Deskripsi masalah :
Dari tanggal 16 Juli 2010 sampai dengan 3 Oktober 2010 di FX Mall, Jakarta mulai menggelar pameran The Ananomy Show, merupakan pameran ilmiah yang sangat menarik mengenai anatomi tubuh manusia, yang terdiri dari tubuh dan organ manusia asli yang diawetkan dengan menggunakan proses pengawetan yang dikenal dengan nama Polymer Impregnation, setelah sebelumnya sukses mengadakan pameran selama tiga bulan di Singapore sebagai persinggahan pertama dari rangkaian tournya di Asia.
Pertanyaan :
Bagaimana hukum pengawetan organ manusia dengan tujuan seperti di atas?
Jawaban : Haram, karena ditujukan untuk hal ma’shiyyat yaitu mempertontonkan/memamerkan aurat kepada halayak umum. Penalaran : Ada dua poin penting dalam kejadian di atas yaitu : pengawetan mayat (at tahnith) dan otopsi (at tasyrih). Otopsi mayat hukum aslinya haram, namun menurut Syafi’iyyah otopsi diperbolehkan karena darurat atau untuk pembelajaran ilmu kedokteran atau tujuan visum mencari kejelasan pelaku tindak kriminal (jika dianggap sebagai jalan satu-satunya untuk menetapkan jinayah pada tersangka) akan tetapi harus tetap sesuai dengan prosedur Syara’ (menggunakan mayatnya orang kafir selagi masih ada, tidak dilegalkan secara bebas, hanya sebatas pada yang dibutuhkan, dan memenuhi kehormatan mayat dengan cara mengumpulkan kembali semua anggota, menjahit kembali,
mengkafani, dan mengubur setelahnya). Jika persyaratan-persyaratan di atas tidak terpenuhi maka otopsi tersebut dihukumi haram.
Pada dasarnya pengawetan mayat sah-sah saja, namun karena pengawetan di sini ditujukan untuk otopsi yang tidak legal dalam Syara’ maka pengawetan ini juga menjadi tidak legal dalam syariat.
Referensi :
الأشباه والنظائر – شافعي – (1 / 644)
و فروض الكفاية كثيرة منها : تجهيز الميت غسلا و تكفينا و حملا و صلاة عليه و دفنا و يسقط جميعها بفعل واحد
شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد – (17 / 109)
السؤال: ما حكم أخذ بعض أعضاء الميت بعد موته للحاجة؟ الجواب: أما المسلم فلا يجوز ذلك في حقه، وأما الكافر فلا بأس بذلك. حكم تشريح الجثث السؤال: جاءت أسئلة في التشريح لتعلم الطلاب في كلية الطب حيث يشرحون الجثث، فما الحكم؟ الجواب: أما الكافر فلا بأس أن يشرح، وأما المسلم فلا يشرح.
الفقه الإسلامي وأدلته – (4 / 161-160)
تشريح الجثث ونقل الأعضاء : يرى المالكية والحنابلة عملاً بحديث: «كسر عظم الميت ككسره حياً» أنه لا يجوز شق بطن الميتة الحامل لإخراج الجنين منه؛ لأن هذا الولد لا يعيش عادة، ولايتحقق أنه يحيا، فلا يجوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم. وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها، وشق بطن الميت لإخراج مال منه. كما أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن الميت في حال ابتلاعه مال غيره، إذا لم تكن له تركة يدفع منها، ولم يضمن عنه أحد .وأجاز المالكية أيضاً شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالاً له أو لغيره إذا كان كثيراً: هو قدر نصاب الزكاة، في حال ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر. أما إذا ابتلعه بقصد حرمان الوارث مثلاً، فيشق بطنه، ولو قل. وبناء على هذه الآراء المبيحة: يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية، أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول إلى الحق في أمر الجناية، للأدلة الدالة على وجوب العدل في الأحكام، حتى لا يظلم بريء، ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم. كذلك يجوز تشريح جثث الحيوان للتعليم؛ لأن المصلحة في التعليم تتجاوز إحساسها بالألم. وعلى كل حال ينبغي عدم التوسع في التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجنايات، والاقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة، وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالخياطة ونحوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة.
مغني المحتاج – (4 / 359)
( ويحرم نقل الميت ) قبل أن يدفن من بلد موته ( إلى بلد آخر ) ليدفن فيه وإن لم يتغير لما فيه من تأخير دفنه ومن التعريض لهتك حرمته .
مغني المحتاج – (4 / 229)
ويذر ) بالمعجمة في غير المحرم ( على كل واحدة ) من اللفائف قبل وضع الأخرى ( حنوط ) بفتح الحاء ، ويقال له الحناط بكسرها ، وهو نوع من الطيب يجعل للميت خاصة يشتمل على الكافور والصندل وذريرة القصب ، قاله الأزهري .وقال غيره : هو كل طيب خلط للميت ( وكافور ) هو من عطف الجزء على الكل ؛ لأنه حينئذ الجزء الأعظم من الطيب لتأكد أمره ؛ ولأن المراد زيادته على ما يجعل في أصول الحنوط ، ونص الإمام وغيره على استحباب الإكثار منه فيه ، بل قال الشافعي : ويستحب أن يطيب جميع بدنه بالكافور ؛ لأنه يقويه ويشده
فتاوى الأزهر (8/ 46)
ما رأى الدين فى تحنيط الموتى ؟ الجواب التحنيط فى أصل اللغة العربية هو استعمال الحَنُوط – بفتح الحاء – وأكثر ما كان يوضع فى أكفان الموتى ، والحنوط والحناط بكسر الحاء-ما يخلط من الطيب لهذا الغرض .والتحنيط المعروف الآن بطريق المواد الكيماوية لمنع التعفن أو تأخيره إذا كان بهذا القدر ولهذا الغرض فلا مانع منه ، وكان معروفا عند العرب حتى بعد الإسلام ، ولم ينكر عليه أحد، وروى أحمد فى مسنده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال “إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا” وفى رواية البيهقى والحاكم وابن حبان وصححاه “إفا أجمرتم الميت فأوتروا” وقال أبو وائل : كان عند على رضى الله عنه مسك ، فأوصى أن يحنط به ، وقال هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الغرض منه منع رائحة التعفن للجثة حتى يصلَّى عليها وتدفن .أما التحنيط القائم على انتزاع أجزاء من الجثة كما كان متبعا عند الفراعنة فإنه لا يجوز لأن فيه تمثيلا بجثة الميت دون ضرورة تقضى به ، فقد روى مالك وابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح – ما عدا رجلا واحدا وثقه الأكثرون وروى له مسلم ، وإن كان أحمد بن حنبل قد ضعفه -روى هؤلاء عن جابر رضى اللّه عنه . قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة، فجلس عليه الصلاة والسلام على شفير القبر وجلسنا معه ، فأخرج الحفَّار عظما فذهب ليكسره فقال النبى صلى الله عليه وسلم “لا تكسر ، فإن كسرك إياه ميتا ككسرك إياه حيًّا ، ولكن دُسَّه فى جانب القبر” . فهذا الحديث يدل على حرمة إيذاء الميت ، ولا شك أن عملية التحنيط على هذا الوجه فيها إيذاء كبير، وبصرف النظر عن كون هذا الإيذاء حسيًّا أو معنويًّا فإن الواجب احترام جثة الآدمى، حيث لا توجد ضرورة لاتخاذ مثل هذا الإجراء .وإذا كان التحنيط بهذه الصورة فى انتهاك حرمة الميت وإيذائه فإن إحراق جثته لنقل الرماد ودفنه فى مكان بعيد لتقليل تكاليف النقل -كما يفعل بعض المغتربين -يكون أولى بالمنع
Bagaimana hukum menonton pameran di atas?
Jawaban : Haram.
Penalaran : Anggota tubuh yang dianggap aurat saat masih hidup juga dianggap aurat saat sudah menjadi mayat. Berkenaan dengan kejadian seperti dalam deskripsi, tidak diperkenankan menghadiri pameran tersebut dengan alasan apapun, karena dengan kita menghadirinya berarti ikut menyemarakkan show yang diharamkan. Allah swt. berfirman : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
Referensi :
الشرح الكبير للرافعي – (5 / 116)
ويغسل في قميص خلافا لابي حنيفة حيث قال الاولى ان يجرد ويروى مثله عن مالك وحكاه القاضي بن كج وجها عن بعض الاصحاب لنا أنه استر له ولان النبي صلي الله عليه وسلم (غسل قميص) (1) دل انه افضل وليكن القميص باليا أو سخيفا ثم ان كان القميص واسعا ادخل يديه في كميه وغسله من تحته وعلى يده خرقة وان كان ضيقا فتق رؤس الدخاريص وادخل اليد في موضع الفتق فلو لم يحسد قميصا أو لم يتأت غسله فيه ستر منه ما بين السره والركبة وحرم النظر إليه لما روى عن على كرم الله وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم (قال لا تبرز فخندك ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت) (2) وعند أبى حنيفه يلقى خرقة علي فرجه وفخذه مكشوفة ويكره للغاسل ان ينظر الي شئ من بدنه الا لحاجة بان يريد معرفة المغسول من غيرر المغسول والمعين لا ينظر الا لضرورة
الحاوي في فقه الشافعي – (2 / 168)
وقد روى عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب ، عليه السلام ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا علي لا تنظر إلى فخد حي ولا ميت فإنها عورة
– والحمد لله رب العالمين –