Jawaban 2:
Setelah kita mengetahui bahwa orang yang melakukan amalan tersebut tidak mengetahui ilmunya maka kita wajib Mengajari dan memberitahu kepadanya tentang syarat dan rukunnya perkara yang ia lakukan dengan menggunakan kata-kata yang baik dan penuh kebijaksanaan
Catatan:
jika kita tau dia bermadzhab maka kita ajari sesuai dengan madzhabnya dan bila dia tidak bermadzhab maka kita ajari sesuai syari’at,
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 7)
(مسألة ش): تجب، على مفت، إجابة مستفت في واقعة يترتب عليها الإثم بسبب الترك أو الفعل، وذلك في الواجب أو المحرم على التراخي إن لم يأت وقت الحاجة وإلا فعلى الفور، فإن لم يترتب عليها ذلك فسنة مؤكدة، بل إن كان على سبيل مذاكرة العلم التي هي من أسباب إحيائه ففرض كفاية، ولا ينبغي الجواب بلا أدري إلا إن كان صادقاً، أو ترتب على الجواب محذور كإثارة فتنة، وأما الحديث الوارد في كتم العلم فمحمول على علم واجب تعليمه ولم يمنع منه عذر كخوف على معصوم، وذلك كمن يسأل عن الإسلام والصلاة والحلال والحرام، ولو كان العالم بالغاً درجة الفتوى في مذهبه وعلم أمراً فأفتى به بحكم ولم يمتثل أمره، فله الحمل عليه قهراً بنفسه أو بغيره، إذ تجب طاعة المفتي فيما أفتى به.ونقل السمهودي عن الشافعي ومالك أن للعالم وإن لم يكن قاضياً أن يعزر بالضرب والحبس وغيرهما من رأى استحقاقه إذ يجب امتثال أمره.
بغية المسترشدين ص : 5
(مسألة: ي): لا يحل لعالم أن يذكر مسألة لمن يعلم أنه يقع بمعرفتها في تساهل في الدين ووقوع في مفسدة، إذ العلم إما نافع: كالواجبات العينية يجب ذكره لكل أحد، أو ضار: كالحيل المسقطة للزكاة، وكل ما يوافق الهوى ويجلب حطام الدنيا، لا يجوز ذكره لمن يعلم أنه يعمل به، أو يعلمه من يعمل به، أو فيه ضرر ونفع، فإن ترجحت منافعه ذكره وإلا فلا، ويجب على العلماء والحكام تعليم الجهال ما لا بد منه مما يصح به الإسلام من العقائد، وتصح به الصلاة والصوم من الأحكام الظاهرة، وكذا الزكاة والحج حيث وجب.
حاشية قليوبي (1/ 212)
( فرع ) لو مات قبل علمه بوجوب القضاء أو قبل تمكنه منه , ففي وسع الله أن يعفو عنه لعذره حالة الفعل , ولا ينافيه الحكم عليه بالتفريط على ما مر , لأنه لترتب القضاء عليه في ذمته , ويجب إعلام من على بدنه نجاسة كما مر . وإن لم يعلمها ويجب قبول خبر العدل فيها , وفي نحو كشف عورة , وكل مبطل فيلزمه الإعادة في كلام قليل مبطل , ويجب تعليم من رآه يخل بعبادة في رأي مقلده , عينا إن لم يكن ثم غيره , وله أخذ الأجرة عليه إن قوبل بها , ولا يلزمه مع عدم بذلها ويلزم القادر عليها بذلها , ومحل الوجوب مع سلامة العاقبة .
إعانة الطالبين (1/ 14)
قال عطاء حلق الذكر هي مجالس الحلال والحرام كيف تشتري وكيف تصلي وكيف تزكي وكيف تحج وكيف تنكح وكيف تطلق وما أشبه ذلك والمراد معرفة كيفية الصلاة والزكاة والحج وذلك يكون بمعرفة أركانها وشروطها ومفسداتها إذ العبارة بغير معرفة ذلك غير صحيحة كما قال ابن رسلان وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل
بغية المسترشدين – (1 / 639)
وقول الشخص المؤمن يا فلان عند وقوعه في شدة داخل في التوسل بالمدعوّ إلى الله تعالى وصرف النداء إليه مجاز لا حقيقة ، والمعنى يا فلان أتوسل بك إلى ربي أن يقيل عثرتي أو يردّ غائبي مثلاً ، فالمسؤول في الحقيقة هو الله تعالى ، وإنما أطلق الاستعانة بالنبي أو الولي مجازاً ، والعلاقة بينهما أن قصد الشخص التوسل بنحو النبي صار كالسبب ، وإطلاقه على المسبب جائز شرعاً وعرفاً وارد في القرآن والسنة ، كما هو مقرّر في علم المعاني والبيان ، نعم ينبغي تنبيه العوام على ألفاظ تصدر منهم تدل على القدح في توحيدهم ، فيجب إرشادهم وإعلامهم بأن لا نافع ولا ضارّ إلا الله تعالى ، لا يملك غيره لنفسه ضرّاً ولا نفعاً إلا بإرادة الله تعالى ، قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام : {قل إني لا أملك لكم ضرّاً ولا رشداً} اهـ