Deskripsi Masalah
Bagi yang memiliki hobi memelihara burung, memancing, dan merawat ikan hias tentu tahu bahwa Jangkrik, Ulat, dan Cacing adalah umpan atau makanan utamanya. Namun terkadang praktek menyajikan pakan atau umpan tindakannya kurang terpuji, bahkan terkadang terkesan menyiksa terhadap binatang. Sebagaimana potret yang sering kita lihat, umumnya pemelihara binatang-binatang tersebut mempreteli bagian tubuh-tubuh umpan/pakan dalam kondisi hidup untuk disajikan pada peliharaannya. Demikan ini bukanlah tanpa alasan. Mereka berdalih jika binatang tersebut dipotong-potong setelah mati baru kemudian disajikan, maka peliharaannya akan enggan menyantapnya atau mungkin hanya sekedar dilihat-lihat saja. Sehingga mereka merasa rugi jika pakan dan umpan-umpan yang sudah dibelinya mahal-mahal hanya terbuang percuma begitu saja.
Pertanyaan :
a. Bagaimanakah hukum memotong-motong/mencacah-cacah bagian tubuh binatang yang masih bernyawa untuk pakan binatang ternak sebagaimana dalam diskripsi diatas?
Jawaban :
Pada dasarnya membunuh hewan ada yang yang tidak dilegalkan (haram), ada yang diperbolehkan (jawaz), bahkan ada yang dianjurkan (sunnah/wajib), walaupun begitu bukan berarti ketika membunuh hewan yang dilegalkan boleh dengan cara apapun, hal ini dikarenakan syari’at telah mengatur etika dalam membunuh hewan, oleh karena itu jika hewan yang dibunuh tidak boleh dimakan maka caranya dengan memilih cara yang paling cepat mematikan yang tidak dengan api tentunya.
Dalam kasus seperti di atas (memotong/mencacah) hukumnya haram, karena praktek tersebut terindikasi penyiksaan (ta’dzib) terhadap hewan, akan tetapi karena ada dorongan hajat maka dilegalkan
المجموع شرح المهذب – (7 / 316)
(الثالث) ما لا يظهر فيه نفع ولا ضر كالخنافس والدود والجعلان والسرطان والبغاثة والرخمة والعضا واللحكاء والذباب وأشباهها فيكره قتلها ولا يحرم هكذا قطع به المصنف والجمهور
كاشفة السجا في شرح سفينة النجا – (1 / 91)
وما لا يظهر فيه نفع ولا ضر كخنافس وجعلان جمع جعل وزن عمر والحرباء وهي أكبر من القطا تستقبل الشمس وتدور معها كيفما دارت وتتلون ألواناً، ودود وذباب يكره قتله لأنه ليس من إحسان القتلة، أما السرطان وهو حيوان البحر ويسمى عقرب الماء والرخمة وهو طائر يأكل العذرة وهو من الخبائث فإنه يحرم قتلهما على المعتمد، ويجوز رمي القمل حياً إن لم يكن في مسجد، ذكر ذلك كله الشيخ الشرقاوي في حاشيته على تحفة الطلاب في باب جزاء الصيد.
البيان في مذهب الإمام الشافعي – (ج 4 / ص 190)
وأما ما ليس بمؤذ، مثل: الخنافس والجعلان وبنات وردان والرخمة.. فالمحل والمحرم فيه سواء، فإن شاء.. قتله، وإن شاء.. تركه، والأولى أن لا يقتله؛ لأنه لا غرض له فيه. قال الشافعي: (وأكره قتل النملة) ؛ لأنه روي: (أن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نهى عن قتلها) فإن قتلها.. فلا شيء عليه؛ لأنها ليست بصيد. هذا مذهبنا.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (5 / 192)
قوله : ( فإذا قتلتم ) أي قصاصاً أو حداً إذ لا قتل في الشرع غير ذلك وقوله : فأحسنوا القتلة يستثنى منه قتل قاطع الطريق بالصلب والزاني المحصن بالرجم لورود النص بذلك قيل : ونحو حشرات وسباع والفواسق الخمس لأنها مؤذية وقيل خرجت بالنص فلا حظ لها في الإحسان وفيه نظر إذ جواز قتلها أو وجوبه لا ينافي إحسان كيفيته وإحسان القتلة ، اختيار أسهل الطرق وأخفها إيلاماً وأسرعها إزهاقاً وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف في العنق ، ولذا يكره قتل القمل والبق ، والبراغيث ، وسائر الحشرات بالنار لأنه من التعذيب وفي الحديث ( لا يعذب بالنار إلا رب النار ) قال الجزولي وابن ناجي : وهذا ما لم يضطر لكثرتهم فيجوز حرق ذلك بالنار لأن في تنقيتها بغير النار حرجاً ومشقة ويجوز نشرها في الشمس قال الأفقسهي : وقتلها بغير النار بالقعص أي القصع والفرك جائز لقوله : وقد سئل عن حشرات الأرض تؤذي أحداً فقال : ( ما يؤذيك فلك أذيته قبل أن يؤذيك ) وما خلق للأذية فابتداؤه بالأذية جائز اه شبرخيتي .
حاشية البجيرمي على المنهاج – (1 / 475).
( قوله وخرج بالمحترم غيره ) فلا يكون عطشه مجوزا لبذل الماء له ، وهل يعتبر الاحترام أيضا في حق نفسه أو لا فيكون أحق بمائه وإن كان مهدرا ؟ ولعل الثاني أقرب لأنا مع ذلك لا نأمره بقتل نفسه وهو لا يحل له قتلها إلا أن الزركشي استشكل عدم حل بذل الماء لغير المحترم بأن عدم احترامه لا يجوز عدم سقيه وإن قتل شرعا لأنا مأمورون بإحسان القتلة بأن نسلك أسهل الطرق وليس العطش من ذلك ، وقد يجاب بأن ذلك إنما يرد لو منعناه الماء مع عدم الاحتياج إليه للطهر أما مع الاحتياج إليه فلا محذور في منعه ع ش على م ر .
نهاية المحتاج – (1 / 435)
( قوله : وجحر ) ولو تحقق أنه ليس فيه حيوان يؤذي بل ما لا يؤذي ، وكان يلزم من بوله عليه قتله ينبغي أن يقال إن ندب قتله وكان يموت بسرعة فلا حرمة ولا كراهة وإن كره قتله ، فإن كان يموت بسرعة فالكراهة فقط ، وإن كان لا يموت بسرعة بل يحصل له تعذيب حرم للأمر بإحسان القتلة ، وإن كان يباح قتله فإن حصل تعذيب حرم أو انتفى التعذيب ، فإن لم يحصل تأذ فيتجه عدم الكراهة ، لكن ظاهر كلامهم الكراهة ، وإن حصل تأذ يتجه الكراهة كما هو قضية إطلاقهم فليحرر محل كلامهم من ذلك ا هـ سم على منهج
اسعاد الرفيق ص 101
و منها المثلة بالحيوان أي تقطيع أجزا ئه و تغيير خلقته و هي من الكبائر
أسنى المطالب في شرح روض الطالب – ث – (3 / 456)
ويحرم جز الصوف من أصل الظهر ونحوه وكذا حلقه لما فيهما من تعذيب الحيوان قاله الجويني ونص الشافعي في حمله على الكراهة ويجوز أن يريد بها كراهة التحريم قاله الزركشي فرع عليه أي مالك نحل أن يبقي للنحل من العسل في الكوارة قدر حاجتها إن لم يكفها غيره وإلا فلا يلزمه ذلك قال الرافعي وقد قيل يشوي دجاجة ويعلقها بباب الكوارة فتأكل منها وعليه أي مالك دود قز إما تحصيل ورق التوت لدود القز وإما تخليته أي الدود لا كله أي الورق إن وجد لئلا يهلك بغير فائدة ويجوز تشميسه أي الدود عند الانتوال أي حصول نوله وإن هلك به لتحصل فائدة كما يجوز ذبح الحيوان
إعانة الطالبين – (1 / 33)
واختلف فيما شك في سيل دمه وعدمه فهل يجوز شق عضو منه أو لا قال بالأول الرملي تبعا للغزالي لأنه لحاجة
وقال بالثاني ابن حجر تبعا لإمام الحرمين لما فيه من التعذيب وله حكم ما لا يسيل دمه فيما يظهر من كلامهم عملا بكون الأصل في الماء الطهارة فلا ننجسه الشك ويحتمل عدم العفو لأن العفو رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين
مغني المحتاج – (1 / 91)
وقيس بالذباب ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها فلو شككنا في سيل دمها امتحن بجنسها فتجرح للحاجة .
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (1 / 385)
( ميتة لا دم لها ) أي لجنسها ( سائل ) عند شق عضو منها في حياتها كذباب وبعوض وقمل وبراغيث وخنافس وبق وعقرب ووزغ وبنات وردان وزنبور وسام أبرص لا حية وسلحفاة وضفدع ولو شك في شيء أيسيل دمه أو لا لم يجرح فيما يظهر خلافا للغزالي كما بينته في شرح الإرشاد وغيره بل له حكم ما لا يسيل دمه
الحاوى الكبير ـ الماوردى – دار الفكر – (4 / 943)
دليلنا ما رواه الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خرج حتى إذا أتى ذا الجزء الرابع (373) الحليفة قلد هديه وأشعره وأحرم ، ولأن في الإشعار أغراضا مستفادة فجاز أن يكون عبادة كالوسم ، فمن ذلك أن تتميز بالإشعار على غيرها ولتعرف إذا ضلت فيسوقها واجدها وليؤمن بظهور الإشعار أن يرجع فيها مهديا وليحتسب اللصوص سرقتها وليتبعها المساكين عند مشاهدتها . " وأما " نهيه عن المثلة في الحيوان " فإنما كان في عام أحد سنة ثلاث حين مثلت قريش بعمه حمزة – رضوان الله عليه – وقد أشعر عام الحديبية سنة سبع فعلم أن الإشعار ليس من المثلة التي نهى عنها ، وأما نهيه عن تعذيب البهائم فمخصوص فيما لا غرض فيه ، وأما قولهم إن الإشعار يهزلها فليس بصحيح : لأنه يسير لا يؤثر فيها بها الوسم أشد عليها .