Jawaban 2:
Sah, mengikuti ulama’ yang memperbolehkan dengan syarat setelah penanaman kedua, atau kalau belum menanam yang kedua mengikuti pendapat hanafiyah yang tidak mensyaratkan sempurna satu nishab.
Referensi:
- البيان ج : 3 ص : 402
(مسئلة) وهل يصح تقديم العشر قبل الوجوب فيه وجهان أحدهما وهو قول أبي اسحاق أنه لا يصح وهو اختيار الشيخان أبي حامد وأبي إسحاق لأن وجوب العشر يتعلق بسبب واحد وهو اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمرة فإذا أخرج الزكاة قبل ذلك فقد أخرجها قبل وجود سببها والثاني وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة أنه يصح واختاره ابن الصباغ لأن زكاته تتعلق بسببين وجود الزرع وإدراكه والإدراك بمنزلة حؤل الحول فجاز تقديمه عليه ولأن تعلق الوجوب بالإدراك لا يمنع تقديم الزكاة عليه . ألا ترى أن زكاة الفطر يجوز تقديمها على هلال شوال وإن كان الوجوب متعلقا به. إذا ثبت هذا فقال الشيخ أبو حامد والمحاملي يجوز تقديم العشر عنده إذا صار الزرع قصيلا (1) ظهر فيه السنبل أو لم يظهر وإذا صار التمر بلحا إذا علم أنه يجيء منه النصاب وبالله التوفيق اهـ (1) القصيل: ما اقتطع من الزرع الأخضر لعلف الدواب.
- أسنى المطالب في شرح روض الطالب – ث – (1 / 362)
ويجوز التعجيل في الزروع والثمار إن ظن حصول نصاب منهما بعد بدو الصلاح في الثمار واشتداد الحب في الزروع لأن الوجوب قد ثبت إلا أن الإخراج لا يجب أما قبل ذلك فلا يجوز التعجيل لأنه لم يظهر ما تمكن معرفة مقداره تحقيقا ولا ظنا فصار كما لو أخرج الزكاة قبل خروج الثمار وانعقاد الحب ولأن وجوبها بسبب واحد وهو إدراك الثمار والحبوب فيمتنع التقديم عليه.
- الفتاوى الفقهية الكبرى (2/ 38)
وسئل رضي الله عنه عن أهل ناحية يزكون ما يحصل لهم من تمر أو زرع قبل أن يكمل النصاب على ظن كماله من تمر أو زرع يحصل إذا حصل المطر في ذلك العام أو على غير ذلك الظن فهل يبرءون بهذا أم لا فأجاب بأن هذه المسألة تحتاج إلى مقدمة وهي أنهم صرحوا بأن شرط جواز تعجيل زكاة النبات أن يقع بعد الصلاح والاشتداد لا قبلهما ولو بعد الخروج وعبارة المجموع وما لا يتعلق بالحول أنواع منها زكاة النبات تجب باشتداد الحب والثمار ببدو الصلاح وليس المراد أن ذلك وقت الإخراج بل هو وقت ثبوت حق الفقراء وإنما يجب الإخراج بعد تنقية الحب وتجفيف الثمار قال أصحابنا والإخراج بعد مصير الرطب تمرا أو العنب زبيبا ليس تعجيلا بل واجب حينئذ ولا يجوز التعجيل قبل بلوغ الثمرة بلا خلاف وفيما بعده أوجه الصحيح عند المصنف والأصحاب يجوز بعد بدو الصلاح لا قبله وأما الزرع فالإخراج عنه بعد التنقية واجب وليس تعجيلا ولا يجوز التعجيل قبل التسنبل وانعقاد الحب وبعده فيه ثلاثة أوجه الصحيح جوازه بعد الاشتداد والإدراك ومنعه قبله انتهت ملخصة وبه يعلم أن تعجيل زكاة المعشر قبل الوجوب لا يجوز لأنها إنما تجب بسبب واحد وهو إدراك الثمرة وانعقاد الحب فإذا عجله قبله قدمه على سببه فلم يجز كما لو قدم زكاة المال على النصاب بخلاف ما لو عجله بعده فإنه يجوز إن غلب على ظنه حصول نصاب منه وقالوا أيضا لا يضم ثمر عام إلى عام آخر لإتمام النصاب وإن طلع قبل جذاذ الأول ويضم ثمر عام واحد وإن طلع الثاني بعد جذاذ الأول واختلف قدر واجبهما ولا زرع عام إلى زرع آخر ويضم زرعا عام كالذرة إن وقع حصادهما في سنة بأن كان بينهما أقل من اثني عشر شهرا عربية وإلا فلا ضم سواء كان زرع الثاني بعد حصد الأول وفي عامه أم لا ولو زرعا معا أو على التواصل المعتاد فأدرك أحدهما والثاني بقل ضم مطلقا فلو تواصل بذر الزرع عادة فهو زرع واحد وإن تمادى شهرا أو شهرين وإن لم يتواصل ضم ما حصد منه في عام واحد وفي الروضة وأصلها.
- الفقه الإسلامي وأدلته – (3 / 249)
سادساً ـ وقت الوجوب:
وقت الوجوب عند أبي حنيفة (2) : وقت خروج الزرع، وظهور الثمر، لقوله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة:267/2] أمر الله تعالى بالإنفاق مما أخرجه من الأرض، فدل أن الوجوب متعلق بالخروج. فإن استهلكها صاحبها بعد الوجوب يضمن عشره، وأما قبل الوجوب فلا يضمن، ولو هلك الخارج بنفسه فلا عشر في الهالك.


