Deskripsi Masalah :

Shalat merupakan salah satu sarana munajah seorang hamba kepada sang khaliq. Untuk memenuhi keabsahannya, seorang musholli harus memenuhi ketentuan-ketentuan didalamnya, serta harus menghindari perkara yang dapat membatalkan.

Salah satu perkara yang dapat membatalkan sholat adalah berbicara satu huruf yang memahamkan atau dua huruf meskipun tidak memahamkan, termasuk didalamnya adalah menirukan suara-suara semisal burung, kuda dll. Jika hal itu memang mengandung dua huruf. Hal ini di karenakan dalam bahasa arab, lafadz yang memahamkan itu umumnya ditemukan dalam dua huruf atau lebih.

""

Pertanyaan :

       Bagaimana cara mengaplikasikan ketentuan diatas dalam bahasa selain Arab, apakah juga menimbang jumlah huruf minimal umumnya kalimat yang memahamkan?

Jawaban :

  • Satu huruf jika memang memahamkan menurut persangkaan mutakallim (orang yang berbicara), maka dapat membatalkan sholat.
  • Sedangkan dua huruf walaupun tidak memahamkan, juga dapat membatalkan sholat dan penghitungannya disamakan dengan pelafalan huruf hija’iyyah pada Bahasa Arab.

Keterangan :

Dalam bahasa Indonesia, huruf konsonan di hitung seperti satu huruf hija’iyyah dalam Bahasa Arab, sedangkan huruf vokal hanya dianggap seperti harokat.

الا قناع للشربني (1147)

  فصل فيما يبطل الصلاة  ( والذي يبطل الصلاة ) المنعقدة أمور المذكور منها هنا ( أحد عشر شيئا ) الأول ( الكلام ) أي النطق بكلام البشر بلغة العرب وبغيرها بحرفين فأكثر أفهما كقم ولو لمصلحة الصلاة كقوله لا تقم أو اقعد أو لا كعن ومن لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس والحرفان من جنس الكلام وتخصيصه بالمفهم فقط اصطلاح حادث للنحاة أو حرف مفهم نحو ق من الوقاية وع من الوعي وكذا مدة بعد حرف وإن لم يفهم نحو آ والمد ألف أو واو أو ياء فالممدود في الحقيقة حرفان.

حاشية المغربى على نهاية المحتاج (2/ 14)

قوله : إذ أقل ما يبنى منه الكلام حرفان ) أي غالبا كما قال الشهاب حج احترازا عما وضع على حرف واحد كالضمائر ( قوله : وفي الأنوار ) عبارته ولو بصق في الصلاة أو صدر صوت بلا هجاء لم تبطل ، لكن لو صدر ثلاث مرات متواليات بطلت انتهت.

وإنما حمله الشارح على ما إذا كان معه نحو حركة عضو يبطل تحريكه وإن كان لا يناسب إلا بحث الأفعال الآتي لأجل تقييده بثلاث مرات ( قول المصنف إن ظهر به حرفان ) أي أو حرف مفهم أو ممدود كما يفيده صنيع غيره كالبهجة ( قوله : كما يرجع إليه في ضبط الكلمة ) فإنها فيه تشمل نحو ضربتك قوله : أو أن كلام أبي بكر وعمر إلخ ) يدل على أن المجيب هما فقط ، وهو كذلك في رواية لفظها { فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : كل ذلك لم يكن وفي القوم أبو بكر وعمر ، فلما قالا كما قال ذو اليدين قام وأتم الصلاة وسجد سجدتين } انتهت ، وهذه الرواية ظاهرها أنهما قالا مثل قول ذي اليدين : أي أقصرت الصلاة أم نسيت ، وهو لا يناسب قول الشارح ، وأن كلام أبي بكر وعمر كان على حكم الغلبة لوجوب الإجابة عليهما ؛ لأن ظاهره أنهما أجاباه بقولهما نعم أو نحو ذلك ، ويحتمل أن قوله في هذه الرواية مثل ما قال ذو اليدين مقول قولهما : أي إنهما قالا هذا اللفظ : أي الأمر كما قال ذو اليدين فلا ينافي جواب الشارح المذكور فتأمل.

الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ 164)

وسئل رضي الله عنه وأرضاه عن قولهم تبطل الصلاة بحرف مفهم هل المراد به أن يكون مفهما عند المتكلم أو مفهما في نفس الأمر ولو من غير لغته

 فأجاب أبقاه الله بقوله الذي يتجه من كلامهم وتعليلهم أنه لا بد أن يكون مفهما عند المتكلم لأنه حينئذ يصلح للتخاطب به بالنسبة لمعتقده بخلاف ما إذا لم يفهم عنده وإن أفهم عند غيره لأنه لم يوجد منه بحسب ظنه ما يقتضي قطع نظم الصلاة وبهذا يعلم الجواب عما يورد على ذلك من أن العبرة في العبادات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف وذلك لأن محل ذلك في شروط العبادات ونحوها

أما مبطلاتها فالمدار فيها على ما يقطع نظم الصلاة والكلام لا يقطع نظمها إلا إن كان مفهما عند المتكلمفإن جهل الإفهام بما هو مفهم تأتى فيه ما قالوه في الجهل لحرمة الكلام من أنه إن عذر في ذلك لقرب إسلامه أو نشئه ببادية بعيدة عذر وإلا فلا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

حاشية البجيرمي على الخطيب – (4 / 424)

فصل : فيما يبطل الصلاة فرضا أو نفلا أو جنازة ، وكذا سجدة تلاوة وشكر ، ولما كان ما قبله مشتملا على التصفيق وهو بقصد اللعب مبطلا ذكر هذا عقبه للمناسبة المذكورة قوله : ( والذي يبطل الصلاة ) أي إن طرأ بعد انعقادها فإن قارنها منع انعقادها ، فمراد المتن بالمبطل ما يشمل منع الانعقاد لكن ينافيه قول الشارح المنعقدة فالأولى حمل كلامه على الطارئ قوله : ( أحد عشر ) أي كل واحد منها قوله : ( أي النطق ) ولو من نحو يد أو رجل أو جلد إن كان نطق ذلك العضو اختياريا وإلا فلا يضر لأنه صار كمن له لسانان . وينبني عليه بقية الأحكام كتعليق طلاق وغيره . وتنجيز وعتق وبيع وشراء ا هـ . ومعلوم أنه إنما يسمى نطقا إذا سمعه معتدل السمع ، فإن لم يسمع أصلا أو سمعه حديد السمع دون معتدله فلا ضرر . وخرج بالنطق الصوت الغلف أي الخالي عن الحروف كأن نهق نهيق الحمار ولم يظهر منه حرف مفهم ولا حرفان فلا تبطل به الصلاة ، وخرجت الإشارة ولو من الأخرس للتفهيم سم مع زيادة.

BACA JUGA :  Penghalalan Darah Pelaku Begal

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ص: 193)

الرابع: قوله: "فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام" يقتضي أن كل ما يسمى كلاما فهو منهي عنه وما لا يسمى كلاما فدلالة الحديث قاصرة في النهي عنه.

وقد اختلف الفقهاء في أشياء: هل تبطل الصلاة أم لا؟ كالنفخ والتنحنح بغير علة وحاجة وكالبكاء والذي يقتضيه القياس: أن ما سمي كلاما فهو داخل تحت اللفظ وما لا يسمى كلاما فمن أراد إلحاقه به كان ذلك بطريق القياس فليراع شرطه في مساواة الفرع للأصل أو زيادته عليه واعتبر أصحاب الشافعي ظهور حرفين وإن لم يكونا مفهومين فإن أقل الكلام حرفان.

ولقائل أن يقول: ليس يلزم من كون الحرفين يتألف منهما الكلام: أن يكون كل حرفين كلاما وإذا لم يكن كلاما فالإبطال به لا يكون بالنص بل بالقياس على ما ذكرنا فليراع شرطه اللهم إلا أن يريد بالكلام كل مركب مفهما كان أو غير مفهم فحينئذ يندرج فيه تحت اللفظ إلا أن فيه بحثا.

والأقرب: أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلاما فما أجمل على إلحاقه بالكلام ألحقناه به وما لم يجمع عليه – مع كونه لا يسمى كلاما – فيقوي فيه عدم الإبطال ومن هذا استبعد القول بإلحاق النفخ بالكلام ومن ضعيف التعليل فيه: قول من علل البطلان به بأنه يشبه الكلام وهذا ركيك مع ثبوت السنة الصحيحة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف في سجوده"1 وهذا البحث كله: في الاستدلال بتحريم الكلام.

شرح شافية ابن الحاجب – (2 / 216)

" اعلم أن الالفاظ التى تسميها النحاة أصواتا على ثلاثة أقسام: أحدها حكاية صوت صادر إما عن الحيوانات العجم كغاق (حكاية صوت الغراب) أو عن الجمادات كطق (حكاية صوت حجر وقع على آخر) وشرط الحكاية أن تكون مثل المحكى، وهذه الالفاظ مركبة من حروف صحيحة محركة بحركات صحيحة، وليس المحكى كذلك لانه شبه المركب من الحروف وليس مركبا منها، إذ الحيوانات والجمادات لا تحسن الافصاح بالحروف إحسان الانسان، لكنهم لما احتاجوا إلى إيراد أصواتها التى هي شبه المركب من الحروف في أثناء كلامهم أعطوها حكم كلامهم من تركيبها من حروف صحيحة، لانه يتعسر عليهم أو يتعذر مثل تلك الاجراس الصادرة منها، كما أنها لا تحسن مثل الكلام الصادر من جنس الانس، إلا في النادر كما في الببغاء، فأخرجوها على أدنى ما يمكن من الشبه بين الصوتين، أعنى الحكاية والمحكى، قضاء لحق الحكاية: أي كونها كالمحكى سواء، فصار الواقع في كلامهم كالحكاية عن تلك الاصوات.

مغني المحتاج (1/ 197)

ولو قال قاف أو صاد أو نون فإن قصد كلام الآدميين بطلت صلاته وكذا إن لم يقصد شيئا كما بحثه بعضهم أو القرآن لم تبطل.

 وعلم بذلك أن المراد بالحرف غير المفهم الذي لا تبطل الصلاة به هو مسمى الحرف لا اسمه  .ولو قرأ إمامه { إياك نعبد وإياك نستعين } فقالها بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة أو دعاء كما في التحقيق فإن قصد ذلك لم تبطل ، أو قال : استعنت بالله أو استعنا بالله بطلت صلاته ، وإن قصد بذلك الثناء أو الذكر كما في فتاوى شيخي قال : إذ لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ ، ويقاس على ذلك ما أشبهه.

نهاية الزين (ص: 91)

 ( أو بحرف مفهم ) نحو ق أو ع أو ل أو ط من الوقاية والوعاية والولاية والوطء ( لا بيسير نحو تنحنح لغلبة وكلام ) فيعذر في يسير كلام عرفا ( بسهو ) بأن نسي كونه في الصلاة ( أو سبق لسان ) إلى الكلام اليسير ( أو جهل تحريمه ) فيها ( لقرب إسلام أو بعد عن العلماء ) بخلاف من بعد إسلامه من العلماء فلا يعذر لتقصيره بترك التعلم  واليسير عرفا هو الذي يكون ست كلمات عرفية فأقل وخرج بذلك الكثير وهو ما زاد على ست كلمات عرفية فإنه مبطل مطلقا وضابط البعد عن العلماء أن يعسر عليه السفر إليهم لخوف أو عدم زاد أو ضياع من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك من أعذار الحج فإن انتفى ذلك لزمه السفر لتعلم المسائل الظاهرة دون الخفية والمراد بالعلماء هنا العالمون بهذا الحكم المجهول وإن لم يكونوا علماء عرفا.

Artikulli paraprakMakna Tanggal Kemerdekaan Republik Indonesia
Artikulli tjetërAnjuran Berpuasa Tanggal 9 & 10 Muharram

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini