Jawaban 2:

Akad ijaroh fidzimmah yang sah. Sedangkan uang Rp. 10.000 sebagai jaminan.

Referensi:

  • الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (6/ 148)

 – وإجارة الذمة: هي الإجارة الواردة علي منفعة متعلقة بالذمة، كأن يستأجره ليوصله بسيارة موصوفة في ذمته إلي مكان معين، أو يؤجره سيارة موصوفة في ذمته مدة معينة، وكأن يلزم المستأجر المؤجر عملاً في ذمته كبناء أو خياطة أو نحو ذلك، فيقبل.

ومن هذا النوع ما يحصل في هذه الأيام من استئجار وسائل النقل المختلفة، فإن الإجارة ترد علي منفعة موصوفة في الذمة، لا علي منفعة متعلقة بعين معينة.

  • حاشيتا قليوبي – وعميرة – (7 / 395)

قوله : ( والمستعارة ) ومثلها كل ما يجب رده فورا كالأمانة الشرعية لا نحو الوديعة : قوله ( لأنها لا تستوفى إلخ ) لأن المستحق العين المخصوصة ، وهي لا تستوفى من الثمن المرهون بها لو قلنا به ومنه يعلم عدم صحة الرهن في الموقوف ، فلو شرطه الواقف لغا الشرط إن أراد الرهن الشرعي ، وللناظر الإخراج بلا رهن ، فإن أراد الرهن اللغوي بمعنى التوثق أو أطلق صح الشرط ولا يجوز الإخراج إلا برهن واف به ليكون باعثا على رده ولا يستوفى منه الموقوف لو تلف ولو شرط أن لا يخرج من محله اتبع ، فإن تعسر الانتفاع به فيه جاز إخراجه لغيره مع أمين يرده بعد الانتفاع به .

  • الفقه على المذاهب الأربعة (2/ 160)

الشافعية – قالوا : للشروط في عقد البيع خمسة أحوال :

الحالة الأولى : أن يكون الشرط مقتضى العقد ” ومقتضى العقد هو ما رتبه الشارع عليه ” فعقد البيع رتب عليه الشارع ملك المبيع والثمر بقبضه فإذا اشترط المشتري قبض المبيع والبائع قبض الثمن كان ذلك الشرط مقتضى العقد فيصح . وكذلك إذا اشترى شيئا بشرط أن يرده إذا وجد فيه عيبا فإن ذلك الشرط صحيح لأن الشارع قد رتب على عقد المنفعة بالمبيع والعيب ينافي ذلك فهو شرط يقتضيه العقد  الحالة الثانية : أن يكون الشرط لصحة العقد كأن يشترط قطع الثمرة . فإنه لا يصح شراء الثمرة قبل ظهور صلاحها بدون أن يشترط قطعها كما يأتي فالشرط في هذه الحالة ضروري لصحة العقد  الحالة الثالثة : أن يكون الشرط فيه مصلحة كما إذا اشترى دابة بشرط كونها حاملا فإن هذا الشرط فيه مصلحة زائدة . ومثل ذلك ما إذا اشترط أن يكون المبيع غير مرهون فإنه شرط لمصلحة العقد  الحالة الرابعة : أن يكون الشرط لغوا كأن يشتري حيوانا بشرط أن يأكل الربيع اليابس فإن مثل هذا الشرط لا يضر  الحالة الخامسة : ” أن يكون الشرط مما لا يقتضيه العقد ولم يكن لمصلحته وليس شرطا لصحته أو كان لغوا ” وذلك هو الشرط الفاسد الذي يضر بالعقد كما إذا قال له بعتك بستاني هذا بشرط أن تبيعني دارك أو تقرضني كذا أو تعطيني فائدة مالية . وإنما يبطل العقد بشرط ذلك إذا كان الشرط في صلب العقد أما إذا كان قبله ولو كتابه فإنه يصح . أو يقول : بعتك زرعا بشرط أن تحصده أو ثوبا بشرط أن تخيطه أو بطيخا أو حبطا بشرط أن تحمله . وغير ذلك ما لا يقتضيه العقد وليس في مصلحته ولا شرطا في صحته . وإذا باع له شيئا بثمن مؤجل إلى أجل معلوم بشرط أن يدفع له رهنا معلوما كأن يقول له : بعتك هذه الدار بثمن في ذمتك بشرط أن ترهنني به الفدان الفلاني أو الأرض الفلانية المعينة فإنه يصح . أما إذا لم يعين بأن قال له : ترهنني به شيئا أو أرضا فإن البيع يكون فاسدا . ومثل ذلك ما إذا باع له شيئا بشرط أن يحضر له كفيلا . فإن كان الكفيل معلوما صح وإن كان مجهولا فإنه لا يصح  ويشترط في المرهون أن يكون غير المبيع وغير الثمن . فإذا قال له بعتك هذا الجمل بكذا على أنه يكون تحت يدي مرهونا حتى تعطيني ثمنه فإنه لا يصح . وكذا إذا قال له المشتري : اشتريت منك جملا موصوفا بكذا في ذمتك على أن يكون ثمنه مرهونا عندي حتى أقبضه فإنه لا يصح  ويشترط في بطلان البيع بذلك أن يكون الشرط في صلب العقد كما ذكر في المثالين فإن كان بعد تمام العقد بعد قبض المبيع فإن العقد لا يبطل بشرط الرهن  ويكون المرهون معلوما بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلم . أما الكفيل فيكون معلوما بالمشاهدة أو الاسم والنسب . فلا يكفي في معرفته الوصف كأن يقول : بعتك بشرط . كفيل غني موسر ونحو ذلك.

BACA JUGA :  KERUK TANAH SEMBARANGAN
1
2
Artikulli paraprakBERLEBIHAN (ISROF)
Artikulli tjetërDauroh Ilmiyyah As-Sayyid Asy-Syaikh Ibrahim ibn Amin Ad-Dahibi Al-Jailani

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini