Dalam adat jawa ketika ada orang yang meninggal terdapat istilah 7 hari 40 hari dan 100 hari. dalam acara tersebut di isi dengan bacaan yasin, tahlil dan do’a. kemudian di akhiri dengan jamuan dari keluarga si mayit yang semuanya itu tidak lain hanyalah untuk kirim pahala kepada si mayyit. Dan hal ini seakan–akan sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat, sampai-sampai demi terlaksananya hal ini ada yang sampai berhutang dan terkadang juga dari ahli waris si mayyit masih banyak anak kecil–kecil. Tak heran ada sebagian orang yang enggan memakan jamuanya karena mereka ihtiyat (berhati-hati).
Pertanyaan:
- Bagaimanakah hukum membuat jamuan dengan sampai berhutang seperti dalam deskripsi?
- dan bagaimana hukum memakannya memandang deskripsi masalah?
- Bagaimana hukum tidak menghadiri undangan dengan alasan tersebut?
Jawaban 1:
Makruh, karena terdapat ijtima’ dan tergolong terlalu memaksakan diri dalam shodaqoh dan memberi jamuan, namun tidak menafikan kesunahan bersedekah untuk mayyit kepada faqir miskin.
Catatan :
- Qiroah ‘alal mayyit itu masyru’ secara mutlaq (baik ijtima’ atau infirod) begitu juga tashodduq anil mayyit
- Hukum asli mengadakan acara tersebut (yasinan dan tahlilan) sunnah karena termasuk qiroah alal mayyit sedangkan menghususkan hari hari tertentu maka itu termasuk adat yang tidak ada perintah dari agama ataupun larangannya namun meyakini kehususan hari-hari tersebut adalah bid’ah kecuali mengikuti atsar Imam Thowus.
- ‘Melean’ dihari pertama dan menyediakan makanan untuk itu hukumnya sangat makruh karena menyerupai tradisi niyahah
Ibarot :
شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال (9/ 311)
باب : صنع الطعام والتكلف للضيف فيه : أَبُو جُحَيْفَةَ ، قَالَ : آخَى النَّبِى عليه السلام بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِى الدَّرْدَاءِ ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً ، فَقَالَ لَهَا : مَا شَأْنُكِ قَالَتْ : أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِى الدُّنْيَا ، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا ، فَقَال : َ كُلْ فَإِنِّى صَائِمٌ قَالَ : مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ ، فَأَكَلَ ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ، ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ ، فَقَالَ : نَمْ ، فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ ليَقُومُ فَقَالَ : نَمْ ، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ ، قَالَ سَلْمَانُ : قُمِ الآنَ ، قَالَ : فَصَلَّيَا . . . . الحديث . قال المؤلف : التكلف للضيف لمن قدر على ذلك من سنن المرسلين وآداب النبيين ، ألا ترى أن إبراهيم الخليل ذبح لضيفه عجلا سمينًا . قال أهل التأويل : كانوا ثلاثة أنفس : جبريل وميكائيل وإسرافيل فتكلف لهم ذبح عجل وقربه إليهم . وقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) : ( جائزته يوم وليلة ) يقتضى معنى التكلف له يومًا وليلة لمن وجد ، ومن لم يكن من أهل الوجود واليسار فليقدم لضيفه ماتيسر عنده ولايتكلف له مالايقدر عليه ، وقد ورد بذلك الخبر عن النبى – عليه السلام . ذكر الطبرى قال : حدثنا محمد بن خالد ، عن خراش ، حدثنا سلم بن قتيبة ، عن قيس بن الربيع ، عن عثمان بن شابور عن شقيق بن سلمه قال : ( دخلت على سلمان فقرب إلى خبز شعير وملحًا ، وقال : لولا أن رسول الله عليه السلام نهى أن تكلف أحدنا ماليس عنه تكلفت لك ) . فدل بهذا الحديث أن المرء إذا أضافه ضيف أن الحق عليه أن يأتيه من الطعام بما حضره ، وأن لا يتكلف له بما ليس عنده ، وإن كان ما حضره من ذلك دون مايراه للضيف أهلا ؛ لأن فى تكلفة ماليس عنه معان مكروهة .
شرح النووي على مسلم – (13 / 213)
وقد كره جماعة من السلف التكلف للضيف وهو محمول على ما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة لأن ذلك يمنعه من الاخلاص وكمال السرور بالضيف وربما ظهر عليه شيء من ذلك فيتأذى به الضيف وقد يحضر شيئا يعرف الضيف من حاله أنه يشق عليه وأنه يتكلفه له فيتأذى الضيف لشفقته عليه وكل هذا مخالف لقوله صلى الله عليه و سلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه لأن أكمل اكرامه إراحة خاطره وإظهار السرور به وأما الأنصارى وذبحه الشاة فليس مما يشق عليه بل لو ذبح أغناما بل جمالا وأنفق أموالا فى ضيافة رسول الله صلى الله عليه و سلم وصاحبيه رضى الله عنهما كان مسرورا بذلك مغبوطا فيه والله أعلم
شرح النووي على مسلم – (1 / 89)
وأما قوله ليس في الصدقة اختلاف فمعناه ان هذا الحديث لا يحتج به ولكن من أراد بر والديه فليتصدق عنهما فان الصدقة تصل إلى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين وهذا هو الصواب وأما ما حكاه أقضى القضاة أبو الحسن الماوردى البصرى الفقيه الشافعى فى كتابه الحاوى عن بعض أصحاب الكلام من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب فهو مذهب باطل قطعا وخطأ بين مخالف لنصوص الكتاب والسنة واجماع الامة فلا التفات إليه ولا تعريج عليه وأما الصلاة والصوم فمذهب الشافعى وجماهير العلماء أنه لا يصل ثوابهما إلى الميت الا اذا كان الصوم واجبا على الميت فقضاه عنه وليه أو من أذن له الولي فان فيه قولين للشافعى أشهرهما عنه أنه لا يصح وأصحهما عند محققى متأخرى أصحابه أنه يصح وستأتى المسألة فى كتاب الصيام ان شاء الله تعالى وأما قراءة القرآن فالمشهور من مذهب الشافعى أنه لا يصل ثوابها إلى الميت وقال بعض أصحابه يصل ثوابها إلى الميت وذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك وفى صحيح البخارى فى باب من مات وعليه نذر أن بن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلى عنها وحكى صاحب الحاوى عن عطاء بن أبى رباح واسحاق بن راهويه أنهما قالا بجواز الصلاة عن الميت وقال الشيخ أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبى عصرون من أصحابنا المتأخرين فى كتابه الانتصار إلى اختيار هذا وقال الامام أبو محمد البغوى من أصحابنا فى كتابه التهذيب لا يبعد أن يطعم عن كل صلاة مد من طعام وكل هذه المذاهب ضعيفة ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة والحج فانها تصل بالاجماع
الديباج على مسلم (2/ 490)
فائدة روى أحمد بن حنبل في الزهد وأبو نعيم في الحلية (4 / 11) عن طاوس أن الموتى يفتنون في قبورهم سبعا فكانوا يستحبون أن يطعموا عنهم تلك الأيام إسناده صحيح وله حكم الرفع وذكر بن جريج في مصنفه عن عبيد بن عمير أن المؤمن يفتن سبعا والمنافق أربعين صباحا وسنده صحيح أيضا وذكر بن رجب في القبور عن مجاهد أن الأرواح على القبور سبعة أيام من يوم 80 الدفن لا تفارقه ولم أقف على سنده
حلية الأولياء (4/ 11)
عن سفيان قال قال طاووس إن الموتى يفتنون في قبورهم سبعا فكانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام
شرح سنن ابن ماجه (ص: 116)
لما جاء نعي جعفر قال في اللمعات النعي بفتحالنون وسكون العين الاخبار بموت أحد و النعي على وزن فعيل بمعنى خبر الموت وقد جاء بمعنى الناعي أي المخبر ويصح حمله عليه والأول بل الثاني أظهر وفي الحديث دليل على أنه يستحب للجيران والأقارب تهية طعام لأهل الميت قال بن الهمام ويستحب لجيران أهل الميت والاقرباء والاياعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله صلى الله عليه و سلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم وقيل ثلاثة أيام مدة التعزية ويكره اتخاذ الضيافة من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة انتهى
حتى كان حديثا فترك أي ترك عمله أو ترك من حيث السنة بل صار بدعة مذمومة قال السيوطي في الدر النثير الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعروف في السنة والمفاد من هذا الحديث والله أعلم ان هذا الأمر كان في الابتداء على الطريقة المسنونة ثم صار حدثا في الإسلام حيث صار مفاخرة ومباهاة كما هو المعهود في زماننا لأن الناس يجتمعون عند أهل الميت فيبعث اقاربهم اطعمة لا تخلو عن التكلف فيدخل بهذا السبب البدعة الشنيعة فيهم وأما صنعة الطعام من أهل الميت إذا كان للفقراء فلا بأس به لأن النبي صلى الله عليه و سلم قبل دعوة المرأة التي مات زوجها كما في سنن أبي داود وأما إذا كان للأغنياء والاضياف فمنوع ومكروه لحديث أحمد وابن ماجة في الباب الاتي كنا نرى الاجتماع وصنعة الطعام من أهل الميت من النياحة أي نعد وزره كوزر النوح إنجاح
شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد – (23 / 351)
السؤال: ما معنى قول الصحابة: (كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة)، وما معناه؟ الجواب: كون الناس يجتمعون ويكثرون ويحصل منهم أمور ليست بطيبة، هذا هو المعنى. والأصل أن التعزية تكون في أي مكان، فتكون في المقبرة، وتكون في المسجد، وتكون في الطريق، وتكون في البيت، ولا يقال: إنها ممنوعة في البيت، بل كون الإنسان يزور المصاب في بيته، ويهون عليه ويذكره بالشيء الذي يخفف وطأة المصيبة عليه، لا بأس بذلك، وإنما المحذور أن يتخذ ذلك سمة وعلامة، كما يفعل الآن بعض الناس حيث يجعلون لذلك علامة وسمة، ويجعلون أنواراً، وبعض الناس يجعل كراسي في الشوارع وأنواراً وكأنه صارت عنده مناسبة فيها لفت نظر، وبعض الناس يتخذ تلك المناسبة من أجل صنع الطعام، وتجميع الناس من أجل الطعام، فتكون المناسبة كأنها مناسبة سرور، حتى إن الذي يريد الأكل يجدها فرصة ليحصل على الأكل، وكل هذا من الأمور المنكرة.
السراج الوهاج – (1 / 358)
ومن عليه دين او وله من تلزمه نفقته يستحب ان لا يتصدق حتى يؤدي ما عليه فيكون التصدق فى حقه خلاف الاولى قلت الاصح تحريم صدقته بما يحتاج اليه لنفقة من تلزمه نفقته وكذا ما يحتاجه لنفسه ولم يصبر على الاضاقه او يحتاجه لدين لا يرجو له وفاء لو تصدق والله اعلم ومثل الصدقة الضيافة واما اذا صبر على الاضاقة فله التصدق بما يحتاجه لنفسه وفى استحباب الصدقة بما ان بكل مافضل عن حاجته أي كفايته وكفاية من تلزمه نفقته يومه وليلته اوجه اصحها ان لم يشق عليه الصبر اسحب والا فلا يستحب بل يكره اما الصدقة ببعض ما فضل فمستحبة مطلقا صبر ام لا والمن بالصدقة حرام يبطلها
نهاية الزين – (1 / 281)
والتصدق عن الميت بوجه شرعي مطلوب ولا يتقيد بكونه في سبعة أيام أو أكثر أو أقل وتقييده ببعض الأيام من العوائد فقط كما أفتى بذلك السيد أحمد دحلان وقد جرت عادة الناس بالتصدق عن الميت في ثالث من موته وفي سابع وفي تمام العشرين وفي الأربعين وفي المائة وبعد ذلك يفعل كل سنة حولا في يوم الموت كما أفاده شيخنا يوسف السنبلاويني أما الطعام الذي يجتمع عليه الناس ليلة دفن الميت المسمى بالوحشة فهو مكروه ما لم يكن من مال الأيتام وإلا فيحرم كذا في كشف اللثام
إعانة الطالبين (2/ 145)
ويكره لأهل الميت الجلوس للتعزية وصنع طعام يجمعون الناس عليه لما روى أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام بعد دفنه من النياحة ويستحب لجيران أهل الميت ولو أجانب ومعارفهم وإن لم يكونوا جيرانا وأقاربه الأباعد وإن كانوا بغير بلد الميت أن يصنعوا لأهله طعاما يكفيهم يوما وليلة وأن يلحوا عليهم في الأكل ويحرم صنعه للنائحة لأنه إعانة على معصية
الفتاوى الفقهية الكبرى – (2 / 7)
وَسُئِلَ أَعَادَ اللَّهُ عَلَيْنَا من بَرَكَاتِهِ عَمَّا يُذْبَحُ من النَّعَمِ وَيُحْمَلُ مع مِلْحٍ خَلْفَ الْمَيِّتِ إلَى الْمَقْبَرَةِ وَيُتَصَدَّقُ بِهِ على الْحَفَّارِينَ فَقَطْ وَعَمَّا يُعْمَلُ يوم ثَالِثِ مَوْتِهِ من تَهْيِئَةِ أَكْلٍ وَإِطْعَامِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ وَعَمَّا يُعْمَلُ يوم السَّابِعِ كَذَلِكَ وَعَمَّا يُعْمَلُ يوم تَمَامِ الشَّهْرِ من الْكَعْكِ وَيُدَارُ بِهِ على بُيُوتِ النِّسَاءِ اللَّاتِي حَضَرْنَ الْجِنَازَةَ ولم يَقْصِدُوا بِذَلِكَ إلَّا مُقْتَضَى عَادَةِ أَهْلِ الْبَلَدِ حتى إنَّ من لم يَفْعَلْ ذلك صَارَ مَمْقُوتًا عِنْدَهُمْ خَسِيسًا لَا يَعْبَئُونَ بِهِ وَهَلْ إذَا قَصَدُوا بِذَلِكَ الْعَادَةَ وَالتَّصَدُّقَ في غَيْرِ الْأَخِيرَةِ أو مُجَرَّدَ الْعَادَةِ مَاذَا يَكُونُ الْحُكْمُ جَوَازٌ وَغَيْرُهُ وَهَلْ يُوَزَّعُ ما صُرِفَ على أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ عِنْدَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ وَإِنْ لم يَرْضَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَعَنْ الْمَبِيتِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ إلَى مُضِيِّ شَهْرٍ من مَوْتِهِ لِأَنَّ ذلك عِنْدَهُمْ كَالْفَرْضِ ما حُكْمُهُ
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ جَمِيعُ ما يُفْعَلُ مِمَّا ذُكِرَ في السُّؤَالِ من الْبِدَعِ الْمَذْمُومَةِ لَكِنْ لَا حُرْمَةَ فيه إلَّا إنْ فُعِلَ شَيْءٌ منه لِنَحْوِ نَائِحَةٍ أو رِثَاءٍ وَمَنْ قَصَدَ بِفِعْلِ شَيْءٍ منه دَفْعَ أَلْسِنَةِ الْجُهَّالِ وَخَوْضِهِمْ في عِرْضِهِ بِسَبَبِ التَّرْكِ يُرْجَى أَنْ يُكْتَبَ له ثَوَابُ ذلك أَخْذًا من أَمْرِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم من أَحْدَثَ في الصَّلَاةِ بِوَضْعِ يَدِهِ على أَنْفِهِ وَعَلَّلُوهُ بِصَوْنِ عِرْضِهِ عن خَوْضِ الناس فيه لو انْصَرَفَ على غَيْرِ هذه الْكَيْفِيَّةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفْعَلَ شَيْءٌ من ذلك من التَّرِكَةِ حَيْثُ كان فيها مَحْجُورٌ عليه مُطْلَقًا أو كَانُوا كلهم رُشَدَاءَ لَكِنْ لم يَرْضَ بَعْضُهُمْ بَلْ من فَعَلَهُ من مَالِهِ لم يَرْجِعْ بِهِ على غَيْرِهِ وَمَنْ فَعَلَهُ من التَّرِكَةِ غَرِمَ حِصَّةَ غَيْرِهِ الذي لم يَأْذَنْ فيه إذْنًا صَحِيحًا وإذا كان في الْمَبِيتِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ تَسْلِيَةٌ لهم أو جَبْرٌ لِخَوَاطِرِهِمْ لم يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ لِأَنَّهُ من الصِّلَاتِ الْمَحْمُودَةِ التي رَغَّبَ الشَّارِعُ فيها وَالْكَلَامُ في مَبِيتٍ لَا يَتَسَبَّبُ عنه مَكْرُوهٌ وَلَا مُحَرَّمٌ وَإِلَّا أُعْطِيَ حُكْمَ ما تَرَتَّبَ عليه إذْ لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَاب
بلوغ الأمنية شرح انارة الدجى ص : 125.
المسئلة الثانية
سألني تلميذي الفضيل الشيخ الحج محمد جعفر النفارى البنجرى بما نصه ما قولكم دام فضلكم ونفعنا الله بعلومكم فيما إذا اتخذ اهل الميت الكاملون طعاما ويدعون القراء وغيرهم لأجل القراءة والتهليل والدعاء للميت , ثم يطعمونهم بذلك الطعام اطعاما عن الميت ويفعلون ذلك في اليوم الأول والثالث والسابع وهكذا , هل في ذلك ثواب ومنفعة للميت ام فيه بدعة مذمومة ؟فان كنتم بالأول فذاك, لأن الصحيح وصول ثواب القراءة والتهليل الى الميت , كذا في ارشاد السنية , ولأن الطعام عن الميت صدقة , وهي تسن اجماعا كذا في فتاوى الكبرى لابن حجر , وقال في صحيح البخاري : ( ايّ الاسلام خير , فقال : تطعم الطام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ) إهـ . وقال في فتح الباري : وذكر الأطعام ليدخل فيه الضيافة وغيرها أهـ . وان قلتم بالثاني فما وجهه ؟ والحال حال ما ذكرأفيدونا الجواب فلكم الأجر والثواب فأجبت بما نصه بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام علي رسول الله وآله .أقول : يؤخذ من نصوص المذاهب الأربعة ثلاثة أمور : الأمر الأول : أن الأصل في اتخاذ اهل الميت طعاما في الأيام المذكورة في السؤال وغيرها أنه بدعة مذمومة بلا خلاف لوجهين : الاول ما أخرجه الإمام احمد في مسنده وابو داود والترمذي وابن مجه والحاكم كلهم عن عبد الله بن جعفر قال : “لمّا قدم خبر موت ابي قال صلى الله عليه وسلم لأهل بيته إصنعوا لأل جعفر طعاما وابعثوا به اليهم فقد جاءهم ما يشغلهم عنه ” كما في الجميع الصغير , فإنه يدل علي أن السنة اتخاذ الجيران والاقارب لهم طعاما , لا اتخاذهم للناس . الوجه الثاني : ان اتخاذهم الطعام في الأيام المذكورة وغيرها من افعال الجاهلية , ولا ينبغي للمسلمين ان يقتد بأهل الكفر في فعل الوليمة في الشرور مع ان الشأن ان تفعل في السرور .
الوجه الثاني : أن اتخادهم الطعام المذكور : أما بدعة مكروهة لاتنفذ به الوصية إن كان لنحو نائحة أو رثاء وعلى ذلك حملوا ما رواه أحمد وابن ماجه فى إسناد صحيح عن جرسر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا نعد الإجتماع إلى أهل الميت وصننعهم الطعام من النحاية . وإما بدعة مكروهة تنفذ به الوصية عند المالكية , وكذا عند الشافعية على الصحيح إن اتخذ لا لنحو ذلك , بل لإطعام المعزين لتصريحهم بكراهة اجتماع أهل الميت للعزاء . وإما بدعة مندوبة مثاب عليها حيث قصد بذلك إطعام المعزين لدفع ألسنة الجهال وخوضهم فى عرضهم بسبب الترك أخذا من أمره صلى الله عليه وسلم من أحدث فى الصلاة بوضع يده على أنفه , وعللوه بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف على غير هذه الكيفية .
الأمر الثالث : أن محل كون الإتخاذ المذكور بدعة محرمة أو مكروهة إذا لم يثبت معارض لحديث عبد الله بن جعفر وجرير بن عبد الله , أما إذا عارضهما ما رواه أبو داود فى سننه والبيهقي فى دلائل النبوة واللفظ له : عن عاصم بن كليب عن رجل من النصار قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصى الحافر يقول أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه , فلما رجع استقبله داعي امرأته أي زوجة المتوفى فأجاب ونحن معه فجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فاكلوا ونظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة فى فيه , ثم قال أجد لحم شاة أخدت بغير إذن أهلها فأرسلت المرأة تقول : يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع وهو موضع يباع فيه الغنام ليشتري لى شاة فلم توجد فأرسلت إلى جار لى قد اشترى شاة أن يرسل بها إليّ بثمانها فلو يوجد , فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلىّ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمى هذا الطعام الأسرى ) وهم جمع اسير , والغالب أنه فقير قال الطيبي : وهم كفار , وذلك لأنه لم يوجد صاحب الطعام ليستحل منه , وكذا الطعام فى صدد الفساد ولم يكن من اطعامها هؤلاء بدٌ فأمر بإطعامهم , وقد لزمها قيمة الشاة بإتلافها ودفع هذا تصدق عنها , فإن ظاهر هذا الحديث يعارض مفاد الحديثين من كون الإتخاذ المذكور , إما بدعة محرمة وإما بدعة مكروهة كما أجمع عليه علماء المذاهب الأربعة , فينبغى أن يحمل على ما إذا كان الإتخاذ المذكور من التركة , وكان على الميت دين أو كان فى الورثة محجور عليه أو غائب أو من لم يعلم رضاه , وحديث عاصم عن أبيه على ما إذا كان الإتخاذ المذكور من مال شخص معين من الورثة لامن مال الميت قبل قسمة أو منه ولا وارث سوى ذلك المعين , أو من ثلث مال الميت إذا أوصى به لإتخاذ الطعام للقرآء وغيرهم ممن يحضر لأجل التهليل والفقراء ونحوه من المبرات جريا على قاعدة أن إعمال الدليلين بالجمع بينهما ودفع التعارض بينهما أولى من إلغاء أحدهما بالتعارض . فتأمل بإمعان. هذا خلاصة ما تفيده نصوص علماء المذاهب الأربعة
قرة العين بفتاوى إسماعيل زين – (95)
وفى فتاوى العلامة إسماعيل بن عثمان زين المكي ما نصه : ما حكم إطعام الطعام للمعزين قبل ان يدفن الميت سواء كان قبل الغسل او بعده او قبل الصلاة عليه او بعدها بينوا لنا ذلك ؟ فأجاب رحمه الله تعالى : مستمدا من الله تعالى التوفيق للصواب اذا كان الطعام المذكور من مال الورثة البالغين او من غيرمهم من اهل الميت ممن يصح تبرعه فإنه محمود شرعا لانه اما صدقة يرجى حصول ثوابها الى الميت وهذا مستحب باتفاق العلماء وإما ضيافة للحاضرين وهي من مكارم الاخلاق وفى الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فصار الطعام المذكور مستحبا على كل حال مالم يكن من مال القاصرين اهـ