- Apakah bisa dibenarkan tindakan Polisi Hutan yang melakukan tembak ditempat untuk menangkap para penebang hutan secara liar ?
Jawaban :
Tidak dibenarkan menurut Syafi’iyyah, dan dibenarkan menurut kebanyakan Hanafiyyah karena dimasukkan ta`zir atau siasah.
Al Maraji’
Nailul Author Juz: 7 Hal: 301-302
Hasyiyatan Qolyubi Wa Umairoh Juz: 4 Hal: 205
Al Ahkam As Sulthoniyyah Hal: 240
Al Islam Hal: 585
Bugyah Musytarsidin Hal: 250
Al Fiqh Al Islami Wa Adilatihi Juz: 6 Hal: 200
Ihya’ Mawat Al Ardi Hal: 24-25
Ihya’ Ulumuddin Juz: 2 Hal: 327
في نيل الأوطار الجزء 7 الصفحة: ٣٠١ – ٣٠٢ ما نصه:
٣١٦٩ – عن أبي بردة بن نيار ” أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى ” رواه الجماعة إلا النسائي – إلى أن قال قوله فوق عشرة أسواط في رواية فوق عشر ضربات. قوله إلا في حد المراد به ما ورد عن الشارع مقدرا بعدد مخصوص كحد الزنا والقذف ونحوهما وقيل المراد بالحد هنا عقوبة المعصية مطلقا لا الأشياء المخصوصة فإن ذلك التخصيص إنما هو من اصطلاح الفقهاء.
وفي حاشية قليوبي وعميرة الجزء : الصفحة : ٢٠٥ ما نصه:
يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج وسرقة ما دون النصاب والسب بما ليس بقذف والتزوير وشهادة الزور والضرب بغير حق بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ بالكلام ويجتهد الإمام في جنسه وقدره.
وفي الأحكام السلطانية الصفحة: ٢٤٠ ما نصه:
الحسبة : هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا أظهر فعله, وقال الله تعالى : ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا وإن صحمن كل مسلم فالفرق فيه بين المتطوع والمحتسب من تسعة أوجه : أحدها أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية وفرضه على غيره داخل في فروض الكفاية. والثاني أن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه، وقيام المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره. إلى أن قال والسابع أن له أن يعزر في المنكرات الظاهرة لا يتجاوز إلى الحدود وليس للمتطوع أن يعزر على منكر.
وفي الإسلام السعيد حوى الصفحة : ٥٨٥ ما نصه:
عقوبة القتل : الأصل في الشريعة أن التعزير للتأديب وأنه يجوز من التعزير ما أمنت عاقبته غالبا فينبغي أن لا تكون عقوبة التعزير مهلكة ومن ثم لا يجوز في التعزير قتل ولا قطع ولكن كثيرا من الفقهاء أجازوا إستثناء من هذه القاعدة العامة أن يعاقب بالقتل تعزيرا إذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبات القتل أو كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله كقتل الجاسوس والداعية إلى البدعة ومعتاد الجرائم الخطيرة, وفي تطبيق هذا الاستثناء لا يترك الأمر للقاضي بل يجب أن يعين ولي الأمر الجرائم التي يجوز فيها الحكم بالقتل.
وفي بغية المسترشدين الصفحة : ٢٥٠ ما نصه:
(فائدة) قال المحب الطبري في كتابه التفقيه يجوز قتل عمال الدولة المستولين على ظلم العباد إلحاقا لهم بالفواسق الخمس إذ ضررهم أعظم منها ونقل الاسنوي عن ابن عبد السلام أنه يجوز للقادر على قتل الظالم كالمكاس ونحوه من الولاة الظلمة أن يقتله بنحو سم ليستريحالناس من ظلمه لأنه إذا جاز دفع الصائل ولو على درهم حتى بالقتل بشرطه فأولى الظالم المتعدي اهـ
وفي الفقه الاسلامي وأدلته الجزء : ٦ الصفحة ٢٠٠ ما نصه:
قد أفتى كثير فقهاء الحنفية بناء عليه بقتل من أكثر من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة وإن أسلم بعد أخذه وقالوا يقتل سياسة وأجمع العلماء كما قال القاضي في الشفا على وجوب قتل المسلم إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقالوا أيضا إن للامام قتل السارق سياسة إذا تكررت منه جريمة السرقة وله قتل من تكرر منه الخنق في ضمن المصر لسعيه بالفساد في الأرض ومثله كل من لا يدفع شره إلا بالقتل يقتل سياسة – إلى أن قال-والخلاصة أنه يجوز القتل سياسة المعتادي الإجرام ومدمني الخمر ودعاة الفساد ومجرمي أمن الدولة ونحوها.
وفي إحياء موات الأرض الصفحة: ٢٤ – ٢٥ ما نصه:
ولا يحق للشخص أن يقوم ببناء أو زراعة في الغابات والمراعي العامة وإذا حدث وقام شخص ببناء أو زراعة بلا إذن من الجهة المختصة فإنه يحق للجهة المختصة إزالة البناء بعد إنذاره خطيا وإعطائه مهلة زمنية للإزالة.
وفي إحياء علوم الدين الجزء الصفحة: ٣٢٧ ما نصه:
فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضي والدفع على الحاضر الراهن وليس إلى أحد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية.
Sumber :HASIL KEPUTUSAN NADWAH FIQHIYYAH Anil Qodloya Asy-Syar’iyyah, TAHUN 2003 s/d. 2014 PONDOK PESANTREN AL-ANWAR KARANGMANGU SARANG REMBANG JAWA TENGAH


