- شرح النووي على مسلم – (13 / 213)
وقد كره جماعة من السلف التكلف للضيف وهو محمول على ما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة لأن ذلك يمنعه من الاخلاص وكمال السرور بالضيف وربما ظهر عليه شيء من ذلك فيتأذى به الضيف وقد يحضر شيئا يعرف الضيف من حاله أنه يشق عليه وأنه يتكلفه له فيتأذى الضيف لشفقته عليه وكل هذا مخالف لقوله صلى الله عليه و سلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه لأن أكمل اكرامه إراحة خاطره وإظهار السرور به وأما فعل الأنصارى وذبحه الشاة فليس مما يشق عليه بل لو ذبح أغناما بل جمالا وأنفق أموالا فى ضيافة رسول الله صلى الله عليه و سلم وصاحبيه رضى الله عنهما كان مسرورا بذلك مغبوطا فيه والله أعلم.
- حاشية البيجورى (ج 3 ص 337)
( المبذر لماله ) من التبذير وهو والسرف مترادفان على صرف المال في غير مصارفه كما يقتضيه كلام الغزالى ويوافقه غيره ما لا يقتضي محمودة عاجلا ولا أجرا اجلا . وفرق الماوردى بين التبذير والسرف بأن الأول الجهل بمواقع الوقوع والثان الجهل بمقاديرها . ونازع فيه إبن قاسم , ثم إن كان التبذير من حين البلوغ لم يحتج لحجر القاضي , وإن كان بعد بلوغه رشيدا احتيج لحجره عليه كما علم تقدم قوله ( فى غير مصارفه ) وهو كل ما لا يعود نفعه لاعاجلا ولااجلا فيشمل الوجوه المحرمة كأن يشرب به الخمر أو يزنى به أو يرميه فى البحر أوفى الطريق , والمكروهة كأن يشرب به الدخان المعروف , فإن الأصل فيه الكراهة , فصرف المال فيه من التبذير حيث لانفع فيه أو يضيعه باحتمال غبن فاحش وهولايعلم به وإلا فهي من الصدقة الخفية وهي محمودة لاصرفه في الطاعم والملابس ووجوه الخير لأن تلك مصارفه ,ولا فرق في المطاعم والملابس بين أن تليق به وأن لاتليق به كشراء إماء كثيرة للتمتع وتحصيل أنواع الأطعمة اللذيذة لأن المال إنما يتخذ للتنعم به .
- إحياء علوم الدين (2/ 341)
ومنها الإسراف في الطعام والبناء فهو منكر بل في المال منكران أحدهما الإضاعة والآخر الإسراف فالإضاعة تفويت مال بلا فائدة يعتد بها كإحراق الثوب وتمزيقه وهدم البناء من غير غرض وإلقاء المال في البحر وفي معناه صرف المال إلى النائحة والمطرب وفي أنواع الفساد لأنها فوائد محرمة شرعا فصارت كالمعدومة وأما الإسراف فقد يطلق لإرادة صرف المال إلى النائحة والمطرب والمنكرات وقد يطلق على الصرف إلى المباحات في جنسها ولكن مع المبالغة والمبالغة تختلف بالإضافة إلى الأحوال فنقول من لم يملك إلا مائة دينار مثلا ومعه عياله وأولاده ولا معيشة لهم سواه فأنفق الجميع في وليمة فهو مسرف يجب منعه قال تعالى ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا نزل هذا في رجل بالمدينة قسم جميع ماله ولم يبق شيئا لعياله فطولب بالنفقة فلم يقدر على شيء وقال تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكذلك قال عز و جل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا فمن يسرف هذا الإسراف ينكر عليه ويجب على القاضي أن يحجر عليه إلا إذا كان الرجل وحده وكان له قوة في التوكل صادقة فله أن ينفق جميع ماله في أبواب البر بجميع ماله وكذلك لو صرف جميع ماله إلى نقوش حيطانه وتزيين بنيانه فهو أيضا إسراف محرم وفعل ذلك ممن له مال كثير ليس بحرام لأن التزيين من الأغراض الصحيحة ولم تزل المساجد تزين وتنقش أبوابها وسقوفها مع أن نقش الباب والسقف لا فائدة فيه إلا مجرد الزينة فكذا الدور وكذا القول في التجمل بالثياب والأطعمة فذلك مباح في جنسه ويصير إسرافا باعتبار حال الرجل وثروته.
Jawaban 2:
Sebatas menginfaqkan harta pada kemaksiatan atau takalluf (infaq yang sampai melupakan hak orang lain /huquq wajibat atau hasil hutangan yang tidak bisa dibayar )
Referensi:
- حاشية البيجورى (ج 3 ص 337)
( المبذر لماله ) من التبذير وهو والسرف مترادفان على صرف المال في غير مصارفه كما يقتضيه كلام الغزالى ويوافقه غيره ما لا يقتضي محمودة عاجلا ولا أجرا اجلا . وفرق الماوردى بين التبذير والسرف بأن الأول الجهل بمواقع الوقوع والثان الجهل بمقاديرها . ونازع فيه إبن قاسم , ثم إن كان التبذير من حين البلوغ لم يحتج لحجر القاضي , وإن كان بعد بلوغه رشيدا احتيج لحجره عليه كما علم تقدم قوله ( فى غير مصارفه ) وهو كل ما لا يعود نفعه لاعاجلا ولااجلا فيشمل الوجوه المحرمة كأن يشرب به الخمر أو يزنى به أو يرميه فى البحر أوفى الطريق , والمكروهة كأن يشرب به الدخان المعروف , فإن الأصل فيه الكراهة , فصرف المال فيه من التبذير حيث لانفع فيه أو يضيعه باحتمال غبن فاحش وهولايعلم به وإلا فهي من الصدقة الخفية وهي محمودة لاصرفه في الطاعم والملابس ووجوه الخير لأن تلك مصارفه ,ولا فرق في المطاعم والملابس بين أن تليق به وأن لاتليق به كشراء إماء كثيرة للتمتع وتحصيل أنواع الأطعمة اللذيذة لأن المال إنما يتخذ للتنعم به.