Deskripsi Masalah
Tim Bahtsul Masail Diniyah Lembaga Kesehatan NU telah menyetujui ide lokalisasi pelacuran dengan dalih untuk menekan penyebaran HIV/AIDS. Menurutnya, untuk meminimalisir penularan HIV, salah satu Strategi Nasional dalam penanggulangan HIV dan AIDS yang sedang dikembangkan adalah membentuk organisasi komunitas yang akan menjadi wadah bagi mereka untuk turut berpartisipasi dalam program penanggulangan HIV dan AIDS.
Salah satu yang sudah terbentuk dengan fasilitasi KPAN adalah Organisasi Pekerja Seks Indonesia (OPSI) yang menghuni tempat-tempat lokalisasi. Ini bisa dipahami, karena organisasi ini dibentuk oleh Negara, maka kehadiran dan aktivitasnya menjadi legal. Tindakan-tindakan stigmatik dan kriminalisasi terhadap mereka menjadi tidak bisa dibenarkan. Sementara itu, perzinaan atau seks bebas merupakan perbuatan yang dilarang agama.
Pada hakikatnya, kewajiban pemerintah adalah menegakkan keadilan bagi masyarakat sehingga kemaslahatan tercapai. Pemerintah harus membuat regulasi yang melarang praktek perzinaan dan pada saat yang sama menegakkan regulasi tersebut. Inilah maslahah ‘ammah yang wajib dilakukan pemerintah.
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
”Perlakuan (kebijakan) imam atas rakyat mengacu pada maslahat”
Lokalisasi hadir sebagai solusi pemerintah untuk mengurangi dampak negatif perzinaan, bukan menghalalkannya. Dengan dilokalisir, efek negatif perzinaan dapat dikelola dan dikontrol sehingga tidak menyebar ke masyarakat secara luas, termasuk penyebaran virus HIV. Dengan kontrol yang ketat dan penyadaran yang terencana, secara perlahan keberadaan lokalisasi akan tutup dengan sendirinya karena para penghuninya telah sadar dan menemukan jalan lain yang lebih santun.
Tujuan ini akan tercapai manakala program lokalisasi dibarengi dengan konsistensi kebijakan dan usaha secara massif untuk menyelesaikan inti masalahnya. Kemiskinan, ketimpangan sosial, peyelewengan aturan, dan tatanan sosial harus diatasi. Mereka yang melakukan praktik perzinaan di luar lokalisasi juga harus ditindak tegas. Jika saja prasyarat tersebut dilakukan, tentu mafsadahnya lebih ringan dibanding kondisi yang kita lihat sekarang.
الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
”Bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan”
(Ibn Nujaim Al-Hanafi, al-Asybah wa an-Nazhair, tahqiq Muthi` Al-Hafidz, Bairut-Dar Al-Fikr, hal: 96)
فإنكار المنكر أربع درجات الأولى أن يزول ويخلفه ضده الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته الثالثة أن يخلفه ما هو مثله الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه فالدرجتان الأوليان مشروعتان والثالثة موضع اجتهاد والرابعة محرمة (ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق : طه عبد الرءوف سعد, بيروت-دار الجيل، 1983م، الجزء الثالث، ص. 4)
“Ingkar terhadap perkara yang munkar itu ada empat tingkatan. Pertama : perkara yang munkar hilang dan digantikan oleh kebalikannya ( yang baik atau ma’ruf); kedua : perkara munkar berkurang sekalipun tidak hilang secara keseluruhan; ketiga : perkara munkar hilang digantikan dengan kemunkaran lain yang kadar kemungkrannya sama. Keempat: perkara munkar hilang digantikan oleh kemungkaran yang lebih besar. Dua tingkatan yang pertama diperintahkan oleh syara’, tingkatan ketiga merupakan ranah ijtihad, dan tingkatan keempat hukumnya haram”. (Ibn Qoyyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqi’in an Rabbi al-‘Alamin, tahqiq: Thaha Abdurrouf Saad, Bairut- Dar al-Gel, 1983. M, vol: III, h. 40) (sumber: http://www.nu.or.id)
Klik Dasar Tim Bahtsul Masail Diniyah Lembaga Kesehatan NU
Pertanyaan :
a. Benarkah penalaran penggunaan dalil yang digunakan oleh Tim Bahtsul Masail Diniyah Lembaga Kesehatan NU? Sebatas manakah dalil-dalil / qoidah-qoidah di atas bisa digunakan?
JAWABAN: Tidak dibenarkan, dengan alasan beberapa hal sebagai berikut :
1. Qoidah-qoidah (dasar-dasar) yang dipakai di atas masih bersifat umum, sehingga tidak boleh dibuat dalil / pijakan hukum, sebab sebuah qoidah itu sendiri lahir karena berpijak dari bagian-bagian hukum fiqh yang sudah ada nash-nya.
2. Mafsadah (karusakan atau bahaya) yang dianggap lebih ringan oleh Tim Bahtsul Masail Diniyah Lembaga Kesehatan NU (dalam membuat lokalisasi) justru merupakan mafsadah yang lebih besar sebagaimana yang tertuang dalam hadist-hadist yang menerangkan bahwa dosa yang dilakukan oleh suatu umat itu bisa diampuni kecuali yang sudah terang-terangan (mujaharah). Bahkan dalam satu riwayat diterangkan bahwa jika Allah SWT akan menjadikan kerusakan (banyaknya pembunuhan, penyakit, kemiskinan, hina dll.) pada suatu kaum, maka Allah SWT akan menampakkan perzinaan pada kaum tersebut.
3. Dloror (bahaya) yang lebih ringan boleh dilakukan ketika sudah tidak ada solusi lain. Karena, jika masih ada jalan lain, maka belum masuk ranah dloruroh (keadaan darurat).
4. Mashlahah yang dipandang Tim Bahtsul Masail Diniyah Lembaga Kesehatan NU hanya bersifat sosial, tidak ada mashlahah ukhrowinya (akhirat). Padahal mashlahah yang dilegalkan syariat itu harus kembali pada dunia (sosial, read) dan akhirat (yang ada kaitannya dengan agama).
5. Jika ada dloror yang bersifat dunia bertentangan dengan dloror yang bersifat akhirat, maka yang didahulukan adalah dloror yang bersifat akhirat.
6. Mafsadah yang ditimbulkan sudah nyata (berupa perzinaan yang jelas-jelas dilarang oleh syariat Islam dan berdampak pada rusaknya moral dan nasab), sedangkan mashlahah (yang dianggap oleh Tim Bahtsul Masail Diniyah Lembaga Kesehatan NU) masih mauhumah (belum jelas). Dengan melegalkan lokalisasi, berarti membuat dloror baru (yang berupa lokalisasi).
7. Dengan melegalkan lokalisasi, hal itu dapat menimbulkan persepsi buruk pada masyarakat bahwasanya zina itu diperbolehkan.
8. Dalil dalil yang ditawarkan oleh Tim Bahtsul Masail Diniyah Lembaga Kesehatan NU bisa digunakan selagi tidak ada solusi lain. Kenyataannya, masih ada solusi lain selain melegalkan lokalisasi sebagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharani yang berhasil menutup beberapa lokalisasi di Surabaya dan memberikan solusinya. (NU Online : 28/02/2014)
Referensi:
الأشباه والنظائر دار الكتب العلمية ص: 5
اما القاعدة الفقهية فإنها ليست أصلا في إثبات حكم جزءياتها بل حكم القاعدة نفسها مستمد من حكم جزءياتها إذ نجد أن كل قاعدة فقهية إنما تكونت من المعنى الجامع بين جزئيانها ومن أجلها حكم عليها بهذا الحكم.
قواعد الأحكام في مصالح الأنام – (1 / 89)
والذي يسميه الجهلة البطلة سياسة هو فعل المفاسد الراجحة أو ترك المصالح الراجحة على المفاسد. ففي تضمين المكوس والخمور والأبضاع مصالح مرجوحة مغمورة بمفاسد الدنيا والآخرة: وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وبمثل هذا يفتنون الأشقياء أنفسهم بإيثار المفاسد الراجحة على المصالح قضاء للذات الأفراح العاجلة، ويتركون المصالح الراجحة للذات خسيسة أو أفراح دنيئة، ولا يبالون بما رتب عليها من المفاسد العاجلة أو الآجلة. وذلك كشرب الخمور والأنبذة للذة إطرابها، والزنا أو اللواط، وأذية الأعداء المحرمة، وقتل من أغضبهم وسب من غاضبهم، وغصب الأموال والتكبر والتجبر، وكذلك يهربون من الآلام والغموم العاجلة التي أمرنا بتحملها لما في تحملها من المصالح العاجلة، ولا يبالون بما يلتزمون من تحمل أعظم المفسدتين تحصيلا للذات أدناهما، وكذلك يتركون أعظم المصلحتين تحصيلا للذات أدناهما. أسكرتهم اللذات والشهوات فنسوا الممات وما بعده من الآفات فويل لمن ترك سياسة الرحمن، واتبع سياسة الشيطان، وارتكب الفسوق والعصيان، أولئك أهل البغي والضلال.
تيسير علم أصول الفقه .. للجديع (1 / 7)
“الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية:
القاعدة الأصولية هي: دلالة يهتدي بها المجتهد للتوصل إلى استخراج الأحكام الفقهية، فهي آلته التي يستعملها لاستفادة تلك الأحكام، كالقواعد الثلاث المتقدمة. أما القاعدة الفقهية؛ فهي الجملة الجامعة من الفقه تندرج تحتها جزئيات كثيرة، بمنزلة النصوص الجوامع للمعاني، كالمناسبة التي تلاحظها بين القاعدة الفقهية: (الأمور بمقاصدها)، وبين قوله – صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات)
قواعد الأحكام في مصالح الأنام – (1 / 6)
وأما مصالح الآخرة ومفاسدها فلا تعرف إلا بالنقل، ومصالح الدارين ومفاسدهما في رتب متفاوتة فمنها؛ ما هو في أعلاها، ومنها ما هو في أدناها، ومنها ما يتوسط بينهما، وهو منقسم إلى متفق عليه ومختلف فيه. فكل مأمور به ففيه مصلحة الدارين أو إحداهما، وكل منهي عنه ففيه مفسدة فيهما أو في إحداهما، فما كان من الاكتساب محصلا لأحسن المصالح فهو أفضل الأعمال، وما كان منها محصلا لأقبح المفاسد فهو أرذل الأعمال. فلا سعادة أصلح من العرفان والإيمان وطاعة الرحمن، ولا شقاوة أقبح من الجهل بالديان والكفر والفسوق والعصيان. ويتفاوت ثواب الآخرة بتفاوت المصالح في الأغلب، ويتفاوت عقابها بتفاوت المفاسد في الأغلب، ومعظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسبابها، والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها، فلا نسبة بمصالح الدنيا ومفاسدها إلى مصالح الآخرة ومفاسدها، لأن مصالح الآخرة خلود الجنان ورضا الرحمن، مع النظر إلى وجهه الكريم، فيا له من نعيم مقيم، ومفاسدها خلود النيران وسخط الديان مع الحجب عن النظر إلى وجهه الكريم، فيا له من عذاب أليم. إلى أن قال : فائدة – قدم الأولياء والأصفياء مصالح الآخرة على مصالح هذه الدار لمعرفتهم بتفاوت المصلحتين ودرءوا مفاسد الآخرة بالتزام مفاسد بعض هذه الدار لمعرفتهم بتفاوت الرتبتين. وأما أصفياء الأصفياء فإنهم عرفوا أن لذات المعارف والأحوال أشرف اللذات فقدموها على لذات الدارين. ولو عرف الناس كلهم من ذلك ما عرفوه؛ لكانوا أمثالهم فنصبوا ليستريحوا واغتربوا ليقتربوا.
قواعد الأحكام في مصالح الأنام – (1 / 37)
فصل: في انقسام المفاسد إلى العاجل والآجل
المفاسد ثلاثة أقسام – أحدها: ما يجب درؤه فإن عظمت مفسدته وجب درؤه في كل شريعة وذلك كالكفر والقتل والزنا والغصب وإفساد العقول
جامع الأحاديث – (15 / 313)
كل أمتى معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه (البخارى ، ومسلم عن أبى هريرة)
جامع الأحاديث – (2 / 274)
إذا أرادَ الله بقريةٍ هلاكا أظهر فيهم الزنا (الديلمى عن أبى هريرة)
الموافقات – (2 / 65)
أن المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافية لا حقيقية، ومعنى كونها إضافية أنها منافع أو مضار في حال دون حال، وبالنسبة إلى شخص دون شخص، أو وقت دون وقت، فالأكل والشرب مثلا منفعة للإنسان ظاهرة، ولكن عند وجود داعية الأكل، وكون المتناول لذيذا طيبا، لا كريها ولا مرا، وكونه لا يولد ضررا عاجلا ولا آجلا، وجهة اكتسابه لا يلحقه به ضرر عاجل ولا آجل، ولا يلحق غيره بسببه أيضا ضرر عاجل ولا آجل، وهذه الأمور قلما تجتمع، فكثير من المنافع تكون ضررا على قوم لا منافع، أو تكون ضررا في وقت أو حال، ولا تكون ضررا في آخر، وهذا كله بين في كون المصالح والمفاسد مشروعة أو ممنوعة لإقامة هذه الحياة، لا لنيل الشهوات، ولو كانت موضوعة لذلك، لم يحصل ضرر مع متابعة الأهواء، ولكن ذلك لا يكون، فدل على أن المصالح والمفاسد لا تتبع الأهواء
فيض القدير – (1 / 343)
(إذا أراد الله بقرية) أي بأهلها على حد * (واسأل القرية) * (هلاكا) بنحو كثرة قتل وطاعون وفقر وذل كما يدل له خبر الحاكم إذا كثر الزنا كثر القتل ووقع الطاعون وذلك لأن حد الزنا القتل فإذا لم يقم الحد فيهم سلط الله عليهم الجن فقتلوهم وفي خبر البزار إذا ظهر الزنا في قوم ظهر فيهم الفقر والمسكنة ونكر الهلاك لمزيد التهويل (أظهر) أي أفشى (فيهم الزنا) أي التجاهر بفعله وهو بالقصر أفصح وذلك لأن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها وإذا ظهرت ضرت الخاصة والعامة وخص الزنا لأنه يفسد الأنساب ونوع الإنسان الذي هو أشرف المخلوقات ولهذا لم يحل في شريعة قط ولما كان الجزاء من جنس العمل وكانت لذة الزنا تعم البدن جعل الله جزاءهم بعموم إهلاكهم وفي رواية الربا بدل الزنا بموحدة (فر عن أبي هريرة) وفيه حفص بن غياث فإن كان النخعي ففي الكاشف ثبت إذا حدث من كتابه ، وإن كان الراوي عن ميمون فمجهول.
الأشباه والنظائر لابن نجيم – (1 / 89)
الرَّابِعَةُ:إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا
نَشَأَتْ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَاعِدَةٌ رَابِعَةٌ،وَهِيَ مَا: إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا”. قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ : ثُمَّ الْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ مَنْ اُبْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ ، وَهُمَا مُتَسَاوِيَتَانِ يَأْخُذُ بِأَيَّتِهِمَا شَاءَ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا يَخْتَارُ أَهْوَنَهُمَا ؛ لِأَنَّ مُبَاشَرَةَ الْحَرَامِ لَا تَجُوزُ إلَّا لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ فِي حَقِّ الزِّيَادَةِ . مِثَالُهُ : رَجُلٌ عَلَيْهِ جُرْحٌ لَوْ سَجَدَ سَالَ جُرْحُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ لَمْ يَسِلْ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي قَاعِدًا يُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ؛ لِأَنَّ تَرْكَ السُّجُودِ أَهْوَنُ مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ الْحَدَثِ . أَلَا تَرَى أَنَّ تَرْكَ السُّجُودِ جَائِزٌ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ فِي التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّابَّةِ،وَمَعَ الْحَدَثِ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ وَكَذَا شَيْخٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ قَائِمًا وَيَقْدِرُ عَلَيْهَا قَاعِدًا ، يُصَلِّي قَاعِدًا ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ فِي النَّفْلِ وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ بِحَالٍ ، وَلَوْ صَلَّى فِي الْفَصْلَيْنِ قَائِمًا مَعَ الْحَدَثِ ، وَتَرَكَ الْقِرَاءَةَ لَمْ يَجُزْ
غمز عيون البصائر – (2 / 109)
إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا . قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ : ثُمَّ الْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ مَنْ اُبْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ ، وَهُمَا مُتَسَاوِيَتَانِ يَأْخُذُ بِأَيَّتِهِمَا شَاءَ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا يَخْتَارُ أَهْوَنَهُمَا ؛ لِأَنَّ مُبَاشَرَةَ الْحَرَامِ لَا تَجُوزُ إلَّا لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ فِي حَقِّ الزِّيَادَة
ِ
شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي – (1 / 26)
إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر.
فهذه القواعد وغيرها مهما اختلفت ألفاظها وصيغتها فهي متحدة المعنى, فهي تدل على أن الإنسان إذا ابتلي ببليتين ولا بد من ارتكاب إحداهما فللضرورة يجوز ذلك, فإذا كانت البيتان أو الضرران أو المحرمان متساويين فهو بالخيار في ارتكاب أيهما شاء أما إن كانا مختلفين في القوة وأحدهما أخف مفسدة وأقل ضرراً أو أهون شراً من الأخر فإنه يرتكب الأخف ويدفع الأعظم والأشد لأن ارتكاب المحرم والإقدام على المفاسد لا يجوز إلا لضرورة شديدة وإذا أمكن دفع الضرورة بالأخف قلا يجوز الإقدام على الأشد, لأنه لا ضرورة في حق الزيادة. أمثلة القاعدة: مثلاً لو تردد الأمر بين أن يصلي الإنسان قائماً وتنكشف عورته وبين صلاته قاعداً مع عدم انكشاف العورة, فإنه يصلي قاعداً لأن ترك القيام أهون وأخف
شرح القواعد الفقهية ــ للزرقا – (1 / 116)
( إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما )
( أولاً _ الشرح ) مراعاة أعظمهما تكون بإزالته لأن المفاسد تراعى نفياً كما أن المصالح تراعى إثباتاً قال بعضهم إن هذه القاعدة عين السابقة ولكن يمكن أن يدعى تخصيص الأولى بما إذا كان الضرر الأشد واقعاً وأمكن إزالته بالأخف كما في الأمثلة المسوقة فيها وتخصيص هذه بما إذا تعارض الضرران ولم يقع أحدهما بعد وهذا أحسن من دعوى التكرار إذ التأسيس أولى من التأكيد إذا أمكن وإلى هذا التخصيص يشير التعبير بيزال في الأولى وبتعارض في الثانية
( ثانياً _ التطبيق ) يتفرع على هذه القاعدة
( أ ) تجويز أخذ الأجرة على ما دعت إليه الضرورة من الطاعات كالأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه
( ب ) وتجويز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم كما تجوز طاعة الأمير الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه شر أعظم
الأشباه والنظائر – (1 / 86)
الثالثة الضرر لا يزال بالضرر قال ابن السبكي وهو كعائد يعود على قولهم الضرر يزال ولكن لا بضرر فشأنهما شأن الأخص مع الأعم بل هما سواء لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق الضرر يزال ومن فروع هذه القاعدة عدم وجوب العمارة على الشريك في الجديد وعدم إجبار الجار على وضع الجذوع وعدم إجبار السيد على نكاح العبد والأمة التي لا تحل له ولا يأكل المضطر طعام مضطر آخر إلا أن يكون نبيا فإنه يجوز له أخذه ويجب على من معه بذله له
الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية (ص: 259)
قاعدة: (الضرر لا يزال بمثله) . أو (الضرر لا يزال بالضرر) . هذه القاعدة تعتبر قيداً لسابقتها، لأن الضرر مهما كان واجب الإزالة، فلا يكون بإحداث ضرر مثله، ولا بأكثر منه بطريق الأولى.فالشرط إذاً أن يزال الضرر بلا إضرار بالغير إن أمكن وإلا فبأخف منه. فمن فروع هذه القاعدة وأمثلتها: لا يجوز لإنسان محتاج إلى دفع الهلاك جوعاً عن نفسه أن يأخذ مال محتاج مثله، كما لا يجوز لمن أكره بالقتل أن يقتل إذا كان المراد قتله مسلماً بغير وجه حق، لأن هذه إزالة ضرر بمثله، بخلاف أكل ماله.وإذا ظهر في المبيع عيب قديم وحدث عند المشتري عيب جديد، امتنع رد المبيع بالعيب القديم؛ لتضرر البائع بالعيب الحادث، إلا أن يرضى، ولكن يعود المشتري على البائع بالنقصان. القاعدة الكلية الفرعية الرابعة: وردت هذه القاعدة بألفاظ مختلفة: (ا) الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. (ب) يختار أهون الشرين، أو أخف الضررين. (ج) إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما. (د) وإذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر. هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها فهي متحدة المعنى، أي (أن الأمر إذا دار بين ضررين أحدهما أشد من الآخر فيتحمل الضرر الأخف، ولا يرتكب الأشد) . أصل القاعدة:والأصل في هذه القاعدة قولهم: (إن من ابتلي ببليتين وهم متساويتان يأخذ بأيتهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما، لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة)
ا الأحكام السلطانية – (ج 2 / ص 10)
( فصل ) وأما المعاملات المنكرة كالزنا والبيوع الفاسدة وما منع الشرع منه مع تراضي المتعاقدين به إذا كان متفقا على حظره فعلى والي الحسبة إنكاره والمنع منه والزجر عليه وأمره في التأديب مختلف لحسب الأحوال وشدة الحظر .
إعلام الموقعين – (3 / 4)
فإنكار المنكر أربع درجات الأولى أن يزول ويخلفه ضده الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته الثالثة أن يخلفه ما هو مثله الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه فالدرجتان الأوليان مشروعتان والثالثة موضع اجتهاد والرابعة محرمة فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى وهذا باب واسع . وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه وقلت له إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبئ الذرية وأخذ الأموال فدعهم.
بغية المسترشدين – (1 / 537)
الرابع : نفس الاحتساب وله درجات : التعريف ، ثم الوعظ بالكلام اللطيف ، ثم السب والتعنيف ، ثم المنع بالقهر ، والأولان يعمان سائر المسلمين ، والأخيران مخصوصان بولاة الأمور ، زاد ج : وينبغي كون المرشد عالماً ورعاً وحسن الخلق ، إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات ، وإلا لم يقبل منه ، بل ربما تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حدّ الشرع ، وليكن المحتسب صالح النية ، قاصداً بذلك إعلاء كلمة الله تعالى ، وليوطن نفسه على الصبر ، ويثق بالثواب من الله تعالى. إذا علمت ذلك فتقول : حكم أهل الحرف والصناع والسوقة في اختلاطهم الرجال بالنساء مع حرفهم ، وفي الأسواق والطرق مع كشف الوجوه وبعض الأبدان من النساء ، من المنكرات المألوفة في العادة على المعتمد عند النووي ، وغيره ، فحينئذ يجب على الوالي أو منصوبه إنكارها بحسب المراتب المتقدمة ، فيعرّف أولاً بأن ذلك حرام لا يجوز فعله بكلام لطيف إن أجدى ، ثم بالسب والتعنيف نحو : يا جاهل يا فاسق ، وليتوعده بالعقوبة ثم يعاقبه بالضرب ، ولا يبلغ به جداً ، فلا يبلغ الحرّ أربعين سوطاً والأولى عشرة ، وإن أراد التعزير بالحبس وذلك حيث كانت المعاقبة لترك واجب كترك التعلم يحبس حتى يتعلم ، وإلا فلا يزيد على ستة أشهر ، والأوسط شهر ، والأقل ثلاثة أيام ، ويجتهد ما بين ذلك حسب المنكر ، ويعاقب كلاً بما يليق به ، فيكفي التهديد لذوي الهيئة ، ويغتفر له المرة والمرتان لحديث : “أقيلوا ذوي الهيئات” الخ ، المراد بهم في هذا الزمان من غلبت طاعاته سيئاته ، فإن لم يجد عزر في مكان لائق به بحيث لا يعير به ، فإن أصر عزر بالإشهار ، وأما غير ذوي الهيئة فيعزر بالضرب غير المبرح أو الحبس ، والأول أولى بجنس المنهيات ، والثاني لترك المأمورات ، ويقطع مادة ذلك أن يأمر الوالي النساء بستر جميع بدنهن ، ولا يكلفن المنع من الخروج إذ يؤدي إلى إضرار ، ويعزم على الرجال بترك الاختلاط بهنّ لا سيما في الخلوة
إحياء علوم الدين – (2 / 329)
الركن الرابع نفس الاحتساب
وله درجات وآداب أما الدرجات فأولها التعرف ثم التعريف ثم النهي ثم الوعظ والنصح ثم السب والتعنيف ثم التغيير باليد ثم التهديد بالضرب ثم إيقاع الضرب وتحقيقه ثم شهر السلاح ثم الاستظهار فيه بالأعوان وجمع الجنود
أما الدرجة الأولى وهي التعرف ونعني طلب المعرفة بجريان المنكر وذلك منهي عنه وهو التجسس الذي ذكرناه فلا ينبغي أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار –إلى أن قال
الدرجة الثانية التعريف فإن المنكر قد يقدم عليه المقدم بجهله وإذا عرف أنه منكر تركه كالسوادي يصلي ولا يحسن الركوع والسجود فيعلم أن ذلك لجهله بأن هذه ليست بصلاة ولو رضى بأن لا يكون مصليا لترك أصل الصلاة فيجب تعريفه باللطف من غير عنف وذلك لأن ضمن التعريف نسبة إلى الجهل والحمق والتجهيل إيذاء وقلما يرضى الإنسان بأن ينسب إلى الجهل بالأمور لا سيما بالشرع –إلى أن قال-
الدرجة الثالثة النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى وذلك فيمن يقدم على الأمر وهو عالم بكونه منكرا أو فيمن أصر عليه بعد أن عرف كونه منكرا كالذي يواظب على الشرب أو على الظلم أو على اغتياب المسلمين أو ما يجري مجراه فينبغي أن يوعظ ويخوف بالله تعالى وتورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد في ذلك –إلى أن قال-
الدرجة الرابعة السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن وذلك يعدل إليه عند العجز عن المنع باللطف وظهور مبادىء الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح وذلك مثل قول إبراهيم عليه السلام أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ولسنا نعني بالسب والفحش بما فيه نسبة إلى الزنا ومقدماته ولا الكذب بل أن يخاطبه بما فيه مما لا يعد من جملة الفحش كقوله يا فاسق يا أحمق يا جاهل ألا تخاف الله وكقوله يا سوادي يا غبي وما يجري هذا المجرى فإن كل فاسق فهو أحمق وجاهل ولولا حمقه لما عصى الله تعالى –إلى أن قال-
ولهذه الرتبة أدبان أحدهما أن لا يقدم عليها إلا عند الضرورة والعجز عن اللطف والثاني أن لا ينطق إلا بالصدق ولا يسترسل فيه فيطلق لسانه الطويل بما لا يحتاج إليه بل يقتصر على قدر الحاجة –إلى أن قال-
الدرجة الخامسة التغيير باليد وذلك ككسر الملاهي وإراقة الخمر وخلع الحرير من رأسه وعن بدنه ومنعه من الجلوس عليه ودفعه عن الجلوس على مال الغير وإخراجه من الدار المغصوبة بالجر برجله وإخراجه من المسجد إذا كان جالسا وهو جنب وما يجري مجراه -إلى أن قال – فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضي والدفع على الحاضر الراهن وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية نعم الوالي له أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه وأقول له أن يأمر بكسر الظروف التي فيها الخمور زجرا وقد فعل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم تأكيدا للزجر // حديث تكسير الظروف التي فيها الخمور في زمنه صلى الله عليه و سلم أخرجه الترمذي من حديث أبي طلحة أنه قال يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال أهرق الخمر واكسر الدنان وفيه ليث بن أبي سليم والأصح رواية السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عندي قاله الترمذي // ولم يثبت نسخه ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة فإذا رأى الوالي باجتهاده مثل الحاجة جاز له مثل ذلك وإذا كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق لم يكن ذلك لآحاد الرعية فإن قلت فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصي بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التي فيها يشربون ويعصون وإحراق أموالهم التي بها يتوصلون إلى المعاصي فاعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكنا لا نبتدع المصالح بل نتبع فيها وكسر ظروف الخمر قد ثبت عند شدة الحاجة وتركه بعد ذلك لعدم شدة الحاجة لا يكون نسخا بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعودها وإنما جوزنا ذلك للإمام بحكم الاتباع ومنعنا آحاد الرعية منه لخفاء وجه الاجتهاد فيه بل نقول لو أريقت الخمور أولا فلا يجوز كسر الأواني بعدها وإنما جاز كسرها تبعا للخمر فإذا خلت عنها فهو إتلاف مال إلا أن تكون ضاربة بالخمر لا تصلح إلا لها فكان الفعل المنقول عن العصر الأول كان مقرونا بمعنيين أحدهما شدة الحاجة إلى الزجر والآخر تبعية الظروف للخمر التي هي مشغولة بها وهما معنيان مؤثران لا سبيل إلى حذفهما ومعنى ثالث وهو صدوره عن رأي صاحب الأمر لعلمه بشدة الحاجة إلى الزجر وهو أيضا مؤثر فلا سبيل إلى إلغائه فهذه تصرفات دقيقة فقهية يحتاج المحتسب لا محالة إلى معرفتها
الدرجة السادسة التهديد والتخويف كقوله دع عنك هذا أو لأكسرن رأسك أو لأضربن رقبتك أو لآمرن بك وما أشبهه وهذا ينبغي أن يقدم على تحقيق الضرب إذا أمكن تقديمه والأدب في هذه الرتبة أن لا يهدده بوعيد لا يجوز له تحقيقه كقوله لأنهبن دارك أو لأضربن ولدك أو لأسبين زوجتك وما يجري مجراه بل ذلك إن قاله عن عزم فهو حرام وإن قاله من غير عزم فهو كذب نعم إذا تعرض لوعيده بالضرب والاستخفاف فله العزم عليه إلى حد معلوم يقتضيه الحال وله أن يزيد في الوعيد على ما هو في عزمه الباطن إذا علم أن ذلك يقمعه ويردعه –إلى أن قال
الدرجة السابعة مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه شهر سلاح وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة في الدفع فإذا اندفع المنكر فينبغي أن يكف والقاضي قد يرهق من ثبت عليه الحق إلى الأداء بالحبس فإن أصر المحبوس وعلم القاضي قدرته على أداء الحق وكونه معاندا فله أن يلزمه الأداء بالضرب على التدريج كما يحتاج إليه وكذلك المحتسب يراعي التدريج فإن احتاج إلى شهر سلاح وكان يقدر على دفع المنكر بشهر السلاح وبالجرح فله أن يتعاطى ذلك ما لم تثر فتنة كما لو قبض فاسق مثلا على امرأة أو كان يضرب بمزمار جريمة سابقة أو زجر عن لاحق
وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية نعم الوالي له أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه وأقول له أن يأمر بكسر الظروف التي فيها الخمور زجرا وقد فعل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم تأكيدا للزجر // حديث تكسير الظروف التي فيها الخمور في زمنه صلى الله عليه و سلم أخرجه الترمذي من حديث أبي طلحة أنه قال يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال أهرق الخمر واكسر الدنان وفيه ليث بن أبي سليم والأصح رواية السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عندي قاله الترمذي // ولم يثبت نسخه ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة فإذا رأى الوالي باجتهاده مثل الحاجة جاز له مثل ذلك