Jawaban 2:

Tidak diperbolehkan karena material tersebut sudah diwakafkan untuk membangun masjid. Kecuali kambal-kambal masjid yang sudah usang, dan blandar-blandar masjid yang sudah retak maka boleh dijual.

 Referensi:

  • فتح المعين – (ج 3 / ص 211)

(ولا يباع موقوف وإن خرب) فلو انهدم مسجد وتعذرت إعادته: لم يبع، ولا يعود ملكا بحال – لامكان الصلاة والاعتكاف في أرضه – أو جف الشجر الموقوف أو قلعه ريح لميبطل الوقف، فلا يباع ولا يوهب، بل ينتفع الموقوف عليه – ولو بجعله أبوابا، إن لم يمكنه إجارته خشبا بحاله – فإن تعذر الانتفاع به إلا باستهلاكه: كأن صار لا ينتفع به إلا بالاحراق: انقطع الوقف – أي ويملكه الموقوف عليه حينئذ – على المعتمد فينتفع بعينه ولا يبيعه.ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت، بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها، وكذا جذوعه المنكسرة – خلافا لجمع فيهما – ويصرف ثمنها لمصالحالمسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به.والخلاف في الموقوفة – ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها – بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد، فتباع جزما، لمجرد الحاجة: أي المصلحة – وإن لم تبل – وكذا نحو القناديل.

  • بغية المسترشدين – (ص 65)

(مسئلة ك) قال الخطيب في المغني : ويصرف الموقوف على المسجد وقفا مطلقا على عمارته في البناء والتجصيص المحكم والسلم والسواري للتظليل بها والمكانس والوساحي لينقل بها التراب وفي ظله تمنع حطب الباب من نحو المطر إن لم تضر بالمارة وفي أجرة قيم لا مؤذن وإمام وحصر ودهن لأن القيم يحفظ العمارة بخلاف الباقي فإن كان الوقف لمصالح المسجد صرف من ريعه لمن ذكر لا لتزويقه ونقشه بل لو وقف عليها لم يصح اهـ واعتمد في النهاية أنه يصرف للمؤذن وما بعده في الوقف المطلق أيضا ويلحق بالمؤذن الحصر والدهن.

  • عمدة المفتي والمستفتي )ج 2 ص 262(

مسألة : الوقف على المسجد إما أن يصرح الواقف بأنه على العمارة أوعلى مصالحه أويطلق . فالأول كقوله وقفت كذا على عمارة المسجد الفلاني أوعلى أن يصرف في عمارته , والثاني كوقفته على مصالحه أوعلى أن يصرف في مصالحه , والثالث كوقفته على المسجد … إلى أن قال … والثالث وهو المطلق قيل :يسلك به مسلك الموقوف على العمارة نقله في الروضة وجزم به صاحب الروضة والعباب , قال الشيخ زكريا : لكن نقل بعده عن فتاوي الغزالي عن خلافه وأنه كالموقوف على المصالح وهو الأوجه وأفتى به أبو العباس الطنبداوي وابن زياد واعتمده الحبيشي وصححه الرملي وهو المعتمد .إهـ.

  • أسنى المطالب شرح روض الطالب – (13 / 23)

( ويصرف الموقوف ) أي ريع الموقوف ( على المسجد ) وقفا ( مطلقا ، أو على عمارته في البناء والتجصيص المحكم والسلم والبواري ) للتظلل بها ( والمكانس ) ليكنس بها ( والمساحي ) لينعل بها التراب ( و ) في ( ظلة تمنع إفساد خشب الباب ) بمطر ونحوه ( إن لم تضر بالمارة ) لأن ذلك كله لحفظ العمارة ( و ) في ( أجرة القيم لا المؤذن ، وإمام وحصر ودهن ) لأن القيم بحفظ العمارة بخلاف الباقي على ما يأتي ( إلا ) الأولى لا ( إن كان الوقف لمصالحه ) أي المسجد ( فيصرف ) من ريعه في ذلك ( لا في التزويق والنقش بل لو وقف عليهما لم يصح ) لأنه منهي عنه وما ذكره من أنه لا يصرف للمؤذن والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله الأصل عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوى الغزالي أنه يصرف لهما وهو الأوجه كما في الوقف على مصالحه وكما في نظيره من الوصية للمسجد

  • حاشيتا قليوبي وعميرة – (10 / 42)
BACA JUGA :  Problematika Hafidzah Saat Haid

فروع : عمارة المسجد هي البناء والترميم والتجصيص للأحكام والسلالم والسواري والمكانس والبواري للتظليل أو لمنع صب الماء فيه لتدفعه لنحو شارع والمساحي وأجرة القيم ومصالحه تشمل ذلك ، وما لمؤذن وإمام ودهن للسراج وقناديل لذلك ، والوقف مطلقا يحمل على المصالح ، ولا يجوز صرف شيء من الوقف ولو مطلقا في تزويق ونقش ونحوهما بل الوقف على ذلك باطل ، وقال شيخنا بصحة الوقف على الستور ولو بحرير وإن كان حراما ، وفيه نظر ثم رجع عنه ولا يجوز صرف ما وقف لشيء من ذلك على غيره منه ، ولا يجوز سراج لا نفع فيه ولو عموما وجوزه ابن عبد السلام احتراما له ودفع الوحشة بالظلمة .

  • تحفة المحتاج الجزء السادس )ص: 282(

(والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجذعه إذا انكسرت ) أى أشرفت على الإنكسار (ولم تصلح إلا للإحراق) لئلا تضيع فتحصيل يسسر من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعها واستثنيت من بيع الوقف لأنها صارت كالمعدومات ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذوع به وأطال جمع فى الإنتصار للمقابل أنها تبقى ابدا نقلا ومعنى والخلاف فىالموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف المملوكة للمسجد بنحو شراء فإنها تباع جزما وخرج بقوله ولم تصلح إلخ ما إذا أمكن أن يتخذ منه نحو ألواح فلا تباع قطعا بل يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو اقرب لمقصود الواقف قال السبكى حتى لو امكن استعماله بإدراجه فى آلات العمارة امتنع بيعه فيما يظهر وقد تقوم قطعة جذع مقام آجرة والنحاتة مقام التراب ويختلط به أى فيقوم مقام الطبن التى يختلط بالطين.

  • إعانة الطالبين الجزء الثالث )ص: 180(

(قوله ويجوز بيع حصر المسجد الخ) قال في التحفة أي لئلا تضيع فتحصيل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعها واستثنيت من بيع الوقف لأنها صارت كالمعدومة اهـ (قوله بأن ذهب جمالها ونفعها) أي مع بقاء عينها وهو تصوير لبلائها قوله وكانت المصلحة أي للوقف وقوله في بيعها أي الحصر قوله وكذا جذوعه الخ أي ومثل الحصر الجذوع فيجوز بيعها إذا انكسرت وجذع النخلة ما بين أصلها الذي في الأرض ورأسها كما في تفسير الخطيب وقوله المنكسرة أي أو المشرفة على الانكسار وزاد في متن المنهاج ولم تصلح إلا للإحراق قال في التحفة وخرج بقوله ولم تصلح الخ ما إذا أمكن أن يتخذ منه نحو ألواح فلا تباع قطعا بل يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب لمقصود الواقف قال السبكي حتى لو أمكن استعماله بإدراجه في آلات العمارة امتنع بيعه فيما يظهر اهـ قوله خلافا لجمع فيهما أي في الحصر والجذوع صححوا عدم جواز بيعهما بصفتهما المذكور وإدامة للوقف في عينهما ولأنه يمكن الانتفاع بهما في طبخ جص أو آجر قال السبكي وقد تقوم قطعة من الجذوع مقام أجرة كذا في المغني وفيه أيضا وأجاب الأول أي القائل بصحة البيع بأنه لا نظر إلى إمكان الانتفاع في هذه الأمور لأن ذلك نادر لندرة اصطناع هذه الأشياء لبعض المساجد اهـ.

  • الفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 288)

وهل يجوز استعمال حصر المسجد وفراشه لحاجات كحاجة العرس وكعرض شيء كالكتب على الشمس إذا لم يكن منه بد أم لا فأجاب بقوله لا يجوز صرف تلك الآلات التي قد يحتاج إليها مسجدها في عمارة مسجد آخر ولا بيعها ( ( ( يبيعها ) ) ) بل يجب على الناظر حفظها لحاجات ذلك المسجد.

1
2
Artikulli paraprakSENGKETA TANAH
Artikulli tjetërMenjaga Diri Dari Riba Di Akhir Zaman

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini