Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, sehingga tak diragukan lagi dengan adanya ormas-ormas islam yang terbentuk dengan alasan agar terciptanya ukhuwah islamiyyah dan mensyiarkan islam. Salah satu metodenya adalah dengan mengadakan konvoi atau kampanye disepanjang jalan raya. Namun, hal itu tidak akan lepas dari pro dan kontra baik dari masyarakat umum ataupun orang-orang dalam ormas itu sendiri.

""

Pertanyaan :

• Bagaimana hukum mengadakan konvoi atau kampanye seperti dalam diskripsi?

Jawaban :

• Diperbolehkan, dengan catatan ketika konvoi tidak terjadi hal-hal yang diharamkan syari’at,seperti ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, meniru perilaku-perilaku orang fasik (seperti menggunakan aksesoris metal, membawa alat-alat musik yang diharamkan dan lain-lain) serta tidak merusak fasilitas umum. Dan juga sudah mendapat izin dari pemerintah.

Ibarot:

• تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (25 / 209)

( فصل ) في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة ( منفعة الشارع ) الأصلية ( المرور ) فيه لأنه وضع له ( ويجوز الجلوس ) والوقوف ( به ) ولو لذمي ( لاستراحة ومعاملة ونحوهما ) كانتظار ( إذا لم يضيق على المارة ) لخبر لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ في الإسلام وصح النهي عن الجلوس فيه لنحو حديث إلا أن يعطيه حقه من غض بصر وكف أذى وأمر بمعروف.

• الفقه الإسلامي وأدلته ج 6: ص/46

1ًحق المرور: هو حق أن يصل الإنسان إلى ملكه، داراً أو أرضاً، بطريق يمر فيه، سواء أكان من طريق عام، أم من طريق خاص مملوك له أو لغيره، أو لهما معاً. وحكمه يختلف بحسب نوع الطريق: فإن كان الطريق عاماً: فلكل إنسان حق الانتفاع به، لأنه من المباحات، سواء بالمرور، أو بفتح نافذة أو طريق فرعي عليه، أو إنشاء شرفة ونحوها، وله إيقاف الدواب أو السيارات أو إنشاء مركز للبيع والشراء. ولا يتقيد إلا بشرطين : الأول: السلامة، وعدم الإضرار بالآخرين، إذ لا ضرر ولا ضرار . الثاني: الإذن فيه من الحاكم. فإن أضر المار أو المنتفع بالآخرين، كأن أعاق المرور، منع. وإن لم يترتب على فعله ضرر، جاز بشرط إذن الحاكم عند أبي حنيفة، ولا يشترط الإذن عند الصاحبين، على ما سأبيّن في حق التعلي. كذلك لا يشترط إذن الإمام عند الشافعية والحنابلة كقوله عليه الصلاة والسلام: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو أحق به» .

• حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 569

وللإمام أو نائبه أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة لأن له نظرا أو اجتهادا فى أن الجلوس فيه مضر أو لا ولهذا يزعج من يرى جلوسه مضرا. اهـ شرح م ر. اهـ

• إسعاد الرفيق ج 2 ص 68

ومن أقبح المحرمات وأشد المحظورات إختلاط الرجال بالنساء في المجموعات لما يترتب على ذالك من المفاسد والفتن القبيحة الى ان قال..فإن خيفت فتنة بنحو سماع صوت فهو من المنكرات التى يجب النهي عنها على ولاة الأمر ويحسن من غيرهم إذخاف على نفسه ان لا يحضرهم لقوله ص.م لما وصف الفتنة وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر الأمة.

BACA JUGA :  Hujjah PBNU yang Memperbolehkan Lokalisasi Dimentahkan Tim Bahstul Masail Al-Anwar

• اتحاف السادة المتقين جزء 6 ص 473

الثالثة الإجتماع عليها لما ان صار من عادة اهل الفسق فيمتنع التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم فبهذه العلة نقول بترك السنة مهما صارت شعار أهل البدعة خوفا من التشبه بهم . العلة (الثالثة الاجتماع عليها لما ان صار من عادة اهل الفسق ) والفجور ( فيمنع التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه أحمد وأبو داود والطبرانى فى الكبير من حديث أبى منيب الجرشى عن ابن عمر به مرفوعا بسند فيه ضعف ويروى عن الحسن قال فلما تشبه رجل بقوم الا كان منهم.

• البيجوري ) -720/1)

ولعل الفرق كما قال الشبرملسي بين الشارع وغيره : أن الشارع أوسع انتفاعا لأن الانتفاع به لا يتغير بنوع مخصوص من الانتفاعات بل لكل أحد أن ينتفع به بسائر وجوه الانتفاعات لاتضر ولا كذلك المسجد ونحوه فان الانتفاع بالمسجد خاص بالصلاة وكذلك نحوه فان الانتفاع به مخصوص بنوع من الانتفاع كما هو ظاهر.

• تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (20 / 500)

( قوله ولا يجوز إخراج جناح إلخ ) أي لأحد لا مسلم ولا غيره وإن أمن الضرر بكل وجه ولعل الفرق بين الشارع وغيره أن الانتفاع بالشارع لا يتقيد بنوع مخصوص من الانتفاعات به بل لكل أحد الانتفاع بأرضه بسائر وجوه الانتفاعات التي لا تضر ولا يختص بشخص دون آخر بل يشترك فيه المسلم والذمي وغيرهما فجاز الانتفاع بهوائه تبعا للتوسع في عموم الانتفاع به ولا كذلك المسجد وما ألحق به فإن الانتفاع بهما بنوع مخصوص من الانتفاعات كالصلاة ولطائفة مخصوصة من الناس كالمسلمين أو من وقفت عليهم المدرسة كالشافعية مثلا فكانا شبيهين بالأملاك وهي لا يجوز الإشراع فيها لغير أهلها إلا برضاهم والرضا من أهلهما هنا متعذر فتعذر الإشراع ا هـ ع ش .

• الفقه الإسلامي وأدلته – (4 / 423)

الثاني ـ خصائص حقوق الارتفاق :لحقوق الارتفاق أحكام عامة وخاصة فأحكامها العامة أنها إذا ثبتت تبقى ما لم يترتب على بقائها ضرر بالغير، فإن ترتب عليها ضرر أو أذى وجب إزالتها، فيزال المسيل القذر في الطريق العام، ويمنع حق الشرب إذا أضر بالمنتفعين، ويمنع سير السيارة في الشارع العام إذا ترتب عليها ضرر كالسير بالسرعة الفائقة، أو في الاتجاه المعاكس، عملاً بالحديث النبوي المتقدم «لا ضرر ولا ضرار» ولأن المرورفي الطريق العام مقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه.

• حاشية الشبراملسى – (20 / 230)

(الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة) ( قَوْلُهُ : الْمَارَّةَ ) أَيْ جِنْسَهُمْ وَسَيُعْلَمُ مَا هُنَا وَفِي الْجِنَايَاتِ أَنَّ الضَّرَرَ الْمَنْفِيَّ مَا لَا يُصْبَرُ عَلَيْهِ مِمَّا لَا يُعْتَادُ لَا مُطْلَقًا ا هـ حَجّ ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم : يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِمَا لَا يُصْبَرُ عَلَيْهِ مِمَّا اُعْتِيدَ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ . أَقُولُ : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فَيَضُرُّ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الصَّبْرِ عَلَيْهِ عَادَةً يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَشَقَّةَ فِيهِ قَوِيَّةٌ.

Artikulli paraprakTradisi Bulan Muharrom (Suro)
Artikulli tjetërApalah Arti Sebuah “Nama (Istilah)”

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini