1. Deskripsi Masalah

Tak ada rotan akar pun jadi, tak ada lahan parkir jalan umum pun jadi. Inilah yang banyak kita jumpai di sekitar ruas jalanan. Sebut saja Edi, yang malang nasibnya ketika dia memarkir mobil dipinggir jalan dekat sebuah pasar, pentil ban mobilnya hilang. Usut punya usut ternyata telah ada sweeping Satpol PP dengan mengambil pentil ban setiap kendaraan bermotor yang parkir sembarangan, dengan dalih supaya tercipta ketertiban dan tidak mengganggu lalu lintas jalan.

""

 Pertanyaan:

a. Bagaimana hukum pemanfaatan jalan yang dilakukan oleh Edi dengan memarkir mobilnya dipinggir jalan?

Jawaban: Haram, karena melanggar peraturan yang sesuai maslahat ammah yang ditetapkan oleh pemerintah.

Referensi:

 بغية المسترشدين – (1/189)

)مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

 تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (3/ 69)

(قَوْلُهُ: ظَاهِرًا وَبَاطِنًا) فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ طَاعَتُهُ فِيمَا لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا مَكْرُوهٍ وَمِنْ مَسْنُونٍ وَكَذَا مُبَاحٌ إنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ وَالْوَاجِبُ يَتَأَكَّدُ وُجُوبُهُ بِأَمْرِهِ بِهِ وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّهُ إذَا نَادَى بِعَدَمِ شُرْبِ الدُّخَانِ الْمَعْرُوفِ الْآنَ وَجَبَ عَلَيْهِمْ طَاعَتُهُ، وَقَدْ وَقَعَ سَابِقًا مِنْ نَائِبِ السُّلْطَانِ أَنَّهُ نَادَى فِي مِصْرَ عَلَى عَدَمِ شُرْبِهِ فِي الطُّرُقِ وَالْقَهَاوِي فَخَالَفَ النَّاسُ أَمْرَهُ فَهُمْ عُصَاةٌ إلَى الْآنَ إلَّا مَنْ شَرِبَهُ فِي الْبَيْتِ فَلَيْسَ بِعَاصٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنَادَ عَلَى عَدَمِ شُرْبِهِ فِي الْبَيْتِ أَيْضًا وَلَوْ رَجَعَ الْإِمَامُ عَمَّا أَمَرَ لَمْ يَسْقُطْ الْوُجُوبُ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ فَهُمْ عُصَاةٌ إلَى الْآنَ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّ وُجُوبَ امْتِثَالِ أَمْرِ الْإِمَامِ إنَّمَا هُوَ فِي مُدَّةِ إمَامَتِهِ فَلَا يَجِبُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ رَجَعَ الْإِمَامُ إلَخْ مَرَّ مِثْلُهُ عَنْ ع ش مَعَ مَا فِيهِ.

 الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 438)

[الْكَبِيرَةُ الثَّلَاثُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ مَنْعُ النَّاسِ مِنْ الْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ لَهُمْ]

مَنْعُ النَّاسِ مِنْ الْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ لَهُمْ عَلَى الْعُمُومِ أَوْ الْخُصُوصِ كَالْأَرْضِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يَجُوزُ لِكُلِّ أَحَدٍ إحْيَاؤُهَا، وَكَالشَّوَارِعِ وَالْمَسَاجِدِ وَالرُّبُطِ وَالْمَعَادِنِ الْبَاطِنَةِ أَوْ الظَّاهِرَةِ فَمَنْعُ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ عَنْ أَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ مِنْ الْوَجْهِ الْجَائِزِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَبِيرَةً لِأَنَّهُ شَبِيهٌ بِالْغَصْبِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ مُنِعَ الْإِنْسَانُ مِنْ مِلْكِهِ إذْ اسْتِحْقَاقُهُ لِلِانْتِفَاعِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَاسْتِحْقَاقِهِ لِلِانْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ. فَكَمَا أَنَّ مَنْعَ الْمِلْكِ كَبِيرَةٌ فَكَذَا مَنْعُ هَذَا.

 السراج الوهاج (ص: 299)

منفعة الشارع المرور فيه ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة ونحوهما كانتظار رفيق إذا لم يضيق على المارة ولا يشترط إذن الامام في ذلك وليس للامام ولا لغيره أن يأخذ ممن يرتفق بالشارع عوضاوله أي الجالس تظليل مقعده أي مكان قعوده ببارية بتشديد الياء نوع ينسج من الخوص وغيرها مما لايضر بالمارة

 حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 388)

قوله: (بما يضر المارة) أي ضررا دائما لا يحتمل عادة، فيجوز نحو عجن طين، ونقل حجارة ونحتها مدة العمارة، إذا ترك من الطريق مقدار المرور، ويجوز وقوف دابة بقدر الحاجة، قال شيخنا: ومنه دواب المدرسين على أبواب المدارس ونحوها مدة التدريس، ونوزع فيه، وكل ذلك مشروط بسلامة العاقبة فيضمن ما تولد منه، وأما دواب نحو العلافين على حوانيتهم أو نحوها فيمنعون منه، ولو بولي الأمور وجوبا عليه، وما تولد منهم مضمون قطعا.

 الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 135-136)

(لَا يَتَصَرَّفُ أَحَدٌ فِي الشَّارِعِ غَرْسًا وَدَكَّةً) بِفَتْحِ الدَّالِ أَيْ بِغَرْسِ شَجَرَةٍ فِيهِ، أَوْ بِنَاءِ دَكَّةٍ (وَلَوْ) كَانَ ذَلِكَ (فِي) شَارِعٍ (وَاسِعِ) وَبِإِذْنِ الْإِمَامِ وَمَعَ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ لِمَنْعِهِ الطُّرُوقَ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَقَدْ تَزْدَحِمُ الْمَارَّةُ فَيَصْطَكُّونَ بِهِ؛ وَلِأَنَّهُ إذَا طَالَتْ الْمُدَّةُ أَشْبَهَ مَوْضِعُهُمَا الْأَمْلَاكَ، وَانْقَطَعَ أَثَرُ اسْتِحْقَاقِ الطُّرُوقِ فِيهِ بِخِلَافِ الْأَجْنِحَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَاسْتُشْكِلَ التَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ بِجَوَازِ غَرْسِ الشَّجَرَةِ بِالْمَسْجِدِ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ، وَالثَّانِي بِجَوَازِ فَتْحِ الْبَابِ إلَى دَرْبٍ مُنْسَدٍّ إذَا سَمَّرَهُ كَمَا سَيَأْتِي وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ غَرْسِ الشَّجَرَةِ بِالْمَسْجِدِ إذَا كَانَ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ لَا يُمْنَعُونَ مِنْ الْأَكْلِ مِنْ ثِمَارِهَا وَإِنْ غَرَسَهَا لِلْمَسْجِدِ لِيُصْرَفَ رِيعُهَا لَهُ فَالْمَصْلَحَةُ عَامَّةٌ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا هُنَا.

BACA JUGA :  Hukum Memboikot Produk Israel

وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ مِثْلِ ذَلِكَ فِي الشَّارِعِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الْحَقَّ فِي الدَّرْبِ الْمُنْسَدِّ لِخَاصٍّ، وَالْخَاصُّ قَائِمٌ عَلَى مِلْكِهِ وَحَافِظٌ لَهُ بِخِلَافِ الشَّارِعِ فَانْقِطَاعُ الْحَقِّ فِيهِ عِنْدَ طُولِ الْمُدَّةِ أَقْرَبُ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ مَنْعُ الدَّكَّةِ وَإِنْ كَانَتْ بِفِنَاءِ دَارِهِ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ: يَنْبَغِي جَوَازُهَا حِينَئِذٍ عِنْدَ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ؛ لِأَنَّهَا فِي حَرِيمِ مِلْكِهِ وَلِإِطْبَاقِ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ (وَمَا يَضُرُّ ذَا مُرُورٍ نَصَبَا) قَامَتْهُ أَيْ وَلَا يَتَصَرَّفُ أَحَدٌ فِي الشَّارِعِ بِمَا يَضُرُّ مِنْ جَنَاحٍ وَسَابَاطٍ وَنَحْوِهِمَا الْمَارَّ، مَاشِيًا مُنْتَصِبًا وَعَلَى رَأْسِهِ الْحُمُولَةُ الْعَالِيَةِ سَوَاءٌ كَانَ الشَّارِعُ وَاسِعًا أَمْ ضَيِّقًا (وَ) لَا بِمَا يَضُرُّ (مَحْمِلًا) عَلَى الْبَعِيرِ (وَرَأْسَهُ) أَيْ أَخْشَابُهُ الَّتِي يُظَلِّلُ بِهَا فَوْقَهُ وَيُسَمَّى مَجْمُوعُهَا فِي الْعُرْفِ مَحَارَةً (وَإِنْ رَحُبَا) أَيْ الشَّارِعُ، أَيْ وَسِعَ بِأَنْ كَانَ مَمَرَّ الْفُرْسَانِ، وَالْقَوَافِلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَإِنْ نَدَرَ قَدْ يَتَّفِقُ وَيُعْتَبَرُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ لَا يُظْلِمَ الْمَوْضِعُ.

وَقَدْ يُدَّعَى فَهْمُهُ مِنْ لَفْظِ الضَّرَرِ. وَخَرَجَ بِمَا يَضُرُّ مَا لَا يَضُرُّ فَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْإِمَامُ لِإِطْبَاقِ النَّاسِ عَلَى فِعْلِهِ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ وَكَذَا مَا يَضُرُّ ضَرَرًا يُحْتَمَلُ عَادَةً كَعَجْنِ الطِّينِ إذَا بَقِيَ مِقْدَارُ الْمُرُورِ لِلنَّاسِ وَإِلْقَاءِ الْحِجَارَةِ فِيهِ لِلْعِمَارَةِ إذَا تُرِكَتْ بِقَدْرِ مُدَّةِ نَقْلِهَا، وَرَبْطًا لِدَوَابَّ فِيهِ بِقَدْرِ حَاجَةِ النُّزُولِ، وَالرُّكُوبِ.

 الحاوي للفتاوي ـ للسيوطى – (1 / 124)

فرع يجوز للإمام إقطاع الشارع على الأصح فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لأحد تملكه بالإحياء

 الحاوي للفتاوي ـ للسيوطى – (1 / 126)

وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات فهو موقوف على نظر السلطان ، وفي حكم نظره وجهان : أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر ، وليس له أن يقيم جالساً ولا أن يقدم مؤخراً ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق . والوجه الثاني أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحاً من إجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد في أموال بيت المال وإقطاع الموات ، ولا يجعل السابق أحق على هذا الوجه ، وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجراً ، وإذا تاركهم على التراضي كان السابق إلى المكان أحق من المسبوق انتهى .

b. Apakah bisa dibenarkan tindakan sweeping Satpol PP dengan langsung mengambil setiap pentil ban kendaraan bermotor atas dalih yang ada?

""

Jawaban: Dibenarkan, jika itu adalah cara penta’ziran yang paling efektif dan karena ada maslahat. Karena sebenarnya di dalam tindakkan tersebut terdapat dloror akan tetapi paling ringan dibanding yang lainnya.

Referensi:

 الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (7/ 5596)

معنى التعزير بأخذ المال:

روي عن أبي يوسف: أنه يجوز للسلطان التعزير بأخذ المال. ومعنى التعزير بأخذ المال على القول عند من يجيزه: هو إمساك شيء من مال الجاني عنه مدة، لينزجر عما اقترفه، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه، أو لبيت المال، كما يتوهم الظلمة؛ إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.

 الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (4/ 3145)

والتعزير يكون إما بالضرب أو بالحبس أو الجلد أو النفي أو التوبيخ أو التغريم المالي، ونحو ذلك مما يراه الحاكم رادعاً للشخص بحسب اختلاف حالات الناس، حتى القتل سياسة كما قرر فقهاء الحنفية والمالكية.

والتعزير مفوض للدولة في كل زمان ومكان، فإنها تضع للقضاة أنظمة يطبقونها بحسب المصلحة. وأغلب العقوبات الوضعية الحديثة تدخل في نطاق التعزير. ولا مانع شرعاً من تقنين العقوبات التعزيرية بجانب الحدود والقصاص على النحو المعروف الآن. ويعد التعزير قاعدة مرنة صالحة للتطبيق في كل عصر بما يحقق المصلحة أوالمقصود من العقوبة. وما وضْع حدين للعقوبة قانوناً أدنى وأقصى، أو الحكم مع وقف التنفيذ إلا لون من ألوان المرونة أو العفو عن العقوبة المقررين في التعزيرات.

 الموسوعة الفقهية الكويتية – (12 / 271)

أنواع التعزير بالمال

التعزير بالمال يكون بحبسه أو بإتلافه، أو بتغيير صورته، أو بتمليكه للغير.

أ – حبس المال عن صاحبه :

21 – وهو أن يمسك القاضي شيئا من مال الجاني مدة زجرا له ، ثم يعيده له عندما تظهر توبته ، وليس معناه أخذه لبيت المال ؛ لأنه لا يجوز أخذ مال إنسان بغير سبب شرعي يقتضي ذلك. وفسره على هذا الوجه أبو يحيى الخوارزمي . ونظيره ما يفعل في خيول البغاة وسلاحهم ، فإنها تحبس عنهم مدة وتعاد إليهم إذا تابوا . وصوب هذا الرأي الإمام ظهير الدين التمرتاشي الخوارزمي .أما إذا صار ميئوسا من توبته ، فإن للحاكم أن يصرف هذا المال فيما يرى فيه المصلحة

Artikulli paraprakMenjadi Suami Ala Rasulullah S.A.W
Artikulli tjetërAl-Anwar Bersholawat Bersama Habib Syaikh bin Abdul Qodir As-Segaf

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini