Jawaban 2 :

Tafsil,

  1. Jika yang makan yakin atau punya prasangka kuat bahwa hidangan diambil dari harta tirkah yang belum dibagi maka diperinci:
  • Haram, Jika ahli waris ada yang mahjur ‘alaih (orang yang dibekukan tasharrufnya oleh syara’), atau semuanya sudah rosyid (tidak mahjur ‘alaih) namun diantara mereka ada yang tidak ridlo, atau mayyit masih mempunyai hak adami (tanggungan) yang belum dilunasi.
  • Boleh, jika semua ahli waris ridlo setelah mengetahui bagiannya masing-masing.
  1. Jika ia tahu bahwa hidangan tersebut tidak diambil dari harta tirkah atau dia tidak mengetahui kejelasannya maka diperbolehkan memakannya kalau tidak ada qorinah hidangan tersebut diambil dari uang haram.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (2/ 588)

قوله : ( أما إصلاح أهل الميت ) نسخة اصطناع . قوله : ( غير مستحبة ) بل هو حرام إن كان عليه دين ولو قليلاً ؛ لأن التركة مرهونة به رهناً شرعياً وكذا إن كان في الورثة محجور عليه أو غائب . ومحل الحرمة فيما ذكر لو صنعوا من التركة ، أما لو صنعوا من مال أنفسهم فبدعة غير محرمة ؛ ومثل الوحشة المذكورة ما يعمل للمقرئين من الأطعمة وغيرها كالسبح والجمع فهو حرام أيضاً وكذا الكفارة المعروفة اه ق ل .

بغية المسترشدين – (1 / 598)

(مسألة : ش) : المشترك على جهة الشيوع كل جزء منه مشترك بين أهله بحسب الاستحقاق ، لا يمكن اختصاص أحد الشركاء منه بشيء حتى تقع قسمة صحيحة تمتاز بها الأنصباء بأن يقاسم الشريك أو يغيب فيقاسم الحاكم بعد طلبها ، نعم أفتى القفال بأنه لو امتنع من قسمة المتماثل فللشريك أخذ حصته بلا قاض ، وقيل يجوز الانفراد بالقسمة في المتشابهات مطلقاً ، فعليه يجوز لبقية الشركاء إذا خافوا أخذ متغلب حصة شريكهم قبل القسمة تقليد هذا القول لئلا يتبعهما الشريك بحصته ، لكن لو رفعهما إلى قاض شافعي لزمه الحكم بالراجح من بطلان تلك القسمة ، ولو طلب أحد الشريكين القسمة لزم الآخر إجابته بشروطها المعروفة ، فإن لم يجتمع لم يلزمه وينتفعان مهايأة أو يؤجران العقار ويقتسمان أجرته.

إحياء علوم الدين – (2 / 118)

الحالة الأولى : أن يكون مجهولا والمجهول هو الذي ليس معه قرينة تدل على فساده وظلمه كزى الأجناد ولا ما يدل على صلاحه كثياب أهل التصوف والتجارة والعلم وغيرها من العلامات فإذا دخلت قرية لا تعرفها فرأيت رجلا لا تعرف من حاله شيئا ولا عليه علامة تنسبه إلى أهل صلاح أو أهل فساد فهو مجهول وإذا دخلت بلدة غريبا ودخلت سوقا ووجدت رجلا خبازا أو قصابا أو غيره ولا علامة تدل على كونه مريبا أو خائنا ولا ما يدل على نفيه فهو مجهول ولا يدرى حاله ولا نقول إنه مشكوك فيه لأن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لهما سببان متقابلان وأكثر الفقهاء لا يدركون الفرق بين ما لا يدرى وبين ما يشك فيه وقد عرفت مما سبق أن الورع ترك ما لا يدرى قال يوسف بن أسباط منذ ثلاثين سنة ما حاك في قلبي شيء إلا تركته وتكلم جماعة في أشق الأعمال فقالوا هو الورع فقال لهم حسان بن أبي سنان ما شيء عندي أسهل من الورع إذا حاك في صدري شيء تركته فهذا شرط الورع وإنما نذكر الآن حكم الظاهر فنقول حكم هذه الحالة أن المجهول إن قدم إليك طعاما أو حمل إليك هدية أو أردت أن تشتري من دكانه شيئا فلا يلزمك السؤال بل يده وكونه مسلما دلالتان كافيتان في الهجوم على أخذه وليس لك أن تقول الفساد والظلم غالب على الناس فهذه وسوسة وسوء ظن بهذا المسلم بعينه وإن بعض الظن إثم  وهذا المسلم يستحق بإسلامه عليك أن لا تسيء الظن به فإن أسأت الظن به في عينه لأنك رأيت فسادا من غيره فقد جنيت عليه وأثمت به في الحال نقدا من غير شك ولو أخذت المال لكان كونه حراما مشكوكا فيه ويدل عليه أنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم في غزواتهم وأسفارهم كانوا ينزلون في القرى ولا يردون القرى ويدخلون البلاد ولا يحترزون من الأسواق وكان الحرام أيضا موجودا في زمانهم وما نقل عنهم سؤال إلا عن ريبة إذ كان صلى الله عليه و سلم لا يسأل عن كل ما يحمل إليه بل سأل في أول قدومه إلى المدينة عما يحمل إليه أصدقه أم هدية

BACA JUGA :  GO-JEK

الفتاوى الفقهية الكبرى – (2 / 153)

وسئل رضي الله عنه ما حكم عطايا أرباب ولايات زماننا فأجاب بقوله عطايا الولاة قبلها قوم من السلف وتورع عنها آخرون فيجوز قبولها ما لم يتحقق في شيء منها أنه محرم كمكس أو نحوه فلا يجوز قبوله وأما مع عدم ذلك التحقق فالقبول جائز وأما قول الغزالي لا يجوز معاملة من أكثر ماله حرام فضعيف كما قاله النووي في شرح المهذب بل المعتمد جواز معاملته وإلا كل مما لم يتحقق حرمته من ماله وإذا أكل إنسان شيئا فبان أنه ملك لغيره فهل يطالب به في القيامة قال البغوي إن كان ظاهر مطعمه الخير لم يطالب به الآكل وإن كان ظاهره خلاف ذلك أي كأرباب الولايات طولب أي لعدم عذره فلا ينبغي الهجوم على أكل أموال الولاة وإن جاز بقيده السابق بل ينبغي التنزه عنه حذرا من أن لا يكون لهم فيطالب به الآكل في الآخرة

الفتاوى الفقهية الكبرى – (2 / 233)

 وسئل رضي الله تعالى عنه بما لفظه لا يخفى ما عليه اليهود والنصارى من بيع الخمور وتعاطي الربا وغير ذلك فهل تحل معاملتهم وهداياهم وتحرم معاملة من أكثر ماله حرام أو لا فأجاب نفعنا الله به بقوله حيث لم يتحقق حراما معينا جازت معاملتهم وقبول هديتهم فإنه صلى الله عليه وسلم قبل هداياهم أما إذا تحقق كأن رأى ذميا يبيع خمرا وقبض ثمنه وأعطاه للمسلم عن دين أو غيره فإنه لا يحل للمسلم قبوله كما قاله الشيخان ونقل الزركشي وابن العماد عن النص ما يوافقه ووجهه أن الاعتبار بعقيدتنا وإن كنا نقرهم على ذلك وكذا يقال في الأكل من أموال الظلمة ومن أكثر أمواله حرام فيكره ما لم يعلم عين الحرام أو ما اختلط به ويمكن معرفة صاحبه كما في المجموع فإن لم يمكن معرفته صار من أموال بيت المال وحديث البيهقي وغيره من لم يسأل من أين مطعمه ولا من أين مشربه لم يبال الله عز وجل من أي أبواب جهنم أدخله ظاهر فيمن يقدم على تناول ما حل بيده وإن علم أنه من حرام فأما من لم يعلم فلا يصدق عليه ذلك وإن اقتضى الورع تركه

بلوغ الأمنية شرح انارة الدجى ص : 125.

, إما بدعة محرمة وإما بدعة مكروهة كما أجمع عليه علماء المذاهب الأربعة , فينبغى أن يحمل على ما إذا كان الإتخاذ المذكور من التركة , وكان على الميت دين أو كان فى الورثة محجور عليه أو غائب أو من لم يعلم رضاه , وحديث عاصم عن أبيه على ما إذا كان الإتخاذ المذكور من مال شخص معين من الورثة لامن مال الميت قبل قسمة أو منه ولا وارث سوى ذلك المعين , أو من ثلث مال الميت إذا أوصى به لإتخاذ الطعام للقرآء وغيرهم ممن يحضر لأجل التهليل والفقراء ونحوه من المبرات جريا على قاعدة أن إعمال الدليلين بالجمع بينهما ودفع التعارض بينهما أولى من إلغاء أحدهما بالتعارض . فتأمل بإمعان. هذا خلاصة ما تفيده نصوص علماء المذاهب الأربعة

1
2
3
Artikulli paraprakKonspirasi Masehi & Tahun Baru
Artikulli tjetërTPU BEKAS MASJID

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini