Jawaban2:

Jika pengusaha yang membeli dari pihak orang-orang kafir, kaum kapitalis atau musuh-musuh islam, maka tidak diperbolehkan, karena dapat memberi peluang bisnis dan menguatkan pada mereka yang dapat merugikan umat islam dan menjadikan umat islam hina. Jika pembeli dari orang muslim maka haram, karena ia tahu akan digunakan untuk ma’siat.

Catatan: menurut fiqih secara dhohir hukum jual belinya sah namun secara bathin hukumnya haram

إسعاد الرفيق (ج-1- ص=136)

(ويحرم) بل هو من الكبائر(بيع الشيئ الحلال الطاهر على من يعلم)اي البائع (انه يريد ان يعصي) الله تعالى(به) كبيع العنب او الزبيب او نحوهما ممن يعلم انه يعصره خمرا والاماد ممن يعلم انه يفجر به والامة ممن يحملها على البغاء والخشب ونحوه ممن يتخذه آلة لهو والسلاح للحربين ليستعينوا به على قتالنا والخمر ممن يعلم انه يشربها ونحو الحشيشة ممن يعلم انه سيعملها وعد هذه السبع في الزواجر من الكبائر قال لان الوسائل حكم المقاصد والمقاصد كلها كبائر فلتكن وسائلها كذالك, والظن في ذلك كالعلم : لكن بالنسبة للتحريم واما للكبيرة فيتردد النظر فيه وكذا يتردد فيما لو باع السلاح لبغاة ليستعينوا به على قتالنا وفي بيع الديك لمن يهارش به والثور لمن يناطح به, وبعضها اقرب الى الكبيرة من بعض فان شككت او اتوهمت انه يفعل به المعصية كره ذلك.

بغية المسترشدين

(مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف.

BACA JUGA :  ZAKAT TANAMAN

الحاوى الكبير ـ الماوردى – دار الفكر – (5 / 593)

 فصل : فأما بيع السلاح على أهل الحرب حكمه فحرام : لما فيه من تقوية أعداء الله على أهل دين الله ، فإن بيع السلاح عليهم لم يجز .

تفسير الجلالين (ص: 127)

 { الذين } بدل عن الذين قبله { يتربصون } ينتظرون { بكم } الدوائر { فإن كان لكم فتح } ظفر وغنيمة { من الله قالوا } لكم { ألم نكن معكم } في الدين والجهاد فأعطونا من الغنيمة { وإن كان للكافرين نصيب } من الظفر عليكم { قالوا } لهم { ألم نستحوذ } نستول { عليكم } ونقدر على أخذكم وقتلكم فأبقينا عليكم { و } ألم { نمنعكم من المؤمنين } أن يظفروا بكم بتخذيلهم ومراسلتكم بأخبارهم فلنا عليكم المنة قال تعالى : { فالله يحكم بينكم } وبينهم { يوم القيامة } بأن يدخلكم الجنة ويدخلهم النار { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } طريقا للاستئصال

الجامع لأحكام القرآن (5/ 421)

الثانية : ابن العربي : ونزع علماؤنا بهذه الآية في الاحتجاج على أن الكافر لا يملك العبد المسلم. وبه قال أشهب والشافعي : لأن الله سبحانه نفى السبيل للكافر عليه ، والملك بالشراء سبيل ، فلا يشرع له ولا ينعقد العقد بذلك.

حاشيتا قليوبي وعميرة – (8 / 456)

قوله : ( ويكره إلخ ) اعلم أن الخلاف في الكراهة والحرمة هو بالنسبة للعقد ، وأما خدمة المسلم للكافر فحرام مطلقا سواء بعقد أو بغير عقد كما صرحوا بها في باب الجزية ، وأشار بقوله كراهة تنزيه إلى أنه المراد ، وأشار إلى تصحيحه بقول الروضة : الأصح الجواز أي مع الكراهة ، وفيه اعتراض على المصنف بعدم ذكر الخلاف هنا ، وتعليل شرح المهذب حرمة العقد المذكورة عن الجرجاني وآخرين بحرمة الخدمة يجاب عنه بأنه لا يلزم من صحة العقد جوازها ولا وجودها كما صرحوا به في الإجارة من جواز عقدها ، ولا يمكن الكافر من استخدام المسلم ، بل يؤمر بإزالة الملك عنه في إجارة العين .

1
2
Artikulli paraprakJAMUAN MODAL HUTANG
Artikulli tjetërKunjungan dan Dauroh Ilmiyyah Habib Ahmad bin Hasan Al-Muhdlor dan Habib Abdurrohman bin Hamid Al-Muhdlor

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini