Deskripsi Masalah
Setiap penerimaan santri baru pondok pesantren, pastilah sebelumnya pihak pengurus telah menentukan sejumlah uang pendaftaran. Meliputi uang pangkal pondok, uang bangunan, SPP bulanan, kos makan, dll. Banyak sekali santri yang masuk dan membayar seluruh biaya pendaftaran tersebut, yang menjadi permasalahan jika santri baru tersebut tidak kerasan setelah satu atau dua minggu, kemudian pada akhirnya pulang ataupun boyong.
Pertanyaan:
1. Menurut perspektif fiqih, dinamakan apa uang pembayaran tersebut?
2. Jika setelah satu atau dua minggu santri tersebut mendadak boyong, bagaimana-kah status uang yang sudah dibayarkan penuh (lunas)?
3. Jika uang itu tidak dikembalikan, apakah serta merta menjadi amal jariyah?
Jawaban 1:
Dalam istilah fiqih dinamakan sodaqoh wajib atau hadiyyah yang ditentukan pengurus pondok untuk menyumbang dana operasional kemaslahatan pondok.
Catatan:
Kewajiban pembayaran tersebut atas dasar wafa’ bil ‘ahdi
Referensi:
- تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني (جـ: 3 صـ: 261)
وبحث الإسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة وعتق يجب كالصوم ويظهر أن الوجوب إن سلم في الأموال وإلا فالفرق بينها وبين نحو الصوم واضح لمشقتها غالبا على النفوس ومن ثم خالفه الأذرعي وغيره إنما يخاطب به الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة وبما يفضل عن يوم وليلة في الصدقة نعم يؤيد ما بحثه قولهم تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أي بأن لم يأمر بمحرم وهو هنا لم يخالفه؛ لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب امتثال أمره في التسعير إن جوزناه أي كما هو رأي ضعيف نعم الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا، (وبحث الإسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة أو عتق يجب الخ) وهو المعتمد فقد صرح بذلك الرافعي في باب قتال البغاة وعلى هذا فالأوجه أن المتوجه عليه وجوب الصدقة بالأمر المذكور من يخاطب بزكاة الفطر فمن فضل عنه شيء مما يعتبر ثم لزمه التصدق عنه بأقل متمول هذا إن لم يعين له الإمام قدرا فإن عين ذلك على كل إنسان فالأنسب بعموم كلامهم لزوم ذلك القدر المعين لكن يظهر تقييده بما إذا فضل ذلك المعين عن كفاية العمر الغالب ويحتمل أن يقال إن كان المعين يقارب الواجب في زكاة الفطر قدر بها أو في أحد خصال الكفارة قدر بها وإن زاد على ذلك لم يجب وأما العتق فيحتمل أن يعتبر بالحج والكفارة فحيث لزمه بيعه في أحدهما لزمه عتقه إذا أمره به الإمام نهاية وشيخنا وقوله م ر فإن عين ذلك الخ يأتي في الشرح خلافه قال ع ش قوله م ر لكن يظهر تقييده الخ بقي ما لو أمر الإمام بالصدقة وكان عليه كفارة يمين فأخرجها بقصد الكفارة هل يجزئه ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن المتبادر من لفظ الصدقة المندوبة وبقي أيضا ما لو أمره بالتصدق بدينار مثلا وكان لا يملك إلا نصفه فهل يلزمه التصدق به أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن كل جزء من الدينار بخصوصه مطلوب في ضمن كله وقوله م ر أو في أحد خصال الكفارة يشمل الإطعام والكسوة وعبارة ابن حج إنما يخاطب به الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة وبما يفضل عن يوم وليلة في الصدقة اه وهذا يقرب من الاحتمال الثاني المذكور في كلام الشارح م ر اه.
- قامع الطغيان ( ص: 16 )
والشعبة التاسعة والأربعون طاعة أولي الأمر فى أمرهم الواضح الجاري على قواعد الشرع الى أن قال …. لقوله تعالى : أَطِيعُواْاللَّهَ وَأَطِيعُواْالرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِمِنكُمْ ” وهم العلماء والأمراء ولقوله صلى الله عليه وسلم : “من أطاع أميري فقدأطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني ” لكن لايطاع في الحرام والمكروه .
- بغية المسترشدين (ص: 539)
(مسألة : ك) : من الحقوق الواجبة شرعاً على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العاري وما يقي بدنه من مبيح تيمم ، وإطعام الجائع ، وفك أسير مسلم ، وكذا ذمي بتفصيله ، وعمارة سور بلد ، وكفاية القائمين بحفظها ، والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك ، إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه أو منع متوليه ولو ظلماً ، فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جازه للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى وصرفه في مصارفه.
- فيض القدير ( ج : 6 ص : 353 )
(المسلمون على شروطهم) الجائزة شرعا أي ثابتون عليها واقفون عندها وفي التعبير بعلى إشارة إلى علو مرتبتهم وفي وصفهم بالإسلام ما يقتضي الوفاء بالشرط ويحث عليه (د) وكذا أحمد في البيع من حديث سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح (عن أبي هريرة) قال الذهبي : لم يصححه يعني الحاكم وكثير ضعفه النسائي ومشاه غيره اهـ وقال ابن حجر : الحديث ضعفه ابن حزم وعبد الحق وحسنه الترمذي (المسلمون) ووقع في الرافعي المؤمنون قال ابن حجر : والذي في جميع الروايات المسلمون (عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك) يعني ما وافق منها كتاب الله لخبر كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، أي كشرط نصر نحو ظالم وباغ وشن غارة على المسلمين ونحوها من الشروط الباطلة.
- سراج المنير (ص: 406 ج : 3)
(قوله المسلمون على شروطهم )الجائزة شرعا اى ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمى قال المنذرى وهذا فى الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب ما امر فيه بالوفاء بالعقود يعنى عقود الجين وهو ما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع واجارة ومنا كحة وطلاق وزاد الترمذي بعد قوله على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او حلل حراما يعني فانه لا يجب الوفاء به بل لا يجوز لحديث كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وحديث من عمل عملاليس فيه امرنا فهو رد.فشرط نشرة الظالم والباغي وشن النارات على المسلمين من الشروط الباطلة المحرمة.
Jawaban 2: