Al Maraji’
Ushul Fiqh ‘Ala Manhaji Ahli Al Hadits Juz: 1 Hal: 114
Faidul Qodir juz: 6 Hal: 135
Majalah An Nahdloh Al islahiyyah Hal: 264
Adabul Alim Wal Muta’alim Hal: 59-60
Tafsir Ayatul Ahkam Juz: 2 hal: 453
Adabul Islam Fi Adabil Usroh Hal: 69
Az Zawajir An Iqtirofil kabair Juz: 2 Hal: 216
Al Jamal Juz: 16 Hal: 274
Is’adurrofiq Juz: 2 Hal: 67
في أصول الفقه على منهج أهل الحديث الجزء: ١ الصفحة : ١١٤ ما نصه:
القاعدة الثالثة : “ما أدى إلى محرم فهو محرم” ما أدى إلى محرم فهو محرم فعله، كما لو أدى فعل نافلة إلى ترك فريضة كالذي يصلي بالليل طويلاً وينام عن صلاة الفجر، فإنه لا يشرع له قيام الليل إذا كان ذلك سببا لتركه صلاة الفجر، أو أدى فعل مباح إلى فعل محرم، كما لو إذا خلى وحده ارتكب المحرمات، فإنه لا يشرع له أن يخلوا لوحده إذا كان ذلك سبباً للوقوع في الحرام أو أدى فعل إلى الإحتيال على أمر محرم فهو محرم،
وفي فيض القدير الجزء: ٦ الصفحة: ١٣٥ ما نصه:
فقال القرطبي: لو خص أهل الفسوق والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن به من لا يعرفه أنه منهم فيظن به ظن السوء فيأتم الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه، وقال بعضهم : قد يقع التشبه في أمور قلبية من الاعتقادات وإرادات وأمور خارجية من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون عادات في نحو طعام ولباس ومسكن ونكاحواجتماع وافتراق وسفر وإقامة وركوب وغيرها وبين الظاهر والباطن ارتباط ومناسبة.
وفي مجلة النهضة الاصلاحية الصفحة: ٢٦٤ ما نصه:
أحب ان نجزم الجزم كله ان تصوير بآلة التصوير (فوتوغراف) كالتصوير باليد تماما فيحرم على المؤمن تسليطها للتصوير ويحرم عليه تمكين مسلطها لالتقاط صورته بها لانه بهذا التمكين يعين على فعل محرم غليظ وقال ايضا تنبيه لعلك فهمت مما سبق ان الكلام بالصور له مقامان المقام الأول في نفس التصوير حرام بالاجماع دون اى تفصيل وقد علمت مما قدمنا ان التصوير بآلة التصوير كالتصوير باليد تماما لا فرق بينها.
وفي آداب العالم والمتعلم الصفحة: ٥٩-٦٠ ما نصه:
والثاني عشر أن يجتنب موضع التهم وإن بعدت فلا يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة ويستنكر ظاهرا وإن كان جائزا باطنا فإنه يعرض نفسه للتهمة وعرضه للوقيعة ويوقع الناس في الظنون المكروهة وتأثيم الوقيعة فإن اتفق شيء من ذلك الحاجة أو نحوها أخبر من شاهده بحكمه وعذره ومقصوده كيلا يأثم بسببه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه وليس يفيد الجاهل به اه
وفي تفسير آيات الأحكام الجزء : ٢ الصفحة: ٤٥٣ ما نصه:
حكم التصوير من الفقهاء أن التصوير الشمس (الفتوغرافي) لا يدخل في (دائرة التحريم) الذي يشمله التصوير باليد المحرم وأنه لا تتناوله النصوص النبوة الكريمة التي وردت في تحريم التصوير اذ ليس فيه (مضاهاة أو مشابهة لخلق الله، وان حكمه حكم الرقم في الثوب المستثنى بالنص الى ان قال فالصور العارية والمناظر المخزية والأشكال المثيرة التي تظهر بها المجلات الخليعة وتملأ معظم صحفاتها بهذه الأنواع من المجون مما لا يشك عاقل في حرمته مع أنه ليس تصويرا باليد ولكنه في الضرر والحرمة أشد من التصوير باليد – إلى أن قال – فإطلاق الإباحة في التصوير الفتوغرافي وأنه ليس بتصوير وإنما هو حبس للظل مما لا ينبغي أن يقال بل يقتصر فيه على حد الضرورة كإثبات الشخصية وكل ما فيه مصلحة دنيوية مما يحتاج الناس إليه والله تعالى أعلم.
وفي أدب الإسلام في نظام الأسرة الصفحة : ٦٩ ما نصه:
وينبغي أن تجتنب العادات الفاسدة التي تجري بين الناس اليوم، كدخول الزوج بين النساء. ودخول إخوانه وأهله معه، واختلاط هؤلاء بأهل الزوجة وأقاربها، وأخذ الصور الفتوغرافية دون حياء من الله ودون غيرة على الحرمات.
وفي الزواجر عن اقتراف الكبائر الجزء: ٢ الصفحة : ٢١٦ ما نصه:
الكبيرة الثانية والأربعون والثالثة والأربعون والرابعة والأربعون بعد المائتين : نظر الأجنبية بشهوة مع خوف فتنة، ولمسها كذلك، وكذا الخلوة بها بأن لم يكن معهما محرم لأحدهما يحتشمه، ولو امرأة كذلك ولا زوج لتلك الأجنبية أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة : العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه). وفي رواية المسلم واليدان تزنيان فزناهما البطش، والرجلان تزنيان فزناهما المشي، والفم يزني فزناه القبل). وفي رواية صحيحة العينان تزنيان، والرجلان تزنيان والفرج يزني). والطبراني بسند صحيح : لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط) – أي بنحو إبرة أو مسلة وهو بكسر أوله وفتح ثالثه – من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له)، والطبراني: إياكم والخلوة بالنساء، والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما، ولأن يزحم رجلا خنزير متلطخ بطين أو حمأة – أي طين أسود منتن – خير له من أن يزحم منكبه امرأة لا تحل له).
وفي حاشية الجمل الجزء: ١٦ الصفحة : ٢٧٤ ما نصه:
وضابط الخلوة اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة فلا يعد خلوة اهـ
وفي إسعاد الرفيق الجزء 3 الصفحة : ٦٧ ما نصه:
من أقبح المحرمة وأشد المحظورات اختلاط الرجال بالنساء في الجموعات لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن القبيحة قال سيدنا الحداد في بعض مكاتبته لبعض الأمراء وما ذكرتم من اجتماع النساء متزينات بمحل قريب من محل رجال يجتمعون فيه منسوب لسيدنا عمر المحضار فان خيفت بنحو سماع صوت فهو من المنكرات التي يجب النهى عنها على ولاة الأمر.
2. Bagaimana hukum menampilkan foto foto tersebut di dalam undangan yang akan disebar?
Jawaban:
Haram.
Ta’bir sama dengan Jawaban: point a.
Sumber: THOWALI’UL AHKAM al-Fiqhiyya fi al-qadlaya al-mu’ashirah al-ijtimai’yya Hasil Keputusan NADWAH FIQHIYYAH Anil Qodloya Al-Syar’iyyah, Tahun 1974 – 2002 PONDOK PESANTREN AL-ANWAR KARANGMANGLI SARANG REMBANG 59274 JATENG INDONESIA.


