Di suatu desa sedang ada pembangunan masjid di atas tanah wakaf. Di karenakan bangunan yang lama sudah tidak memadai lagi, akhirnya ta’mir masjid menggelar rapat bersama sebagian tokoh masyarakat. Rapat itu memutuskan masyarakat wajib menyumbang dana pembangunan masjid. setelah pembangunan masjid selesai ternyata masih ada material yang tersisa.
Pertanyaan:
- Bolehkah praktek mewajibkan dana sumbangan masjid bagi masyarakat?
- Bolehkah masyarakat menggunakan material yang sudah tidak terpakai lagi ? ( semisal kayu kayu yang sudah patah yang sudah tidak bisa di gunakan lagi )
Jawaban 1:
Boleh jika yang diwajibkan adalah orang-orang islam yang kaya (mayasiril muslimin), untuk selain mereka disyaratkan harus dengan dasar sukarela (’an thibi nafsin) ,dan nominalnya tidak memberatkan.
Referensi:
- تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (10 / 261)
ولو عين على كل غني قدرا فالذي يظهر أن هذا من قسم المباح ؛ لأن التعيين ليس بسنة وقد تقرر في الأمر بالمباح أنه إنما يجب امتثاله ظاهرا فقط
- بغية المسترشدين – (1 / 539)
(مسألة : ك) : من الحقوق الواجبة شرعاً على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العاري وما يقي بدنه من مبيح تيمم ، وإطعام الجائع ، وفك أسير مسلم ، وكذا ذمي بتفصيله ، وعمارة سور بلد ، وكفاية القائمين بحفظها ، والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك ، إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه أو منع متوليه ولو ظلماً ، فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جازه للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى وصرفه في مصارفه.
- نهاية الزين – (1 / 112)
ومنها امتثال أمر الإمام في جميع ما ذكر ولو مسافرين ولو في النصف الثاني من شعبان لأن هذا الصوم لسبب وإنما وجب امتثال أمره في ذلك لأنه إذا أمر بواجب تأكد وجوبه وإذا أمر بمندوب وجب وإن أمر بمباح فإن كان فيه مصلحة عامة كترك شرب الدخان وجب بخلاف ما إذا أمر بمحرم أو مكروه أو مباح لا مصلحة فيه عامة ويجب تبييت النية في هذا الصوم لأنه واجب
نعم لا تجب الصدقة بأمر الإمام بها إلا على من تجب عليه زكاة الفطر لا مطلقا ويكفي في التصدق أقل متمول إن لم يعين الإمام قدرا وإلا تعين إلا إذا زاد ذلك القدر على ما يجب في زكاة الفطر فلا يجب إلا إذا فضل ذلك القدر عن كفاية العمر الغالب وهذا التفصيل هو المعتمد
- بغيةالمسترشدين – (1 / 326)
(مسألة : ك) : عين السلطان على بعض الرعية شيئاً كل سنة من نحو دراهم يصرفها في المصالح إن أدّوه عن طيب نفس لا خوفاً وحياء من السلطان أو غيره جاز أخذه ، وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل ، لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه ، وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالاً.
- السنن الكبرى للبيهقي ( 6\70)
أخبرنا أبو الحسن : محمد بن الحسين العلوى أخبرنا أبو الأحرز : محمد بن عمر بن جميل الأزدى حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى حدثنا إسماعيل بن أبى أويس حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن حبان عن لؤلؤة عن أبى صرمة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :« من ضار ضار الله به ومن شق شق الله عليه ».