Deskripsi Masalah:

Memakai wangi-wangian ketika akan melaksanakan shalat Jum’at hukumnya adalah sunnah. Namun, belakangan ini banyak sekali bau minyak wangi yang  aneh-aneh. Baik itu yang bercampur dengan alkohol ataupun tidak. Bahkan ada yang baunya sangat menyengat sekali, sehingga mengganggu kekhusyu’an orang sholat yang ada di sampingnya. Ada lagi sebagian orang yang merasa terganggu karena memang dia tidak suka terhadap bau wangi-wangian (parfum).

Pertanyaan:

a)    Apakah memakai wangi-wangian tetap di hukumi sunnah, jika orang di sebelahnya merasa terganggu ?

Jawaban :

Tetap sunnah, kecuali ada dugaan kuat (Dzon Qowiy) akan adanya Idza` / mengganggu orang lain.

Referensi:

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار – (ج 1 / ص 150)

وكما يستحب الغسل والطيب يستحب إزالة الظفر والشعر المستحب إزالتهما، والحكمة في الغسل أن لا يجد الجليس من جليسه ما يكره فيتأذى. قال العلماء: ويؤخذ من هذا أن الجليس لا يتعاطى ما يتأذى منه جليسه من كلام سيء وغيره ومشروعية الطيب حتى يجد الجليس من جليسه ما ينتفع به من طيب الرائحة، وحسن الثياب لأجل النظر فلا يجد ما يتأذى به بصره، صلى الله وسلم على من شرع لنا هذا الخير والله أعلم.

 المنهاج القويم (ص: 396-397)

(ويحرم) على كل أحد (الجهر) في الصلاة وخارجها (إن شوش على غيره) من نحو مصل أو قارئ أو نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لأنه لا يعرف إلا منه وما ذكره من الحرمة ظاهر لكنه ينافيه كلام المجموع وغيره فإنه كالصريح في عدمها إلا أن يجمع بحمله على ما إذا خف التشويش (قوله على ما إذا خف التشويش) أي وما ذكره المصنف من الحرمة على إذا اشتد وعبارة الإيعاب ينبغي حمل قول المجموع وإن آذى جاره على إيذاء خفيف لا يتسامح به بخلاف جهر يعطله عن القراءة بالكلية انتهى.

BACA JUGA :  Pendalaman Materi Bab Laqith

 المنهاج القويم – (ص: 255)

( ويحرم ) على كل أحد ( الجهر ) في الصلاة وخارجها ( إن شوش على غيره ) من نحو مصل أو قارىء أو نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لأنه لا يعرف إلا منه.

 الفقه الإسلامي وأدلته – (6/ 380)

والضرر أربعة أقسام عند العلماء (2) :

1 – الضرر المؤكد الوقوع: وهو أن يترتب على تصرف المالك في ملكه ضرر مؤكد بغيره عند استعمال حقه المأذون فيه. وحكمه أنه إذا تمكن صاحب الحق من استعمال ملكه دون إضرار بغيره، فيمنع من الضرر؛ لأنه يتحمل الضرر الخاص في سبيل دفع الضرر العام. وإذا كان الضرر خاصاً بالآحاد، فيكون حق صاحب الحق أولى بالاعتبار.

2 – الضرر الغالب وقوعه: وهو أن يكون الضرر كثير الوقوع عند القيام بالفعل، وهذه الحال تلحق بسابقتها: وهي المقطوع فيها بوقوع الضرر؛ لأن غلبة الظن تقوم مقام اليقين في الأحكام العملية.

3 – الضرر الكثير غير الغالب: وهو أن يكون ترتب المفسدة على الفعل كثيراً في ذاته إذا وقع، ولكن لا يغلب على الظن وقوعهوفيه اختلف الفقهاء، فالمالكية والحنابلة يرون العمل بقاعدة «دفع المضار مقدم على جلب المصالح» واحتمال وقوع الضرر كاف لمنع الفعل. والحنفية والشافعية يرون أن الفعل مشروع في أصله، واحتمال الضرر لا يصلح دليلاً على الضرر المتوقع، فلا يمنع حق لمجرد احتمال الضرر.

4 – الضرر القليل: وهو أن يكون الضرر المترتب على استعمال الحق المأذون فيه نادر الوقوع، أو كان في ذاته قليلاً، وهو لا يلتفت إليه لقلته، إذ العبرة بأصل الحق الثابت، فلا يعدل عنه إلا لعارض الضرر الكثير بالغير.

 

Artikulli paraprakTubuh Adalah Ekspresi hati
Artikulli tjetër4 Pilar Islam

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini