في القليوبي الجزء : ، الصفحة : ٧٠ ما نصه :

والامتناع الشرعي للتسليم كالحسي) المتقدم فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة بخلاف الوجعة ولا حائض لخدمة مسجد الحرمة المكث قوله : الحرمة المكث ولا تستحق أجرة لو خدمت ، ومثل ذلك كل محرم إلى أن قال وحمل مسكر لغير إراقته، إلى أن قال ومثله استئجار أجنبي أجنبية لخدمته ، ولو أمة ، لأنه لا يخلو عن النظر غالبا.

وفي نهاية المحتاج الجزء : ٥ الصفحة : ۲۷۹-۲۸۰ ما نصه :

نعم دخول الحمام بأجرة جائز بالإجماع مع الجهل بقدر المكث وغيره ، لكن الأجرة في مقابلة الآلات لا الماء ( قوله : مع الجهل بقدر المكث ) إلى أن قال وقال سم على حج : وانظر صورة المعاقدة الصحيحة على دخول الحمام مع تعدد الداخلين ، فإنه مثلا لو قال استأجرت منك هذا الحمام بكذا وقدر مدة استحق منفعة جميعه فلا يمكن المعاقدة مع غيره أيضا ، أو لم يقدر مدة فبعد تسليم الصحة يستحق منفعة الجميع أيضا ولا تمكن المعاقدة مع غيره ، ولعل من صورها أذنت لك في دخول الحمام بدرهم فيقول أذنت. فليتأمل

ففي كفاية الأخيار الجزء : 1، الصفحة : ٢٣٩ ما نصه :

ولو لم يوجد إيجاب وقبول باللفظ، ولكن وقعت معاطاة كعادات الناس بأن يعطي المشتري البائع الثمن، فيعطيه في مقابلة البضاعة التي يذكرها المشتري فهل يكفي ذلك؟ المذهب في أصل الروضة أنه لا يكفي لعدم وجود الصيغة، وخرج ابن سريج قولا أن ذلك يكفي في المحقرات وبه أفتى الروياني وغيره، والمحقر كرطل خبز ونحوه مما يعتاد فيه المعاطاة، وقال مالك رحمه الله تعالى ووسع عليه : ينعقد البيع بكل ما يعده الناس بيعا، واستحسنه الإمام البارع ابن الصباغ، وقال الشيخ الإمام الزاهد أبو زكريا محي الدين النووي : قلت : هذا الذي استحسنه ابن الصباغ هو الراجح دليلا، وهو المختار، لأنه لم يصح في الشرع اشتراط اللفظ فوجب الرجوع إلى العرف كغيره، وممن اختاره المتولي والبغوي وغيرهما والله أعلم.

BACA JUGA :  FENOMENA BAHASA GAUL DI KALANGAN ANAK MUDA

وفي الحلال والحرام في الإسلام الصفحة : ٣١ ما نصه :

ومن المبادئ التي قررها الإسلام أنه إذا حرم شيئا حرم ما يفضي إليه من وسائل وسد الذرائع الموصلة إليه إلى أن قال ومن هنا قرر الفقهاء هذه القاعدة ما أدى إلى الحرام فهو حرام

ففي إحياء علوم الدين الجزء : ۲ ، الصفحة : ١٠٠ ما نصه :

وإنما الشبهة نعني بها ما اشتبه علينا أمره بأن تعارض لنا فيه اعتقادان صدرا عن سببين مقتضيين للاعتقادين ومثارات الشبهة خمسة المثار الأول الشك في السبب المحلل والمحرم وذلك لا يخلو إما أن يكون متعادلا أو غلب أحد الاحتمالين فإن تعادل الاحتمالان كان الحكم لما عرف قبله فيستصحب ولا يترك بالشك وإن غلب أحد الاحتمالين عليه بأن صدر عن دلالة معتبرة كان الحكم للغالب ولا يتبين هذا إلا بالأمثال و الشواهد فلنقسمه إلى أقسام أربعة القسم الأول أن يكون التحريم معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحل فهذه شبهة يجب اجتنابها ويحرم الإقدام عليها.

 

SUMBER: THOWALI’UL AHKAM al-Fiqhiyya fi al-qadlaya al-mu’ashirah al-ijtimai’yya, Hasil Keputusan NADWAH FIQHIYYAH Anil Qodloya Al-Syar’iyyah,  Tahun 1974 – 2002, PONDOK PESANTREN AL-ANWAR KARANGMANGLI SARANG REMBANG 59274 JATENG INDONESIA

1
2
Artikulli paraprakPandangan Syariah terhadap Bisnis yang Mengandung Kolusi dan Nepotisme
Artikulli tjetërHUKUM PRE-WEDDING DALAM KACAMATA FIQH

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini