Status uang pendaftaran, meliputi uang pangkal, spp bulanan dan bangunan adalah shodaqoh, adapun  untuk uang makan kalau dia rela. Kalau tidak rela, seperti ketika dia menuntut maka wajib dikembalikan.

Referensi:

  • إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 238)

وجعل بعضهم من الصدقة الخفية: أن يبيع مثلا ما يساوي درهمين بدرهم. (تنبيه) ليس المراد بالسر ما قابل الجهر فقط، بل المراد أن لا يعلم غيره بأن هذا المدفوع صدقة، حتى لو دفع شخص دينارا مثلا وأفهم من حضره أنه عن قرض عليه أو عن ثمن مبيع مثلا، كان من قبيل دفع الصدقة سرا. لا يقال هذا ربما امتنع، لما فيه من الكذب، لانا نقول: هذا فيه مصلحة، وهي البعد عن الرياء أو نحوه، والكذب قد يطلب لحاجة أو مصلحة، بل قد يجب لضرورة اقتضته.

  • الفتاوى الفقهية الكبرى – (4 / 116)

وسئل بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيء أم مخصوص بطعام الضيافة فأجاب بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم في ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شيء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا.

  • إعانة الطالبين – (3 / 252)

( قوله ويجوز أخذ نحو سنابل الخ ) عبارة التحفة ويجوز أخذ نحو سنابل الحصادين التي اعتيد الإعراض عنها  وقول الزركشي ينبغي تخصيصه بما لا زكاة فيه أو بمن تحل له كالفقير معترض بأن الظاهر اغتفار ذلك كما جرى عليه السلف والخلف وبحث غيره تقييده بما ليس فيه حق بمن لا يعبر عن نفسه اعترضه البلقيني بأن ذلك إنما يظهر في نحو الكسرة مما قد يقصد وسبقت اليد عليه بخلاف السنابل  اه  ( قوله وكذا برادة ) أي وكذا يجوز أخذ برادة الحدادين أي القطع الصغار التي تسقط عند برد الحديد ( قوله وكسرة خبز ) أي يجوز أخذ كسرة خبز وقوله من رشيد راجع للأخير بدليل عبارة التحفة المارة آنفا  وخرج به غير الرشيد فلا يجوز أخذها منه ( قوله ونحو ذلك ) أي المذكور من السنابل والبرادة وكسرة الخبز ( قوله فيملكه آخذه ) أي ما ذكر مما مر ( قوله وينفذ تصرفه ) أي الآخذ ببيع وهبة ونحوهما ( قوله ويحرم أخذ ثمر تساقط ) أي من أشجاره كرطب وعنب وخوخ ومشمش وغيرها من بقية الأثمار ( قوله إن حوط عليه ) أي على ذلك الثمر والمراد على أشجاره ( قوله وسقط داخل الجدار ) في التحفة في كتاب الصيد ما نصه وكذا إن لم يحوط عليه أو سقط خارجه لكن لم تعتد المسامحة بأخذه  وقوله قال في المجموع الخ ساقه في التحفة تأييدا لكلامه المار وهو أنسب من صنيع المؤلف  فتنبه ( قوله ما سقط خارج الجدار ) أي المحوط على الأشجار ( قوله إن لم يعتد إباحته ) أي إباحة المالك له  وقوله حرم أي أخذه ( قوله وإن اعتيدت ) أي الإباحة  وقوله حل أي أخذه في التحفة كما تحل هدية أوصلها مميز  اه  ( قوله عملا الخ ) علة للحل  وقوله بالعادة المستمرة أي المطردة  وقوله المغلبة أي تلك العادة المطردة  وقوله على الظن أي ظن الناس  وقوله إباحتهم أي الملاك  وقوله له أي لآخذه.

  • بلغة الطلاب- ( ص:298)
BACA JUGA :  Hukum Mystery Box

مسألة ك يجوز اخذ المال من طلبة المدرسة اوالمعهد اول دخولهم وهو المسمى المال الاساسي (اواغ فاغكال) وهو فى الحقيقة هدية منهم اما تسميته بواغ فاغكالفانه مجرد اصطلاح ولا محاشة فى الاصطلاح ويجوز ايضا اخذه منهم لكل شهر اذا علم اولياؤهم ذلك لانه من الجعالة الصحيحة ومع ذلك يحصل للمعلمين اجر التعليم اذا قصدو به وجه الله ولم يشوب برياء.

Jawaban 3:

Untuk uang makan bisa menjadi amal jariyah jika ia rela dan tidak menuntut.

Referensi:

  • الفتاوى الفقهية الكبرى – (4 / 116)

وسئل بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيء أم مخصوص بطعام الضيافة فأجاب بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم في ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شيء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا.

1
2
Artikulli paraprakPerintis Jalan Menuju Akhirat
Artikulli tjetërZAKAT TANAMAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini