا كانت لا ظل لها ، وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس ، أو يمتهن بالاستعمال كالوسائد . وقال العلامة ابن حجر في شرحه للبخاري : « حاصل ما في اتخاذ الصور إنها إن كانت ذات أجسام حَرُمَ بالإجماع ، وإن كانت رقماً في ثوب فأربعة أقول :
الأول : يجوز مطلقاً عملاً بحديث إلا رقماً في ثوب .
الثاني : المنع مطلقاً عملاً بالعموم .
الثالث : إن كانت الصورة باقية بالهيئة ، قائمة الشكل حرم ، وإن كانت مقطوعة الرأس ، أو تفرقت الأجزاء جاز ، قال : وهذا هو الأصح .
الرابع : إن كانت مما يمتهن جاز وإلاّ لم يجز ، واستثني من ذلك لعب البنات . ا ه .
حكم التصوير الفوتوغرافي
يرى بعض المتأخرين من الفقهاء أن التصوير الشمسي ( الفوتوغرافي ) لا يدخل ( دائرة التحريم ) الذي يشمله التصوير باليد المحرّم ، وأنه لا تتناوله النصوص النبوية الكريمة التي وردت في تحريم التصوير ، إذ ليس فيه ( مضاهاة ) أو مشابهة لخلق الله ، وأن حكمة حكم الرقم في الثوب المستثنى بالنص .
يقول فضيلة الشيخ السايس ما نصه : » ولعلك تريد أن تعرف حكم ما يسمى بالتصوير الشمسي فنقول : يمكنك أن تقول إنّ حكمها حكم الرقم في الثوب ، وقد علمت استثناءه نصاً ، ولك أن تقول : إنّ هذا ليس تصويراً ، بل حبساً للصورة ، وما مَثَلُه إلا كمثل الصورة في المرآة ، لا يمكنك أن تقول إن ما في المرآة صورة ، وإن أحداً صوّرها .
والذي تصنعه آلة التصوير هو صورة لما في المرآة ، غايةُ الأمر أن المرآة ( الفوتوغرافيه ) تثبت الظل الذي يقع عليها ، والمرآة ليست كذلك ، ثم توضع الصورة أو الخيال الثابت ( العفريته ) في حمض خاص فيخرج منها عدة صور ، وليس هذا بالحقيقة تصويراً ، فإنه إظهار واستدامة لصور موجودة ، وحبس لها عن الزوال ، فإنهم يقولون : إن صور جميع الأشياء موجودة غير أنها قابلة للانتقال بفعل الشمس والضوء ، ما لم يمنع من انتقالها مانع ، والحمض هو ذلك المانع ، وما دام في الشريعة فسحة بإباحة هذه الصور ، كاستثناء الرقم في الثوب فلا معنى لتحريمها خصوصاً وقد ظهر أن الناس قد يكونون في أشد الحاجة إليها « ا ه .
أقول : إن التصوير الشمسي ( الفوتوغرافي ) لا يخرج عن كونه نوعاً من أنواع التصوير ، فما يخرج بالآلة يسمّى ( صورة ) ، والشخص الذي يحترف هذه الحرفة يسمى في اللغة والعرف ( مصوّراً ) فهو وإن كان لا يشمله النص الصريح ، لأنه ليس تصويراً باليد ، وليس فيه مضاهاة لخلق الله ، إلاّ أنه لا يخرج عن كونه ضرباً من ضروب التصوير ، فينبغي أن يقتصر في الإباحة على ( حدّ الضرورة ) ، وما يتحقق به من المصلحة ، قد يكون إلى جانبها مفسدة عظيمة ، كما هو حال معظم المجلات اليوم ، التي تنفث سمومها في شبابنا وقد تخصّصت للفتنة والإغراء ، حيث تُصَوَّر فيها المرأةُ بشكل يندى له الجبين ، بأوضاع وأشكال تفسد الدين والأخلاق
شرح رياض الصالحين – (1 / 1789)
أما الثالثة فهو ( من صور صورة فإنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ) واعلم أن الصورة تنقسم إلى قسمين: صور مجسمة، بأن يصنع الإنسان تمثالاً على صورة إنسان أو حيوان، فهذا محرم، سواء أراده لغرض محرم أو لغرض مباح، مجرد هذا التصوير محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وبين أن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله . والقسم الثاني: الملون، يعني ليس له جسم بل هو بالتلوين، فهذا قد اختلف العلماء فيه فمنهم من أجاز وقال لا بأس به إلا إذا قصد به غرضا محرما مثل أن يقصد به التعظيم – تعظيم المصور – فإنه يخشى إذا طال بالناس زمن أن يعبدوه كما جرى لقوم نوح فيما يذكر أنهم صوروا صورة لرجال صالحين ثم عبدوها لما طال الزمن وقال بعض العلماء: إنه لا بأس به إذا كان ملونا واستدلوا بحديث زيد بن خالد وفيه: ( إلا رقما في ثوب ) قالوا: هذا يدل على أن هذا مستثنى فيدل على أن المحرم ما له روح فقط، ولكن الراجح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا فرق بين المجسم وبين الملون الذي يكون بالرقم كله محرم ؛ لأن الذي يرقم باليد صورة يحاول أن يكون مبدعا مشابها لخلق الله عز وجل فيدخل في العموم، وأما الصور التي تلتقط التقاطا بالآلة المعروفة، آلة التصوير الفوتوغرافية، فهذه من المعلوم أنها لم تكن معروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعروف في عهده إنما هو التصوير باليد الذي يضاهي به الإنسان خلق الله عز وجل أما هذه الآلة فغير معروفة، وليس الإنسان يصورها بيده ويخططها، يخطط الوجه مثلا، والعينين، والأنف، والشفتين، وما أشبه ذلك لكنه هو يلقي ضوء معينا تقدمت به معرفة الناس فتنطبع هذه الصورة في ورقة، وهو لم يحدث شيئا في الصورة لم يصورها إطلاقا وإنما التقطت هذه الصورة بواسطة الضوء فهذا لا شك أنه فيما نرى أنه لم يصور، غاية ما هنالك أن الصورة طبعت بالورقة، فكان الذي بالورقة هو خلق الله عز وجل يعني هذه الصورة هي الصورة التي خلقها الله، والدليل على ذلك أن الإنسان لو كتب كتابا بيده ثم صوره بالآلة، آلة التصوير، فإنها إذا طلعت الصورة لا يقال إن هذا هو كتابة الذي حرك الآلة وصور ( الشخص القائم بالتصوير ) بل يقال هذا كتابة الأول الذي خطه بيده، فهذا مثله، ولكن يبقى النظر لماذا صور الإنسان هذه الصور الفوتوغرافية، إذا كان لغرض محرم فهو حرام من باب تحريم الوسائل، كما لو اشترى الإنسان سلاحا في فتنة أو بيضا لقمار أو ما أشبه ذلك، يعني أن هذا مباح ولكن لغرض محرم فلا يجوز من باب تحريم الوسائل، أما إذا كان الغرض مباحا كتصوير لاستخراج رخصة السيارة أو البطاقة الشخصية وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به، هذا هو الذي نراه في هذه المسألة، والناس ابتلوا بها الآن بلوى عظيمة وصارت منتشرة في كل شيء، ولكن يجب على الإنسان أن يعرف ويحقق ويميز بين ما حرمه الله ورسوله وبين ما لم يأت تحريمه، فلا نضيق على عباد الله ولا نوقعهم في محارم الله هذا إذا كان المصور له روح لقوله ( كلف أن ينفخ فيها الروح ) أما إذا كان المصور لا روح له، كتصوير الأشجار والشمس والقمر والنجوم والجبال والأنهار، فهذا لا بأس به لأنه ليس فيه روح، وقال بعض العلماء: ما كان ناميا كالشجر والزرع فإنه لا يجوز تصويره، لأنه جاء في الحديث فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة وهذا نام فيشبه ما كان له روح لكن هذا خلاف قول جمهور العلماء، والصحيح أنه لا بأس به، أما ما يصنعه الإنسان فلا شك أنه يجوز تصويره كالقصور والسيارات وما أشبهها فصارت الآن الأقسام متعددة، ما يصنعه الإنسان بيده فهذا لا بأس من تصويره، مثل السيارات والقصور والأبواب وما أشبه ذلك وما هو خلق الله عز وجل وليس بنام لا ينمو كالشمس والقمر والنجوم والجبال والأقمار، فهذا أيضا لا بأس به وهذا محل اتفاق، وما كان من خلق الله وليس له روح ولكنه ينمو كالشجر والزرع وما أشبهه فجمهور العلماء على أنه لا بأس به، وذهب بعض العلماء ومنهم مجاهد بن جبر – تابعي مشهور – إلى أنه حرام والصحيح أنه لا بأس به، وأما ما فيه روح فهذا لا يجوز أن يصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأما مسألة التقاط الصور فهذا لا نرى أنه داخل في التصوير إطلاقا، لأن الملتقط لم يحصل منه فعل يكون به التصوير ولكن يبقي النظر خلف أنه يلتقط هذه الصور لشيء محرم أو لا هذا هو محل التفصيل والله الموفق
فيض القدير – (1 / 661)
(أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله) أي يشبهون عملهم التصوير بخلق الله من ذوات الأرواح ، فمن صور الحيوان ليعبد أو قصد به المضاهاة لخلق ربه واعتقد ذلك فهو أشد الناس عذابا لكفره ، ومن لم يقصد ذلك فهو فاسق ، فتصوير الحيوان كبيرة ولو على ما يمتهن كثوب وبساط ونقد وإناء وحائط. ولا يحرم تصوير غير ذي روح ولا ذي روح لامثل له كفرس أو إنسان بجناحين. ويستثنى من تحريم التصوير لعب البنات لهن ، فيجوز عند المالكية والشافعية لورود الترخيص فيه ، وشذ بعضهم فمنعها ، ورأى أن حلها منسوخ بهذا الخبر ونحوه وهو كما قال القرطبي ممنوع منه مطالب بتحقيق التعارض والتاريخ (تنبيه) عدوا من خصائص هذه الأمة حرمة التصوير
b) Terlepas dari konsep tashwir, bagaimana hukum memasangkan susuk digital? Baik dengan izin yang punya ataupun tidak?
Jawaban: Jika tanpa izin atau tidak ada unsur ridho maka hukumnya haram.
أحكام الفقهاء – (3/32)
حكم تصوير الإنسان بالكتابة أو بالفوتغرافية بغير إذن المصور إذا لم يرض المصور فحرام لأنه إذاء إلا أن يكون التصوير محتاجا حكما. اهـ
قضايا فقهية معاصرة للبوطي – (101)
فكل حق لم يتعلق بمال عيني ولا بشيء من منافعه العارضة ، فهو حق معنوي .. مثل حق القصاص وحق رفع الدعاوى وحق الطلاق والولاية ، وسائر الحقوق المتعلقة بالكرامة الإنسانية وعموم ما يدخل في معني ” العرض “
فتاوى الإسلام سؤال وجواب – (1 / 2812)
حقوق التأليف وحكم تصوير أجزاء من المراجع العلمية. هل تصوير أجزاء من المراجع العلمية بغرض الدراسة حرام علماً بأن الثمن الباهظ لهذه المراجع هو الدافع وراء التصوير ؟ . وإذا هناك مكسب من التصوير فهل هو حرام ؟. الحمد لله الذي يظهر أن حقوق التأليف معتبرة لأصحابها وورثتهم من بعدهم ، وأن تصويرها ونسخها باليد بقصد الاستعمال الشخصي لا بقصد البيع : ليس فيه حرج ما لم ينص صاحبها على منع النسخ الخاص ، وأما إذا صوِّر بقصد البيع والتجارة فهذا يمنع منه . قال الشيخ بكر بن عبد لله أبو زيد : إن هذه الفقرات التي تعطي التأليف الحماية من العبث ، والصيانة عن الدخيل عليه ، وتجعل للمؤلف حرمته والاحتفاظ بقيمته وجهده ، هي مما علم من الإسلام بالضرورة ، وتدل عليه بجلاء نصوص الشريعة وقواعدها وأصولها ، مما تجده مسطراً في ” آداب المؤلفين ” ، و ” كتب الاصطلاح ” .
” فقه النوازل ” ( 2 / 65 ) .
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في موضوع الحقوق المعنوية ما يلي : أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة ماليَّة معتبرة لتموّل الناس لها ، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها . ثانياً : يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بِعِوَض مالي ، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش ، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً ماليّاً . ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها .
والله اعلم بالصواب