Hukum Penebangan Liar (Illegal Loging) Dalam Kacamata Fiqh

Di masa yang serba sulit seperti sekarang ini, segala macam cara digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebuah contoh yang terjadi dalam masyarakat di suatu daerah mereka berani melakukan penebangan hutan semisal pohon jati secara liar, yang mana hasil penebangan tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Pertanyaan:

  1. Bagaimana tinjauan yuridis fiqh tentang penebangan liar seperti kasus diatas ?

Jawaban :

Haram karena penebangan liar mengakibatkan dloror (seperti banjir, tanah longsor, perubahan siklus cuaca dan ekosistem), dan melanggar larangan pemerintah.

 

Al Maraji’

Sunan Ibnu Majah Juz: 2 Hal: 826

Tafsir Al Kabir Juz: 4 hal: 108-109

Al Fawaid Al Janiyyah Hal: 246-247

Al Fiqh Al Islami Wa Adilatihi Juz: 5 Hal: 542-543

Al Fiqh Al Islami Wa Adilatihi Juz: 5 Hal: 505

Hawasyi As Syarwani Juz: 3 Hal: 71

Al Islam Hal: 453

I’anah Tholibin Juz: 3 Hal: 76

 

في سنن ابن ماجه الجزء : ٢ الصفحة: ٨٢٦ ما نصه:

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار. وثمنه حرام) ش (المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار) ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فقالوا إن هذه الأمور الثلاثة لا تملك ولا يصح بيعها مطلقا. والمشهور بين العلماء أن المراد بالكلأ الكلأ المباح الذي لا يختص بأحد. وبالماء ماء السماء والعيون والأنهار التي لا مالك لها. وبالنار الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه. وقال الخطابي الكلأ هو الذي ينبت في موات الأرض يرعاه الناس وليس لأحد أن يختص به.

وفي التفسير الكبير ج : ٤ الصفحة: ١٠٨ – ١٠٩ ما نصه:

قال تعالى (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها معناه ولا تفسدوا شيئا في الأرض فيدخل فيه المنع من إفساد النفوس بالقتل بقطع الأعضاء وإفساد الأموال بالغصب والسرقة ووجوه الحيل وإفساد الأديان بالكفر والبدعة وإفساد الإنسان بسبب الإقدام على الزنا واللواط وبسبب القذف وإفساد العقول بسبب شرب المسكرات وذلك لأن المصالح المعتبرة في الدنيا هي هذه الخمسة النفوس والأموال والأديان والعقول – إلى أن قال – المسألة الثانية هذه الآية تدل على أن الأصل في المضار الحرمة والمنع على الإطلاق.

الفوائد الجنية الصفحة : ٢٤٦ – ٢٤٧ ما نصه:

(لا ضرر) أي لا يباح في الإسلام ( ولا ضرار) وفي رواية ولا إضرار والمعنى لا يباح إدخال الضرر على إنسان فيما تحت يده من ملك أو منفعة غالبا ولا يجوز لأحد أن يضر أخاه المسلم ومن ذلك الوتد في أرض الجار لا يجوز ودفع الصائل والقصاص وغير ذلك. (قوله لا ضرر) الضرر إلحاق مفسدة للغير مطلقا بخلاف الضرار فهو إلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة (قوله أي لا يباح في الإسلام أشار به إلى أن خبر لا محذوف وأن المنفي الحكم لا محله – إلى أن قال – والمعنى لا تضروا أنفسكم ولا غيركم قال ابن حجر : وظاهر الحديث تحريم سائر أنواع الضرر إلا لدليل.

BACA JUGA :  Untung Rugi Tebas Mangga

وفي الفقه الإسلامي الجزء ٥ الصفحة : ٥٤٢ – ٥٤٣ ما نصه:

أحكام الأراضي في داخل الدولة : الأراضي نوعان : أرض مملوكة وأرض مباحة. والمباحة نوعان أيضا : نوع هو من مرافق البلاد للاحتطاب ورعي المواشي ونوع ليس من مرافقها وهو الأرض الموات أو ما يسمى الآن إملاك الدولة العامة.

وفي الفقه الإسلامي الجزء ٥ الصفحة: ٥٠٥ ما نصه:

الاستيلاء على المباح… والاستيلاء على المباح له أنواع أربعة أولا إحياء الموات ثانيا الإصطياد ثالثا الاستيلاء على الكلأ والآجام الكلأ هو الحشيش – إلى أن قال والآجام : الأشجار الكثيفة في الغابات أو الأرض غير المملوكة. إلى أن قال وأما الآجام : فهي من الأموال المباحة إن كانت في أرض غير مملوكة فلكل واحد حق الاستيلاء عليها, وأخذ ما يحتاجه منها وليس لأحد منع الناس منها وإذا استولى شخص على شيء منها وأحرزه صار ملكا له لكن للدولة تقييد المباح بمنع قطع الأشجار ورعاية للمصلحة العامة وإبقاء على الثروة الشجرية المفيدة.

 

وفي حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي الجزء 3 الصفحة : ٧١ ما نصه:

تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه مالم يخالف الشرع أي بأن لم يأمر بمحرم وهو هنا لم يخالفه لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب امتثال أمره في التسعير إن جوزناه أي كما هو رأي ضعيف نعم الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا والفرق ظاهر وأن الوجوب في ذلك على كل صالح له عينا لا كفاية إلا إن خصص أمره بطائفة فيختص بهم فعلم أن قولهم إن جوزناه قيد لوجوب امتثاله ظاهرا وإلا فلا إلا إن خاف فتنة كما هو ظاهر فيجب ظاهرا فقط وكذا يقال في كل أمر محرم عليه بأن كان بمباح فيه ضرر على المأمور به.

وفي الإسلام الصفحة: ٤٥٣ ما نصه:

يقول الإمام الشافعي : كل عين ظاهرة كنفط أو قار أو كبريت أو موميا أو حجارة ظاهرة كموميا في غير ملك لأحد فليس لأحد أن يحتجرها دون غيره ولا لسلطان أن يمنعها لنفسه ولا لخاص من الناس لأن هذا كله ظاهر كالماء والكلاً.

وفي مذهب الإمام مالك : أن المعادن سائلة كانت أم جامدة كالنفط والذهب والفضة والنحاس وما إلى ذلك تعتبر ملكا للأمة كلها ولو وجدت في أرض مملوكة ملكا خاصا لأنها ليست جزأ من الأرض ولا مما فيها. إلى أن قال وعلى كل حال فإن ريع الأملاك العامة مرجعه إلى خزينة الدولة في نظام إسلامي, وفي عصرنا هذا يشكل هذا الوارد أضخم مورد لخزينة الدولة الإسلامية على اعتبار أن العالم الإسلامي مليء بالمواد الخام.

وفي إعانة الطالبين الجزء : ٣ الصفحة : ٧٦ ما نصه:

وقولهم حسما للباب أي قطعا للوقوع قطعا كليا.

1
2
3
Artikulli paraprakHUKUM PRE-WEDDING DALAM KACAMATA FIQH
Artikulli tjetërHukum Mencari Pasangan Lewat Take Me Out Dalam Kacamata Fiqih

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini