Berikut beberapa hasil keputusan lembaga fatwa internasional:

  1. Keputusan Komite Fikih Islam (Majma’ al-Fiqh al-Islami)

    Hasil Keputusan Sesi ke-16 Komite Fikih Islam yang digelar di Makkah al-Mukarramah (2002 M.) menyimpulkan:

  • Tes DNA wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (احتياط) dan prosedur yang ketat.
  • Metode penetapan nasab yang berlandaskan prinsip syariah (Al-Firasy, Bayyinah, Iqrar) harus tetap diprioritaskan melebihi tes DNA.
  • Tes DNA tidak boleh digunakan untuk menafikan (membatalkan) nasab yang sudah stabil (tsubut) secara hukum syar’i.

قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشرة (21-26/ 10/ 1422هـ) الموافق (5-10/ 1/ 2002م): “إن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهما، وفي إسناد العينة (من الدم أو المني أو اللعاب) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها، فهي أقوى بكثير من القيافة العادية (التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع)

  1. Fatwa Darul Ifta Mesir (Dar al-Ifta’ al-Misriyyah)

Secara syariat, tes DNA HARAM dan TIDAK BOLEH digunakan untuk menafikan/membatalkan nasab yang telah sah secara syariat.

Teks fatwa resmi Darul Ifta Mesir terkait kekuatan hukum tes DNA:

هَلْ تُعَدُّ البَصْمَةُ الوِرَاثِيَّةُ دَلِيلًا قَاطِعًا جَازِمًا فِي إِثْبَاتِ النَّسَبِ؟ وَمَا مَدَى حُجِّيَّتِهَا فِي ذَلِكَ؟ وَهَلْ يُلْزَمُ أَيُّ شَخْصٍ بِعَمَلِ تَحْلِيلِ البَصْمَةِ الوِرَاثِيَّةِ؟ وَمَنْ الَّذِي يُلْزِمُ بِذَلِكَ؟ هَلِ المَطْلُوبُ النَّسَبُ إِلَيْهِ كَالأَبِ، أَمْ غَيْرُهُ؟ بِمَعْنَى هَلْ هُنَاكَ إِلْزَامٌ عَلَى مَنْ يُدَّعَى عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ إِخْوَةٌ لَهُ بِذَلِكَ؟

أَمَّا إِثْبَاتُ النَّسَبِ بِوَاسِطَةِ البَصْمَةِ الوِرَاثِيَّةِ فَهُوَ جَائِزٌ؛ بِشَرْطِ ثُبُوتِ الفِرَاشِ، وَهَذَا يَتَوَافَقُ مَعَ مَذْهَبِ الشَّرْعِ فِي التَّشَوُّفِ إِلَى إِثْبَاتِ النَّسَبِ، وَلَكِنَّهُ لَا يَجُوزُ شَرْعًا الاِعْتِمَادُ عَلَيْهَا فِي نَفْيِ النَّسَبِ؛ لِأَنَّ الخَطَأَ البَشَرِيَّ فِي التَّحَالِيلِ وَارِدٌ مُحْتَمَلٌ، فَالظَّنُّ فِي طَرِيقِ إِثْبَاتِهَا، مِمَّا يَجْعَلُ تَقْرِيرَ البَصْمَةِ الوِرَاثِيَّةِ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى نَفْيِ النَّسَبِ الثَّابِتِ بِالطُُّرُقِ الشَّرْعِيَّةِ المُقَرَّرَةِ.

وَأَمَّا إِثْبَاتُ النَّسَبِ بِهَذِهِ البَصْمَةِ فَيُمْكِنُ اللَّجُوءُ إِلَيْهِ فِي حَالَةِ وُجُودِ عَقْدِ زَوَاجٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ – أَيْ الَّذِي لَمْ تَتَوَافَرْ كُلُّ شُرُوطِهِ وَأَرْكَانِهِ – أَوْ فِي حَالَةِ الوَطْءِ بِشُبْهَةٍ؛ كَأَنْ يَطَأَ امْرَأَةً ظَنًّا أَنَّهَا زَوْجَتُهُ، فَيَظْهَرُ خِلَافُ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ يُمْكِنُ أَيْضًا الاِسْتِعَانَةُ بِالبَصْمَةِ الوِرَاثِيَّةِ فِي حَالَاتِ التَّنَازُعِ عَلَى مَجْهُولِ النَّسَبِ بِمُخْتَلِفِ صُوَرِ التَّنَازُعِ الَّتِي ذَكَرَهَا الفُقَهَاءُ، سَوَاءٌ أَكَانَ التَّنَازُعُ عَلَى مَجْهُولِ النَّسَبِ بِسَبَبِ انْتِفَاءِ الأَدِلَّةِ أَوْ تَسَاوِيهَا، أَمْ كَانَ بِسَبَبِ الاِشْتِرَاكِ فِي وَطْءِ الشُُّبْهَةِ وَنَحْوِهَا، وَمِثْلُهَا: حَالَاتُ الاِشْتِبَاهِ فِي المَوَالِيدِ فِي المُسْتَشْفَيَاتِ وَمَرَاكِزِ رِعَايَةِ الأَطْفَالِ وَنَحْوِهَا، وَكَذَا الاِشْتِبَاهُ فِي أَطْفَالِ الأَنَابِيبِ، وَأَيْضًا حَالَاتُ ضَيَاعِ الأَطْفَالِ وَاخْتِلَاطِهِمْ بِسَبَبِ الحَوَادِثِ أَوِ الكَوَارِثِ أَوِ الحُرُوبِ، وَتَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ أَهْلِهِمْ، أَوْ وُجُودُ جُثَثٍ لَمْ يُمْكِنِ التَّعَرُّفُ عَلَى هُوِيَّتِهَا، أَوْ بِقَصْدِ التَّحَقُّقِ مِنْ هُوِيَّاتِ أَسْرَى الحُرُوبِ وَالمَفْقُودِينَ.

وَلَا مَانِعَ شَرْعًا مِنْ إِلْزَامِ المُنْكِرِ عَنْ طَرِيقِ القَضَاءِ بِإِجْرَاءِ تَحْلِيلِ البَصْمَةِ الوِرَاثِيَّةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الرَّجُلُ أَمِ المَرْأَةُ – أَمْ طَرَفًا آخَرَ كَالوَلِيِّ مَثَلًا -، وَذَلِكَ عِنْدَمَا يَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا قِيَامَ عَلَاقَةٍ زَوْجِيَّةٍ بَيْنَهُمَا مَعَ عَدَمِ وُجُودِ مَانِعٍ شَرْعِيٍّ لِلزَّوَاجِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ، وَلَوْ لَمْ تَثْبُتْ تِلْكَ العَلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَهُمَا فِي ذَاتِهَا بِشُهُودٍ أَوْ تَوْثِيقٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، وَكَذَلِكَ الحَالُ فِي حُدُوثِ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ عَقْدٍ فَاسِدٍ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا لإِثْبَاتِ نَسَبِ طِفْلٍ يَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا أَنَّهُ وُلِدَ مِنْهُمَا. وَفِي حَالَةِ رَفْضِ المُدَّعَى عَلَيْهِ إِجْرَاءَ التَّحْلِيلِ المَذْكُورِ يُعَدُّ الرَّفْضُ قَرِينَةً قَوِيَّةً عَلَى ثُبُوتِ نَسَبِ هَذَا الطِّفْلِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ نَلْتَفِتْ إِلَى بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ فِي ذَاتِهَا وَالآثَارِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّ إِثْبَاتَ النَّسَبِ لَا يَعْنِي اسْتِمْرَارَ قِيَامِ الزَّوْجِيَّةِ.

  1. Fatwa resmi Darul Ifta Yordania:

Tes DNA TIDAK BOLEH digunakan untuk menafikan/membatalkan nasab yang telah sah secara syariat

دار الإفتاء الأردنية

Fatwa No. 2794:

الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم إثبات النسب أو نفيه بواسطة فحص (DNA)

BACA JUGA :  Secercah Cahaya di Al-Anwar

رقم الفتوى: 2794

التاريخ : 11-04-2013

التصنيف: أحكام المولود

نوع الفتوى: بحثية

السؤال:ما حكم إثبات النسب أو نفيه بواسطة فحص (DNA)، وما حكم إثبات نسب ابن الزنا أو إثبات نسب مجهول بواسطته؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أحاطت الشريعة الإسلامية الأنساب ببالغ الرعاية والعناية، وجعلت المحافظة على النسب من مقاصدها، وشرعت الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع من حيث تشريع الزواج وإثبات النسب وتحريم الزنا وغير ذلك.

والبصمة الوراثية هي من القضايا المستحدثة في مواضيع إثبات النسب، ويمكن استخراج حكمها بالنظر إلى كلام الفقهاء في وسائل إثبات النسب وتخريجها على (القيافة) التي قال بها جمهور الفقهاء، والإثبات بطريق (DNA) أولى بالحجية من (القيافة)؛ لاعتماد البصمة الوراثية على أسس علمية واضحة.

جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشرة (21-26/ 10/ 1422هـ) الموافق (5-10/ 1/ 2002م): “إن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهما، وفي إسناد العينة (من الدم أو المني أو اللعاب) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها، فهي أقوى بكثير من القيافة العادية (التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع)”.

ومما هو معلوم أن إثبات النسب بالبصمة الوراثية لا يقدم على وسائل الإثبات الأقوى منه كالفِراش؛ فلا يجوز البحث في نسب من كان معروف النسب ومولودًا من فراش صحيح. قال الخطيب الشربيني: “لأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره” “مغني المحتاج” (3/ 304).

أما إثبات نسب الولد الناتج من علاقة غير شرعية فغير وارد باتفاق الفقهاء، حتى لو أثبتت فحوصات البصمة الوراثية نسبه إليه؛ لأن الزنا لا يصلح سببًا لثبوت النسب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الوَلَدُ لِلفِراشِ وَلِلعاهِرِ الحَجَرُ) متفق عليه. والمراد بـ(الفِراش): أن تحمل الزوجة من عقد زواج صحيح، فيكون ولدها ابنًا لهذا الزوج، والمراد بـ(العاهر): الزاني.

لكن يجب أن يُنسب ولد الزنا لأمه فقط، فيجب تعريفه بأمه؛ لما بينهما من الحقوق المتبادلة كحق الميراث والحضانة وحرمة المصاهرة وغيرها من الحقوق.

والحاصل أن إثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية يجب ألا يُقدَّم على القواعد الشرعية ولا وسائل الإثبات الأقوى منه، ولكن يجوز استخدامه في حالات التنازع على مجهولي النسب، أو حالات الاشتباه بين المواليد، أو ضياع الأطفال واختلاطهم، ولا يصح إثبات نسب لمعروف النسب ولا لمولود الزنا. والله أعلم

Dengan demikian dapat disimpulkan:

  1. Dalam syariat islam, nasab yang sudah terbukti sah melalui jalan Al-Firasy maupun Al-Syuhrah wa Al-Istifadhah TIDAK BISA DIANULIR/DIBATALKAN semata-mata dengan hasil tes genetika/DNA.
  2. DNA dalam syariat islam hanya sebatas instrumen pendukung (qarinah) untuk nasab anak yang belum jelas (majhul/masykuk), namun tidak memiliki wewenang syar’i untuk mencabut status nasab klan/perorangan yang sudah tersambung dan diakui secara mutawatir/masyhur selama berabad-abad.

Kesimpulan

Dalam konteks ini, berlaku kaidah yang mutlak masyhur:

إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال

“Apabila suatu argumen atau dalil masih mengandung kemungkinan (spekulasi/ketidakpastian), maka gugurlah sifat pembuktiannya.”

    Jika kita berbicara tentang penetapan nasab nenek moyang yang hidup lebih dari satu milenium atau sekitar 1400 tahun yang lalu, penggunaan tes DNA sebagai instrumen pembatalan nasab merupakan sebuah kekeliruan besar. Secara ilmiah, metode ini tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ketiadaan sampel DNA induk yang resmi, valid, dan akurat dari figur di zaman tersebut sebagai bahan uji silang. Ketika basis saintifiknya cacat dan hanya meraba-raba probabilitas, maka secara syariat, hasil uji tersebut kehilangan otoritasnya. Syariat melarang keras peruntuhan tatanan nasab yang telah mapan dan diakui secara mutawatir hanya dengan bermodalkan hipotesis genetik yang tidak memiliki landasan sampel historis yang pasti.

 

EDITOR & PENYUNTING: Abdul Muhyi (AWR Media)

1
2
3
Artikulli paraprakDalam Rangkaian Harlah ke-60, HIMMA Gelar Halqoh Nasional dan Ngaji Bareng Alumni Al-Anwar 1

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini