Fatwa Syaikh M. Ali ash-Shobuni

Boleh Menggugat Cerai Jika Salah Satu Dari Pasutri Fasik

  • مدى حرية زوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية لعلي الصبوني

ومن الضرر اتهام زوجته بالزنا :

جاء في حكم المحكمة بني سويف (۲) : اذا رمى الزوج زوجته بالزنا عَلَنًا وبصفة رسمية وظهرت براءتها منه بحكم قضائي كان ذلك اضراراً بها يستوجب طلاقها منه متى طلبته مهما كانت طبقتها

وفي هذا المعنى حكم لمحكمة بنها الابتدائية (۳) : اذا استقر في نفس الزوج ان زوجته زانيه وانها تسلك سبيل البغايا واصر على توجيه هذا القول اليها وعلى اعتدائه عليها بالضرب فانه يصبح من غير المستطاع دوام العشرة بينهما ويتعين الحكم للزوجة بالطلاق للضرر عملا بالمادة السادسة من القانون ٢٥ سنة ١٩٢٩

هل يعتبر فسق الزوج ضرراً يوجب التفريق :

حكمت محكمة كرموز الشرعية (٤) : المناط في الضرر الذي يجوز للزوجة أن تطلب التطليق من اجله هو لحوق الأذى بها من زوجها سواء في بدنها او عرضها ففسق الزوج لا يوجب تطليق زوجته مالم يتعد اثره اليها .

على ان لنا في هذا الحكم نظر إذ طالما إن مناط التفريق هو الضرر ، فالزوجة الصالحة المسلمة قد تتضرر من فسق زوجها وفجوره كما اذا كان يتعاطى المسكرات ويعاشر الفتيات غير الشريفات ، الى آخر ما يصاب به الشباب الماجن من ضروب الفتن والاغراء كل هذا ضرر يصيب الزوجة في شعورها وكرامتها واسرتها وينعكس نحو اولادها اننا نرى ان فسق الزوج بما يخرجه عن المألوف اذا كان يعرض سمعة الزوجة او الاسرة الى الانهيار سبب موجب للتطليق

وفي حكم آخر مغاير (۱) للحكم السابق

الضرر الموجب للطلاق هو الضرر الواقع من الزوج على زوجته نفسها فلا يوجب تعديه على اهلها تطليقها عليه ولا يسمى هذا ضرراً واقعاً عليها . وفسق الزوج لا يوجب تطليق الزوجه ما لم يتعد اثره اليها بأن يحضر صواحبه في منزلها ولا يؤخذ الزوج بالمظنة والاتهام بل لا بد من الادلة القاطعة

Suami Punya Hak Talak & Istri Punya Hak Melaporkan Kepada Hakim

  • التشريع الجنائي الجزء 1 صحـ: 46 مكتبة دار الكتب العلمية

أَبَاحَتِ الشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّةُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ المَرْأَةَ سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا أَمْ لَمْ يَدْخُلْ وَلَوْ لَمْ يَقُمْ دَلِيْلٌ ظَاهِرٌ عَلىَ أَنَّ ضَرَراً حَدَثَ لِلرَّجُلِ مِنَ الزَّوَاجِ بِالأَمْرِ فِيْ تَطْلِيْقِ المَرْأَةِ مَتْرُوْكٍ لِلرَّجُلِ وَأَبَاحَتِ الشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّةُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ القَضَاءِ أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى الزَّوْجِ إِذَا أَثَبَتَتْ أَنَّهُ يُضَارُّهاَ ضَرَراً مَادِيًّا أَوْ أَدَبِيّاً أَوْ لاَ يُؤَدِّيْ لَهَا مَا تَوْجِبُهُ الشَّرِيْعَةُ عَلىَ الزَّوْجِ مِنْ حُقُوْقٍ لِلزَّوْجَةِ وَأَسَاسُ الفَرْقِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ فِي اسْتِعْمَالِ حَقِّ الطَّلاَقِ أَنَّ لِلرَّجُلِ حَقَّ اْلقِوَامَةِ وَالرِّئَاسَةِ فِيْماَ يَتَعَلَّقُ بِشُئُوْنِ الزَّوْجِيَّةِ وَهُوَ الَّذِيْ يَتَحَمَّلُ وَحْدَهُ أَعْبَاءَهَا فَهُوَ مُلْزَمٌ بِمَهْرِ الزَّوْجَةِ وَنَفَقَاتِ الزَّوَاجِ وَمُلْزَمٌ بِالإِنْفَاقِ عَلَى الزَّوْجَةِ مِنْ يَوْمِ العَقْدِ وَلَوْ لَمْ تَنْتَقِلْ إِلىَ بَيْتِهِ وَمُلْزَمٌ بِالإِنْفَاقِ عَلَيْهَا وَعَلىَ أَوْلاَدِهَا مِنْهُ فَأُعْطِىَ لَهُ حَقُّ الطَّلاَقِ مُطْلَقاً مِنْ كُلِّ قَيْدٍ فِيْ مُقَابِلِ هَذِهِ المَسْئُوْلِيَاتِ الجَسِيْمَةِ. وَفِيْ هَذَا مَصْلَحَةٌ لِلْمَرْأَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ِلأَنَّ إِلْزَامَ الرَّجُلِ بِبَيَانِ َأسْبَابِ الطَّلاَقِ قَدْ يُؤَدِّيْ إِلىَ تَلْوِيْثِ سُمْعَةِ المَرْأَةِ وَحِرْمَانِهَا مِنَ الزَّوَاجِ بَعْدَ ذَلِكَ. أَمَّا المَرْأَةُ فَأُعْطِىَ لَهَا حَقُّ الطَّلاَقِ مُقَيَّداً بِحُصُوْلِ ضَرَرٍ مَادِيٍّ أَوْ أَدَبِيٍّ وَفِيْ هَذَا مَا يُتَّفَقُ مَعَ تَقْدِيْمِ الرَّجُلِ عَلَيْهَا دَرَجَةً فِيْ شُئُوْنِ الزَّوْجِيَّةِ وَمَا يَحْمِيْهَا حِمَايَةً كَافِيَةً مِنْ تَعَنُّتِ الزَّوْجِ وَمَا يَحْمِي الزَّوْجَ فِي الوَقْتِ نَفْسَهُ مِنْ أَنْ تُسِيْءَ الزَّوْجَةُ اسْتِعْمَالَ حَقِّهَا فِيْ طَلَبِ الطَّلاَقِ وَإِذَا كَانَتِ الشَّرِيْعَةُ قَدْ أَعْطَتِ الرَّجُلَ الطَّلاَقَ مُطْلَقاً مِنْ كُلِّ قَيْدٍ فَإِنَّهَا قَدْ فُرِضَتْ عَلَيْهِ فِيْ مُقَابِلِ ذَلِكَ وَاجِبَاتٌ قُصِدَ مِنْهَا حِمَايَةُ الزَّوْجَةِ وَحِفْظُ مَصْلَحَتِهَا. اهـ

BACA JUGA :  Meninggalkan Sholat Karena Sakit

Talak Hanya Hak Otoritas Suami

  • الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي —  وهبة الزحيلي (ت ١٤٣٦)

مالك الطلاق: يتبين مما سبق أن الذي يملك الطلاق إنما هو الزوج متى كان بالغا عاقلا، ولا تملكه الزوجة إلا بتوكيل من الزوج أو تفويض منه. ولا يملكه القاضي إلا في أحوال خاصة للضرورة.

  • الموسوعة الفقهية الكويتية

من له حق الطلاق:

١١ – الطلاق: نوع من أنواع الفرق وهو ملك للزوج وحده، ذلك أن الرجل يملك مفارقة زوجته إذا وجد ما يدعوه إلى ذلك بعبارته وإرادته المنفردة – إلى أن قال – وكذلك القاضي، فإن له التفريق بين الزوجين إذا قام من الأسباب ما يدعوه لذلك، حماية لحق الله تعالى، كما في ردة أحد الزوجين المسلمين – والعياذ بالله تعالى – أو إسلام أحد الزوجين المجوسيين وامتناع الآخر عن الإسلام وغير ذلك. . إلا أن ذلك كله لا يسمى طلاقا سوى الأول الذي يكون بإرادة الزوج الخاصة وعبارته

1
2
3
4
5
Artikulli paraprakMenghidupkan Sunnah Tasu’a dan ‘Asyura di Bulan Muharram

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini