Jawaban 2:

Makruh, jika berpotensi tasywis (mengganggu kekhusyu’an).

Catatan:

  • Bila sajadah dilipat dan yang diduduki adalah bagian belakang yang tidak ada gambarnya hukumnya boleh
  • Bila sajadah sudah rusak maka sebelum dijadikan keset terlebih dahulu gambarnya harus dihilangkan atau dipotong

بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 133)

(مسألة : ك) : لا يكره في المسجد الجهر بالذكر بأنواعه ، ومنه قراءة القرآن إلا إن شوّش على مصلّ أو أذى نائماً ، بل إن كثر التأذي حرم فيمنع منه حينئذ ، كما لو جلس بعد الأذان يذكر الله تعالى ، وكل من أتى للصلاة جلس معه وشوّش على المصلين ، فإن لم يكن ثم تشويش أبيح بل ندب لنحو تعليم إن لم يخف رياء ، ويكره تعليق الأوراق المنقوش فيها صورة الحرمين وما فيهما من المشاعر المسماة بالعمر في المسجد للتشويش على المصلين وغيرهم ، ولكراهة الصلاة إلى ما يلهي لأنه يخلّ بالخشوع ، وقد صرحوا بكراهة نقش المسجد وهذا منه ، نعم إن كانت مرتفعة بحيث لا تشوّش فلا بأس ، إلا إن تولد من إلصاقها تلويث المسجد أو فساد تجصيصه ،

عمدة المفتي والمستفتي –  ( 1\688)

(يجوز وقف الفرش الرمية وان كان من شأنها ان تلهي المصلي) قال شيخنا يجوز وقف الفرش الرومية ونحوها مما فبه اعلام من شأنها ان تلهي المصلي على المسجد للصلاة عليها،لأن الانتفاع  بهاحاصل محقق،والهاء المصلي مظنون، والمحقق لايترك لمظنون، فالقصد من بسطها وقاية المصلي من التراب والاوساخ وتعظيم شعائرالله، واشتغال المصلي بهايندفع بجعل ثوب عليها حال الصلاة ،والا فقد لايلتهي بهالعماه او لظلمة لشغل خاطره بالله او بشئ اخر ،واتفاق الناس على بسطها في الجوامع التي يجتمع فيها الكثير من العلماء الأعلام مع السكوت عن انكار ذلك من اقوى ما يحتج به على مشروعية وقفه ،((وفي الاستغناء في الفرق والاستثناء،)) (وما جاز بيعه جاز وقفه)ولم يستثن البسط المفروشة في المساجد ،فدخلت في العموم. انتهى كلام شيخنا

إعانة الطالبين – (1 / 191)

 ( قوله ومن ثم كرهت إلخ ) أي ومن أجل ورود الخبر المذكور دليلا لكراهة النظر إلى السماء كرهت أيضا إلخ بجامع الإلهاء عن الصلاة في كل  وكان الأولى والأنسب أن يقول كعادته ويقاس بما في الخبر ما في معناه من كل ما يلهي  وذلك لأنه قد نص على كراهة النظر إلى السماء وإلى نحوها من كل ما يلهي كالثوب المخطط  والخبر الذي ساقه لا يصلح دليلا إلا لكراهة النظر إلى السماء ولا يصلح دليلا لغيره وساق في شرح المنهج والمغنى والنهاية حديث عائشة دليلا لكراهة النظر لنحوها بعد أن ساقوا الخبر الذي ساقه الشارح دليلا لكراهة رفع البصر إلى السماء  وحديث عائشة هو أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعليه خميصة ذات أعلام فلما فرغ قال ألهتني هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته  قوله في مخطط أي ثوب فيه خطوط سواء كانت تصاوير أو غيرها  وقوله أو إليه أي بأن يكون أمامه ثوب فيه ذلك  وقوله أو عليه كسجادة وقوله لأنه يخل بالخشوع علة للمعلل مع علته أي وإنما كرهت في مخطط للخبر المذكور لأنه يخل بالخشوع  قال في التحفة وزعم عدم التأثر به حماقة فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم مع كماله الذي لا يداني لما صلى في خميصة لها أعلام نزعها وقال ألهتني أعلام هذه وفي رواية كادت أن تفتنني أعلامها اهـ قال العلامة الكردي وظاهر أن محل ذلك في البصير اهـ

BACA JUGA :  Higgs Domino Island

بغية المسترشدين (ص: 133)

 ويكره تعليق الأوراق المنقوش فيها صورة الحرمين وما فيهما من المشاعر المسماة بالعمر في المسجد للتشويش على المصلين وغيرهم ، ولكراهة الصلاة إلى ما يلهي لأنه يخلّ بالخشوع ، وقد صرحوا بكراهة نقش المسجد وهذا منه ، نعم إن كانت مرتفعة بحيث لا تشوّش فلا بأس ، إلا إن تولد من إلصاقها تلويث المسجد أو فساد تجصيصه ، ولا يجوز الانتفاع بها بغير رضا مالكها ، إلا إن بليت وسقطت ماليتها ، فلكل أخذها لقضاء العرف بذلك

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (2/ 945)

وتكره الصلاة إلى صورة منصوبة في وجهك؛ لأن الصورة تعبد من دون الله، وقد روي عن عائشة قالت: «كان لنا ثوب فيه تصاوير، فجعلته بين يدي رسول الله صلّى الله عليه وسلم وهو يصلي، فنهاني: أو قالت: كره ذلك» (1) ولأن التصاوير تشغل المصلي بالنظر إليها، وتذهله عن صلاته، قال أحمد: يكره أن يكون في القبلة شيء معلق، مصحف أو غيره، ولا بأس أن يكون موضوعاً على الأرض. وقال الحنفية: لا بأس بأن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق؛ لأنهما لا يعبدان. ولا بأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير، لاستهانته بها. ((مسألة )) في صحة وقف الفرش المخططة لمسجد  يصح وقف المخططة لفرش المسجد كما درج عليه السلف والخلف من غير نكير مع مشاهدة العلماء وصلاتهم عليها من غير نكير لأن القصد من وقفها تعظيم شعائر الله وإظهار شرف المساجد في النفوس والإحتفال بالمصلين والعاكفين فيها وصيانة ملابسهم من الغبار ونحوه مع ما فيها من دوام الإنتفاء بها ولايمنع من صحة وقفها على المسجد كراهة الصلاة عليها لأن الكراهة هنا لاتفوت فضيلة الجماعة لأن الكراهة المفوتة لفضيلتها ما كانت من حيث الجماعة وايضا ليس كل محطط يلهي فقد كان صلى الله عليه وسلم يعجبه من الثياب الحبرة وهي الثوب الذي له الوان ولعلها لاتلهي قال باسودان في كتابه “مختصر كتاب ابن العماد في احكام المساجد ” (تكره الصلاة على او الى كل ما يلهي كالحصر المخططة والثياب الملونة التي تنسج لأجل الصلاة عليها والصلاة على الحصرافضل منها على السجادة او الثوب اي المخططة) انتهى. وإذا تقرر ما ذكرنا فالواقف للفرش المخططة مأجور من جهة قصده تعظيم المساجد .ولإرتفاق بالمقيمين والمصلين والعاكفين فيه وإن وقفها قربة من هده الحيثية وإن لم تكن  قربة من حيث كراهةالصلاة عليها ومع كراهة الصلاة عليها لايجوز للناظر ولاغيره بيعها وشراء حصير بقيمتها : لما بيناه من أن للواقف أغراضا أخرى غير الصلاة عليها , ولأن وقفها صحيح وما صح وقفه لا يجوز بيعه فهذه موقوفة لا يجوز بيعها ،ومما يؤيد جوازوقفهاافتاء الوائلي بصحة وقف الشيذر الحرير على المسجد ليستر به جدرانه ،قال لان الحرير حرم على الرجال لا النساء، فكيف الجمادات؟قال ولا فرق بين الكعبة وغيرها، وان كان المعتمد الذي جرى عليه ابن العماد وغيره الصحة في غير الكعبة بناء على انه يحرم سترها به ففرش المفارش الرمية ونخوها مما فيه خطوط لايحرم ، بل غاية امره انه مكروه لان من شأنه انه يلهي المصلي، فصح وقفها ،لان شرط صحة الوقف انتفاء المعصية ، لاوجود القربة ،فيصح الوقف على الاغنياء مع عدم وجود القربة في الوقف عليهم. قال شيخنا بالحرف،

1
2
3
Artikulli paraprakJalan Menuju Surga Allah
Artikulli tjetërHAFLAH TASYAKUR IKHTITAM AL-QURAN DAN MAUIDHOH HASANAH IKHTIBAR AKHIR PP. AL-ANWAR 1 SARANG

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini