Sebagaimana yang telah diketahui bahwa zakat tanaman tidak mengenal istilah haul, namun disisi lain terdapat keterangan bahwa zakat tanaman ketika belum mencapai satu nishab maka panen yang pertama dikumpulkan dengan panen yang berikutnya, selama masih dalam waktu satu tahun. dan petani Indonesia bisa menghasilkan tiga kali panen dalam waktu satu tahun. Namun sebagian petani ketika panen pertama belum mencapai satu nishob. Dia tetap mengeluarkan sebagian dari hasil panennya, dengan niatan ketika dalam satu tahun mencapai satu nishob, maka atas nama zakat. Jika tidak mencapai satu nishob, maka atas nama icep-icep( sebatas pemberian ).
Pertanyaan:
- Sebenarnya apa yang melatar belakangi harus mengumpulkan dua kali panenan dalam waktu satu tahun ?
- Bagaimana hukum praktek pengeluaran zakat yang dilakukan oleh sebagian petani sebagaimana pada diskripsi di atas?
Jawaban 1:
Dalil Aqli, karena pada umumnya hasil panen tidak mungkin didapatkan dalam satu waktu, karena jika yang dianggap adalah sekali panen maka kewajiban zakat sulit dilaksanakan. Mengenai pengumpulan dalam waktu satu tahun merupakan rahmat dari Allah SWT.dan di qiyaskan dengan zakat tsimar(buah buahan).
Referensi:
- حاشية الجمل – (7 / 365)
(قوله ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر) بأن قطع كل في عام على ما يراه المؤلف وبأن اطلع كل في عام بالنسبة للثمر ا ه ح ل قوله قبل جذاذ ثمر الأول بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين وإعجامهما أي قطعه ا ه شرح م ر (قوله ويضم كل إلخ) هذا مقابل قوله إلخ فكأنه قال ويضم بعض كل لبعض إن اتحد العام دل على ذلك قوله إن اتحد في العام قطع وعبارة أصله ويضم ثمر العام الواحد بعضه إلى بعض وإن اختلف إدراكه انتهت (قوله ويضم بعض كل منهما) أي الثمر والزرع بأن كان عنده أنواع من التمر أو الزبيب أو الزرع ولم يبلغ كل نوع خمسة أوسق وكتب أيضا سواء كان كل واحد نصابا أو بعض نصاب وإذا ضما بلغا نصابا أو أحدهما نصابا والآخر بعض نصاب ا ه ح ل قوله وإن اختلف إدراكه وعليه فلو أدرك بعضه ولم يبلغ نصابا جاز له التصرف فيه ثم إذا أدرك باقيه وكمل به النصاب زكى الجميع إن كان الأول باقيا أو تالفا فإن سبق له بيع تبين بطلانه في قدر الزكاة ويجب على المشتري رده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ثم رأيت في كلام سم على حج ما يصرح بذلك فليراجع ا ه ع ش على م ر
- تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (12 / 138)
( ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى ) ثمر وزرع عام ( آخر ) في تكميل النصاب ولو فرض اطلاع ثمر العام الثاني قبل جذاذ الأول إجماعا ( ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض ) ، وإن اختلف إدراكه لاختلاف نوعه أو محله لجريان العادة الإلهية أن إدراك الثمار ، ولو في النخلة الواحدة لا يكون في زمن واحد إطالة لزمن التفكه فلو اعتبر التساوي في الإدراك تعذر وجوب الزكاة فاعتبر وقوع القطع في العام الواحد إجماعا على ما حكي ، وهو أربعة أشهر على ما في الكفاية عن الأصحاب لجريان العادة بأن ما بين اطلاع النخلة إلى بدو صلاحها ، ومنتهى إدراكها ذلك لكن رد بأن المعتمد اثنا عشر شهرا نظير ما يأتي.
- حاشية الرملي (1/ 370)
قوله إن اتحد العام لأن الله تعالى قد أجرى عادته بأن إدراك الثمار لا يكون في حالة واحدة بل أجرى عادته في النخلة الواحدة بذلك إطالة لزمن التفكه فلو اعتبر التساوي في الإدراك لم يتصور وجوب الزكاة فاعتبر العام الواحد ونقل ابن الصباغ الإجماع عليه قوله كما صرح به المصنف في شرح الإرشاد عبارة إرشاده وأنواع ثمر أطلعت في عام وقال في شرحه قوله في الحاوي إن قطعا عاما في القوت جعل الاعتبار في ضم النوعين في الثمر من النخل والعنب أن يقطعا في عام واحد والأصح أن الاعتبار بالاطلاع انتهى وقال ابن أبي شريف في شرحه هو المعتمد لا ما في الحاوي من اعتبار القطع وهو الجداد في عام قوله قال في المهمات وهو نقل باطل إلخ يجاب عنه بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ فالمثبت مقدم على النافي.