Deskripsi Masalah
Termasuk hal yang paling berat untuk melakuan sholat adalah ketika dalam kondisi sakit, sehingga sebagian dari masyarakat kita dalam kondisi ini masih ada yang tidak melakukan sholat fardlu, padahal kita tahu udzur tidak melakukan sholat di kitab fiqh ada dua: lupa dan tidur.
Fenomena yang terjadi, sebagian dari mereka ada yang masih sadar (berakal dan tamyiz) namun di rumah cuma ada istri tercinta yang menemaninya sedangkan anak mereka pergi merantau keluar kota, sehingga dalam membantu suaminya sholat seringkali bersentuhan kulit yang berakibat batal wudlunya. Ada juga yang terkadang sadar terkadang tidak tapi karena pihak keluarga merasa kerepotan seringkali harus mengingatkannya akhirnya punya inisiatif menemui tokoh agama dengan tujuan meminta fatwa agar yang sakit tidak wajib sholat tapi membayar fidyah
Pertanyaan:
a. Sebatas manakah sakit yang menyebabkan gugurnya kewajiban melakukan sholat ?
Jawaban :
Imam Maliki, Syafi’I, Hambali sepakat selama akal masih ada sholat fardlu belum gugur, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah jika sudah sampai sakit yang mendekati kematian dan tidak bisa isyarat dengan kepalanya maka sholat fardlunya gugur.
الميزان الكبرى ج 1 ص 141 دار الفكر
وأما ما اخلفوا فيه فمن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن فرض الصلاة لايسقط عن المكلف مادام عقله ثابتا ول بإجراء الصلاة على قلبه مع قول الإمام أبي حنيفة إن من عاين الموت وعجز عن الإيماء برأسه يسقط عنه الفرض
الفقه الإسلامي وأدلته – (2 / 21)
والخلاصة: إن أقصى حالات التيسير للمريض هو الإيماء بالرأس عند الحنفية، والإيماء بالطرف (البصر أو العين) أو مجرد النية عند المالكية، وإجراء الأركان على القلب عند الشافعية والحنابلة.
واتفق الكل على أنه لا تسقط الصلاة عن المرء ما دام في عقله، ويجب قضاؤها عند الحنفية إن لم يستطع الإيماء برأسه
المجموع شرح المهذب – (3 / 6)
من زال عقله بسبب غير محرم كمن جن أو أغمى عليه أو زال عقله بمرض أو بشرب دواء لحاجة أو اكره علي شرب مسكر فزال عقله فلا صلاة عليه وإذا أفاق فلا قضاء عليه بلا خلاف للحديث سواء قل زمن الجنون والاغماء ام كثر هذا مذهبنا وقال أبو حنيفة رحمه الله ان كان الاغماء دون يوم وليلة لزمه قضاء ما فات فيه وان كان اكثر فلا ونقل ابن حزم عن عمار بن ياسر وعطاءس
المجموع شرح المهذب – (4 / 317)
فان عجز عن الايماء بالطرف أجرى أفعال الصلاة على قلبه فان اعتقل لسانه وجب أن يجرى القرآن والاذكار الواجبة علي قلبه كما يجب أن يجرى الافعال قال اصحابنا وما دام عاقلا لا يسقط عنه فرض الصلاة ولو انتهي ما انتهي ولنا وجه حكاه صاحبا العدة والبيان وغيرهما أنه إذا عجز عن الايماء بالرأس سقطت عنه الصلاة وهو مذهب أبى حنيفة وهذا شاذ مردود
إعانة الطالبين – (1 / 94)
( قوله وقال أيضا ) عبارة التحفة وقضية ما تقرر من الحكم بتبعية أخس أبويه أن الآدمي المتولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ له حكم المغلظ في سائر أحكامه وهو واضح في النجاسة ونحوها وبحث طهارته نظرا لصورته بعيد من كلامهم بخلافه في التكليف لأن مناطه العقل ولا ينافيه نجاسة عينه للعفو عنها بالنسبة إليه بل وإلى غيره نظير ما يأتي في الوشم ولو بمغلظ إذا تعذرت إزالته فيدخل المسجد ويماس الناس ولو مع الرطوبة ويؤمهم لأنه لا تلزمه إعادة إلخ
الإقناع للشربيني – (1 / 114)
ولا على مجنون ومغمى عليه إذا أفاقا لحديث رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ فورد النص في المجنون وقيس عليه كل من زال عقله بسبب يعذر فيه
الحكم إذا زالت الموانع آخرالوقت أو طرأت أول الوقت ولو زالت هذه الأسباب المانعة من وجوب الصلاة وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة فأكثر وجبت الصلاة لأن القدر الذي يتعلق به الإيجاب يستوي فيه قدر الركعة ودونها ويجب الظهر مع العصر بإدراك قدر زمن تكبيرة آخر وقت العصر ويجب المغرب مع العشاء بإدراك ذلك آخر وقت العشاء لاتحاد وقتي الظهر والعصر ووقتي المغرب والعشاء في العذر ففي الضرورة أولى ويشترط للوجوب أن يخلو الشخص عن الموانع قدر الطهارة والصلاة أخف ما يجزي كركعتين في صلاة المسافر
المبدع شرح المقنع – (2 / 129)
"على كل مسلم مكلف" لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العباد فلا تجب على مجنون إجماعا ولا على صبي في الصحيح من المذهب لما روى طارق بن شهاب مرفوعا "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض" رواه أبو داود وقال طارق قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا وإسناده ثقات.
حاشية الصاوي على الشرح الصغير – (1 / 438)
أما شروطهما معا فستة : بلوغ الدعوة والعقل ودخول الوقت والقدرة على استعمال الطهور وعدم النوم والغفلة ، والخلو من حيض ونفاس وهو خاص بالنساء .وأشار إلى ذلك كله بقوله : ( تجب ) : أي الصلاة بدخول الوقت .( على مكلف ) : وهو البالغ العاقل ، الذي بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كافرا .إذ الصحيح تكليفهم بفروع الشريعة كأصولها ، والتكليف : طلب ما فيه كلفة